دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيدة القاضي د.رشا حماد
وعضويـة السادة القضاة : محمد احشيش ، نزار حجي ، وسام السلايمة ، شادي حوشية
الطعن الأول: 154/2024
الطاعنان :1- نايفة عبد الرحمن علي نمر/خربة العروب
2- إبراهيم محمود علي نمر/خربة عروب
وكيلهما المحامي مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي حاتم شاهين/الخليل
الطعن الثاني : 163/2024
الطاعنة : شركة التكافل الفلسطينية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي حاتم شاهين/الخليل
المطعون ضدهما : 1- نايفة عبد الرحمن علي نمر/خربة العروب
2- إبراهيم محمود علي نمر/خربة عروب
وكيلهما المحامي مازن عوض/الخليل
الاجــــــــراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بالطعن الاول بتاريخ 2/6/2024، في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 5/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1464/2021 والاستئناف رقم 1465/2021 القاضي بالأغلبية بقبول الاستئناف رقم 1464/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية نايفة مبلغ وقدره 4196 دينار ومبلغ 99923 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد التام.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 154/2024 بما يلي:
1-تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب دخل المدعية نايفة وفق الحد الأدنى للأجور وليس طبقا لمعدل الأجور .
2-تخطئة محكمة الاستئناف في استبعاد بعض الفواتير كونها غير مدعومة بفاتورة ضريبية .
3-تخطئة محكمة الاستئناف برد دعوى المدعي الثاني رغم ثبوت تعطله عن العمل مدة شهرين وثبوت اجره الشهري بواقع 6000 شيقل .
4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وبالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ حكم محكمة الاستئناف .
5- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية نايفة ببدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 3000 شيقل .
6-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية الاولى ببدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى عن مدة 28 يوما وعدم الحكم لها ببدل علاجات مستقبلية وبدل تعطل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف وببدل مساعدة الغير. وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 163/2024 بما يلي :
1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون.
2-تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا المبرز د/1.
3- تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعية وفق الحد الأدنى للأجور رغم ان البينة اثبتت بان المدعية نايفة كانت تتقاضى مبلغ 2000 شيقل عن كامل الفصل الدراسي أي بواقع اجرة شهرية مقدارها 444 شيقل.
4-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد الحد الأدنى للأجور عملا بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه باعتبار ان شركة التامين لم تطعن بحكم محكمة الاستئناف الاول رغم ان محكمة النقض الغت حكم محكمة الاستئناف واعتبرته باطل .
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاما الدعوى الاصلية رقم 353/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 575634 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 28/1/2018 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية الأولى مبلغ 30798 شيقل ومبلغ 2035 دينار محسوما منه قيمة الدفعات المستعجلة ورد دعوى المدعي الثاني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعيان والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقم 127/2018 رقم 155/2018 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 3/10/2018 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية الاولى مبلغ وقدره 62183 شيقل ومبلغ وقدره 2495 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد دعوى المدعي الثاني.
لم يرتض المدعيان والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعنا بالنقض بموجب النقض رقم 1494/2018 والنقض رقم 1523/2018 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 27/9/2021 القاضي بنقض الحكم الطعين لعلة البطلان لعدم توقيع مسودة الحكم الطعين من كافة أعضاء الهئية مصدرته وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني .
لدى إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف الخليل التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية الخليل اصبح رقم الاستئنافين 1464/2021 1465/2021 بدلا من 127/2018 155/2018 وعند استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ30/12/2012 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية الاولى مبلغ وقدره 62183 شيقل ومبلغ وقدره 2495 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة ورد دعوى المدعي الثاني.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعيين فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 153/2022 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 12/11/2023 القاضي بنقض الحكم الطعين لاصدار حكم غير مستنسخ .
عند إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ20/5/2024 القاضي بالأغلبية بقبول الاستئناف رقم 1464/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية نايفة مبلغ وقدره 4196 دينار ومبلغ 99923 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى السداد التام.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعيين والمدعى عليها فطعنا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.
وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 154/2024،،
وعن السبب الاول منه والسبب الثالث والرابع من أسباب الطعن الثاني لعلة الارتباط وحاصل السبب الأول من أسباب الطعن الاول تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب دخل المدعية نايفة وفق الحد الأدنى للأجور وليس طبقا لمعدل الأجور وحاصل السبب الثالث والرابع من أسباب الطعن الثاني تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعية وفق الحد الأدنى للأجور رغم ان البينة اثبتت بان المدعية نايفة كانت تتقاضى مبلغ 2000 شيقل عن كامل الفصل الدراسي عملا بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه باعتبار ان شركة التامين لم تطعن بحكم محكمة الاستئناف الاول رغم ان محكمة النقض الغت حكم محكمة الاستئناف واعتبرته باطل .
وبمراجعة الأوراق نجدها تفيد بان المدعية الأولى قبل الحادث كانت تعمل آذنة في روضة الرحمة باجر شهري مقداره 470 شيقل وكما تشير الاوراق بان محكمة الاستئناف ،وفي حكمها الصادر بتاريخ 30/12/2021 ، قضت باعتماد معدل الأجور البالغ 1450 شيقل أساسا لاحتساب التعويض المستحق للمدعية الأولى نايفة عن بدل فقدان المقدرة على الكسب باعتبار ان الاجر الشهري الذي كانت تحصل عليه المصابه اقل من الحد الأدنى للاجور،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعية نايفة فطعنت في حكم محكمة الاستئناف لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم153/2022 التي قررت نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للعمل وفق تعليمات محكمة النقض، وفي ذلك نرى ان احتساب التعويض المستحق للمدعية الأولى عن بدل فقدان المقدرة على الكسب عن الفترة السابقة على صدور الحكم المستانف ينبغي ان يكون ضمن الاجر الشهري الفعلي الذي كانت تحصل عليه اما عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستانف فينبغي احتساب التعويض المستحق لها عن فقدان المقدرة على الكسب طبقا لمعدل الاجور في الضفة الغربية بما لا يزيد عن الدخل الشهري المدعى به البالغ 2000 شيقل بيد انه ولما احتسبت محكمة الاستئناف التعويض المستحق للمدعية الأولى عن فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف طبقا لمعدل الأجور البالغ 1450 شيقل شهريا ولما كانت المدعية الأولى هي من طعنت في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ30/12/2021 فهي بطعنها هذا لفت أنظار القضاء إلى الخطأ الوارد في الحكم، فكان من الممكن أن يصبح الحكم باتاً لولا هذا الطعن الذي أرادت المدعية الأولى من خلاله رفع الضيم الذي أصابها من الحكم المطعون فيه، لذلك فليس من العدالة أن ينقلب طعنها وبالاً عليها ومن ثم فلا يجوز الإضرار بها طالما لم تطعن شركة التامين بحكم محكمة الاستئناف المشار اليه لجهة الدخل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف كاساس للتعويض عن الفترة السابقة على صدور الحكم المستانف والبالغ 1450 شيقل، فلا يُحكم عليها باقل مما قضى به الحكم الاستئنافي المذكور عن الفترة السابقة لصدور الحكم المستانف ،وبهذا فان هذا السبب الأول من أسباب الطعن الأول يرد على الحكم الطعين من جهة وجوب احتساب التعويض المستحقة للمصابة المدعية الأولى عن بدل فقدان المقدرة على الكسب عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستانف طبقا لمعدل الأجور وفقا لاخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعاملين في الضفة الغربية بما لا يزيد على المبلغ الشهري المدعى به البالغة 2000 شيقل في حين فان السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .
وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في استبعاد بعض الفواتير كونها غير مدعومة بفاتورة ضريبية .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف خلصت الى ان المصاريف الطبية التي تكبدتها المدعية الأولى بلغت 11965 شيقل ولم يرد في حكمها ما يفيد بانها استبعدت أي فاتورة على خلاف ما تدعية المدعية الاولى بيد ان محكمة الاستئناف قضت للمدعية عن بدل المصاريف الطبية مبلغ 12528 شيقل باعتبار ما حكمت به محكمة الاستئناف في حكمها السابق الصادر بتاريخ 30/12/2021 تطبيقا لقاعدة ألّا يضار الطاعن بطعنه ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله الثابت في الأوراق فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد دعوى المدعي الثاني رغم ثبوت تعطله عن العمل مدة شهرين وثبوت اجره الشهري بواقع 6000 شيقل .
وفي ذلك نرى وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية الأولى ببدل تعطل عن العمل عن مدة ثلاثة اشهر ونصف ولما حكمت لها أيضا ببدل مساعدة الغير عن مدة خمسة اشهر فان عدم الحكم للمدعي الثاني ببدل تعطله عن العمل في ظل ثبوت الحكم للمدعية ببدل مساعدة الغير اثناء العلاج موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وبالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ حكم محكمة الاستئناف.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه أيضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وبالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ ولما كانت النسبة التي قضت بها تقع ضمن حدود الفائدة القانونية البالغة 9% فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الخامس ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية نايفة ببدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 3000 شيقل .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعية الأولى ببدل الم ومعاناة عن الحادث كونها حكمت لها تعويضات معنوية عن بدل المبيت في المستشفى وعن بدل العلميات الجراحية وعن بدل نسبة العجز ولما قضت الفقرة الرابعة 152 من قانون التامين :اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا
فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الألم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه عن اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها
ولما كان من الثابت من الحكم الطعين ان المصابة استحقت تعويضا عن العمليات الجراحية وعن نسبة العجز وبدل المبيت في المستشفى فلا تستحق والحالة هذه بدل الالم والمعاناة عن الحادث وبهذا يكون ما انتهى اليه الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب السادس ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية الاولى ببدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى عن مدة 28 يوما وعدم الحكم لها ببدل علاجات مستقبلية وبدل تعطل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف وببدل مساعدة الغير.
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل تعطل عن العمل عن مدة ثلاثة اشهر ونصف طبقا لما ورد في تقرير اللجنة الطبية المحلية وكما حكمت لها ببدل مساعدة الغير عن مدة خمسة اشهر وببدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى عن مدة 16 يوماً ولم تحكم لها ببدل علاجات مستقبيلة لعدم تقديم بينة حولها ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 163/2024،،
وعن السبب الاول ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا المبرز د/1.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن فان محكمة الاستئناف خلصت الى ان نسبة العجز المتخلفة لدى المدعية هي 61،12% عن العظام وعن الإصابة في العيون طبقا لما ثبت لها ذلك من تقرير اللجنة الطبية المحلية ولم تأخذ بما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 7/10/2015 الذي منح المدعية نسبة عجز مقدارها 27،1% دون الإصابة بالعيون البالغة 50% حسب تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 26/4/2017 لما ثبت لها من ان ما تعاني منه المدعية في عيونها ناتج عن حادث الطرق الذي تعرضت له طبقا لما ثبت لها ذلك من تقرير مستشفى هداسا الذي أوصى بعد خروج المدعية من المستشفى بضرورة مراجعة طبيب العيون ولكون التقرير الطبي الصادر عن جمعية التاهيل العربية يشير الى انه تم رؤية المصابة من قبل طبيب العيون الذي اكتشف وجود نزف تحت الشبكية ونصح بعمل تصوير فوتوغرافي لقاع العين ولما ثبت لها من شهادة طبيب العيون غسان مضية من ان المدعية كانت تتعالج عنده منذ شهر تموز من عام 2012 .
وبمراجعة الأوراق نجد ان هذا الذي سطره الحكم الطعين اصله ثابت في الاورق وبما ان الجهة المنوط بها تحديد فيما اذا كانت الإصابة التي تعاني منها المدعية الأولى سببها الحادث ام لا هي المحكمة طبقا لقناعتها المستمدة من البينات ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت ما قنعت به من البينة بهذا الخصوص وبنت حكمها عليه وتوصلت الى ان ما تعاني منه المدعية في عيونها انما كان بسبب حادث الطرق الذي تعرضت له ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها فلا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السببين الثالث والرابع ، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب دخل المدعية وفق الحد الأدنى للأجور رغم ان البينة اثبتت بان المدعية نايفة كانت تتقاضى مبلغ 2000 شيقل عن كامل الفصل الدراسي أي بواقع اجرة شهرية مقدارها 444 شيقل وتخطئة محكمة الاستئناف باعتماد الحد الأدنى للأجور عملا بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه باعتبار ان شركة التامين لم تطعن بحكم محكمة الاستئناف الاول رغم ان محكمة النقض الغت حكم محكمة الاستئناف واعتبرته باطل .
وبما ان محكمتنا عالجت هذين السببين اثناء معالجة السبب الأول من أسباب الطعن الأول فنحيل له منعا للتكرار .
لـــــهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن الأول موضوعا بحدود السبب الأول منه ورد الطعن الثاني موضوعا وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025