السنة
2024
الرقم
196
تاريخ الفصل
13 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس ، سائد الحمدالله، عوني البربراوي ،أحمد ولد علي

 

الطــــــــاعن :- الحدث مح.بح / طولكرم

        وكيلاه المحاميان : أنور غفري و/او صلاح أبو السعود / نابلس

المطعون ضده :- الحق العام

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 21/11/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف قضايا الاحداث بتاريخ 5/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 55/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والإبقاء على حكم محكمة الدرجة الأولى بإيداع المستأنف الحدث مدة خمس سنوات في المكان المعد لأمثاله على ان تحسم مدة التوقيف التي أمضاها .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها رد الاستئناف موضوعاً دون تسبيب قانوني سليم ، وهو مخالف للأصول القانونية السليمة ولا سيما المادة (2) من القرار بقانون بشأن حماية الاحداث والتي نصت صراحة على ان المحكمة تقدر المصلحة الفضلى للحدث بناءً على تقرير مرشد حماية الطفولة .

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما أصدرت حكمها دون ان تناقش تقرير مرشد حماية الطفولة وعدم الاخذ بذريعة مخالفته للتعديل على قانون العقوبات وفقاً للقرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 وعلى الخصوص المادة الثانية التي أضافت فقرة خاصة وكذلك جاء مخالفاً للفقرة السادسة من المادة 30 من القرار بقانون بشأن حماية الاحداث النافذ .

وكذلك مخالفاً للمادة 25/3 من القرار بقانون ذاته .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتخفيض مدة الإيداع بحق الحدث واتخاذ المقتضى القانوني السليم .

بتاريخ 30/12/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بان الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد بان الطعن الماثل مقدم للمرة الثانية لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر موضوع الطعن بالرد على أسبابه طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وعن أسباب الطعن نجد بان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 317/2023 بتاريخ 2/10/2024 وذلك فيما يتصل بالتطبيقات القانونية من حيث العقوبة المفروضة.

اما بخصوص الإدانة فان الطاعن قد ارتضى بالحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 6/6/2023 ولم يطعن به . وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعن الماثل قد قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لذلـــــــــك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025