السنة
2024
الرقم
523
تاريخ الفصل
16 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن:إبراهيم محمود إبراهيم حمدان/طولكرم

        وكيلته المحامية/شروق دويكات/طولكرم

المطعون ضدهما:

        1-أسامة يوسف محمد العسكري/طولكرم

        2-علاء الدين أسامة يوسف محمد العسكري/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 5/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة طولكرم رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/10/2024 بالاستئناف رقم 24/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتخطئة المحكمة بعدم معالجة الأخطاء والهفوات في إجراءات المحاكمة وتشكيل الهيئة القضائية.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة في التوكيل وفي نشوء الالتزام ومخالفة الدعوى المادة 52 من الأصول المدنية.

3- الحكم الطعين غير معلل وصدر ضد وزن البينة .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون المدعي عجز عن اثبات ملكيته للماجور ولكون الاخطار موجه ممن لا يملك الحق في توجيهه وان عقد الايجار منظم من سليمة جلاد ولا تملك في الماجور عقد الايجار .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الطعن الاستئنافي قد صدر بتاريخ 27/10/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 916/2022 لدى محكمة صلح  طولكرم في مواجهة المدعى عليه بموضوع تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/5/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسايمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

 لم يقبل المدعي بحكم محكمة اول درجة فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 24/2024 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2024 القاضي رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن بالحكم للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتخطئة المحكمة بعدم معالجة الأخطاء والهفوات في إجراءات المحاكمة وتشكيل الهيئة القضائية.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه الصواب وكما لم يتم الأخطاء التي لم يعالجها الحكم الطعين ووجه البطلان في تشكيل هيئة المحكمة ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهالة في التوكيل وفي نشوء الالتزام ومخالفة الدعوى المادة 52 من الأصول المدنية.

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعي قام بتوكيل المحامي محمود قاسم لينوب عنه في اقامة دعوى ضد المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 1550 دينار وتخلية ماجور لعدم دفع اجرة عام 2021 وباقي اجرة عام 2022 وجاءت تلك الوكالة موقعة من الموكل ومصادقة الوكيل على توقيع الموكل فيكون الموكل به معلوماً والوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية وليس فيها جهالة فاحشة تمنع قبولها وتكون الدعوى المقامة بموجبها مقامة طبقا لاحكام القانون ومتفقة وحكم المادة 52 من الأصول المدنية وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين غير معلل وصدر ضد وزن البينة .

ولما لم يبين الطاعن وجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم الطعين وحيث لم يبين ايضا البينة التي يدعي بان محكمة الاستئناف لم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون المدعي عجز عن اثبات ملكيته للماجور ولكون الاخطار موجه ممن لا يملك الحق في توجيه وان عقد الايجار منظم من سليمة جلاد ولا تملك في الماجور عقد الايجار .

وبعطف النظر على لائحة الدعوى فقد ورد فيها بان المدعى عليه مستاجر من المدعين للشقة موضوع الدعوى بموجب عقد ايجار محرر بتاريخ 1/12/2007 لقاء اجرة سنوية مقدارها 1100 دينار تدفع على اربع أقساط وقد ترصد بذمته  مبلغ 1550 دينار بدل اجرة كامل عام 2021 وخمسة اشهر من عام 2022  وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى فيها بان الأجرة المستحقة بذمته 1450 دينار وليس 1550 دينار وتمت مطالبته ببدل الأجرة بموجب اخطار عدلي وتفيد وقائع الدعوى بان الايجارة انعقدت بين المدعى عليه كمستاجر وسليمة جلاد كمؤجر وان العقار موضوع الايجارة مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي بطولكرم عمر وإبراهيم وسعد عاصم إبراهيم جلاد وسعاد زهير محمود جلاد المالكين ما مقدراه 4365 حصة من اصل 5280 حصة وما تفيد الأوراق بان المدعي الأول والمدعي الثاني اشتريا من المالكين المذكورين ما مساحته 160 م2 من كامل مساحة قطعة الأرض رقم 42 من الحوض رقم 8206 من أراضي طولكرم البالغ مساحتها الاجمالية 266 م2 وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 1990/2020 الصادرة عن كاتب عدل طولكرم بتاريخ 3/4/2020، ولما اقام المدعيان الدعوى ضد المدعى عليه لتخليته من الماجور موضوع الدعوى لعدم دفع الاجرة المستحقة خلال مدة الاخطار، وحيث تقدم المدعيان اثباتا لصفتهما في اقامة الدعوى وكالة دورية ،تفيد بانهما مشتريان لما مساحته 160 م2 من كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى،ولما لم ينازع المدعى عليه بتعلق الشقة موضوع الدعوى بقطعة الأرض محل الوكالة الدورية ،ولما كان المقصود بالمالك طبقا لقانون المالكين والمستاجرين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بالامر رقم 1271 بانه :" صاحب حق التصرف في المؤجر"بالفتح" او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار" وحيث ان الوكالة الدورية وإن لم تكن في منزلة عقد البيع التام والمنجز الذي يجري لدى الموقع الرسمي ، الا ان المشرع قد اسبغ عليها الحماية القانونية خلال مدة نفاذها، وجعل منها واجبة النفاذ في جميع الاحوال خلال تلك المدة ،وذلك لتعلق حق المشتري بها ،بحيث يمتنع على البائع ان يمارس خلال مدة نفاذها اياً من التصرفات التي يخولها حق الملكية لصاحبها والتي من ضمنه حق التصرف بالعقار موضوع الوكالة الدورية بأي تصرف ناقل للملكية ،وبالمقابل فان الوكالة الدورية تخول المشتري عنصر الاستغلال باعتباره احد عناصر حق الملكية، فيكون للمشتري الحق في الحصول على ثمار الشيء ،وتاجير المال والافادة من اجرته ،وبهذا فان للمدعيين باعتبارهما مشتريان لما يزيد عن 50% في العقار محل عقد الايجار يملكان الحق في رفع الدعوى بطلب التخلية باعتبار ان الوكالة الدورية تخول المشتري بموجبها عنصر الاستغلال باعتباره احد عناصر حق الملكية،وبذلك فان من شأن ثبوت تخلف المدعى عليه عن دفع الأجرة المطالب بها خلال مدة الاخطار العدلي موجب للحكم عليه بقيمتها وتخليته من الماجور ولما انتهت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون ولا يرد القول بان عقد الايحار موقع من شخص غير مالك للماجور كون ان الاجارة الصادر من غير المالك  تعد من قبيل اجارة الفضولي التي تتوقف على إجازة المالك وبالتالي فان هذه الايجارة لا تترتب عليها آثارها قبل اجازتها ممن يملك الحق في ذلك فان أجيزت انفكت آثارها المحجوزة منذ وقت صدورها ،وان لم تتم اجازتها ممن يملك حق اجازت عقد الفضولي اعتبر العقد كأن لم يكن ،وبما ان المدعي يستند في وضاعة يده على الماجور بالاستناد الى عقد الايجار الصادر من الفضولي وحيث ان الأوراق تفيد بان الجهة المدعية تملك في الماجور النصاب القانوني فان إقامة الدعوى بالاستناد الى عقد الايجار الصادر من الفضولي انما يشكل إجازة منها لها العقد ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 123/2024.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق