دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة : 1- حاتم جاد الله حسين حمايل 2-خالد محمد طالب خرمه
وكيلهم المحامي : موسى كردي
المطعون ضدهم : 1- عطاف احمد مصطفى فوز المعروفه حسب جواز سفرها الامريكي عطاف خيريه 2- "فرج ضياء " مصطفى فرج القرعان والمعروف حسب جواز سفره الامريكي " فرج ضياء " 3- علاء الدين مصطفى فرج القرعان
4- لينا مصطفى فرج القرعان والمعروفة حسب جواز سفرها الامريكي " لينا مريم خيريه "5- جنيفر مصطفى فرج القرعان والمعروفه حسب جواز سفرها الامريكي "جنيفر هنا خيريه "بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه الى تركة مورثهم مصطفى فرج عوض القرعان
وكلائهم المحامون جواد عبيدات و/او ناصر عويضه و/او جعفر درامنه
6-ليندا مصطفى فرج غزاونه وجميعهم من ورثه المرحوم مصطفى القرعان بموجب حجة حصر الارث رقم 208/84/538 صادره عن محكمة رام الله الشرعيه
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 5/ 12/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية تدقيقا في الاستئناف المدني رقم 51/ 2024 الصــــادر بتاريخ 20/10/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- الحكم الطعين يقبل الطعن به بالنقض استقلالا وفقا لأحكام محكمة النقض
2- اخطات محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح رام الله عندما قررت رد الطلب واخطأت بتعليل قرارها بالقول ان الجهة الطاعنة ليست لها مصلحه بالتدخل في الدعوى واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم التفريق بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي حيث ان الجهة الطاعنه طلبت التدخل انضماميا الى المدعى عليه
3- اخطأت محكمتي الدرجة الاولى والثانيه باغفال مصلحة الطاعنين والمتمثله بانهما هما المنتفعان من العقار محل الدعوى بموجب عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 26/9/2017 وبالتالي فان لهما مصلحه في التدخل بالدعوى حسب الماده 3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابيه التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ،تجد ان ما تنبيء اوراق الطعن والدعوى ان القرار محل الطعن صدر بتاريخ 20/10/2024 تدقيقا وقدم الطعن بتاريخ 5/12/2024 على العلم اذ لم يرد في ملف الاستئناف ما يفيد بتبلغ الجهة الطاعنة نسخة عن القرار وحصلت الجهة الطاعنة على اذن لتقديم طعنها وفقا لما جاء بالفقرة 2/ب من المادة 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ 1/12/2024 .
وفي الموضوع تفيد به اوراق الدعوى أن مورث الجهة المطعون ضدها أقام الدعوى المدنية رقم 739 /2019 لدى محكمة صلح رام الله وموضوعها اخلاء مأجور في مواجهة المدعى عليه في الدعوى "جهاد جمعه العبد شلش " مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك ويتصرف في قطعة الارض رقم 217 حوض 11 من اراضي البيرة وان قطعة الارض تم تقسيمها الى ثلاث قطع بناء على قرار مجلس التنظيم الاعلى وهي القطع 677 و678 و681 وان المدعى عليه مستأجر لقطعة الارض المذكورة وقطعه اخرى تحمل الرقم 169 من الحوض 28 من اراضي البيرة بموجب عقد ايجار يحمل تاريخ 10/9/2012وان المدعى عليه ومن تاريخ توقيع العقد ولغاية منتصف عام 2017 لم يقم باستغلال الارض المؤجرة وتركها طيلة تلك المدة وان تصرفه يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين وقد رد المدعى عليه بلائحة جوابيه تمسك فيها بانه مستأجر للعقار بموجب عقد الايجار الوارد ذكره في لائحة الدعوى وابدى ان المدعي سبق وانه اقام الدعوى رقم 527/2018 لدى محكمة بداية رام الله لأبطال العقد وسبق ايضا انه اقام الدعوى رقم 1012/2013 وموضوعها منع معارضه في قطعة الارض رقم 169والبناء المقام عليها وانكر انه ترك الارض المؤجره وابدى انه قام بتأجيرها الى كل من حاتم حمايل وخالد خرمه بموجب عقد ايجار منظم بينه وبينهما
وبتاريخ 30/10/2022 وبعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على اقامة الدعوى تقدمت الجهة الطاعنة بطلب للتدخل في الدعوى كمدعى عليها منضمة الى المدعى عليه في دفاعه سجل الطلب تحت الرقم 607/2022 مؤسسة طلبها على سند من القول انها مستأجره للعقار من المدعى عليه بموجب عقد موقع منه بتاريخ 26/9/2017 ورد المستدعى ضده " المدعي " بالدعوى بلائحة جوابيه على الطلب تمثلت بما جاء بلائحة الدعوى
سارت محكمة صلح رام الله بالطلب الى ختام الاجراءات فيه وبتاريخ 24/6/2024 اصدرت قرار فاصلا في الطلب قضى برد الطلب مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب المحاماة لم تقبل الجهة المستدعية " الطاعنة " بقرار محكمة صلح رام الله وطعنت فيه استئنافا لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 51/2024
سارت محكمة بداية رام الله بالاستئناف تدقيقا وبتاريخ 20/10/2024 اصدرت قرار قضى برد الاستئناف والزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المستدعية بالطلب بقرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وطعنت به نقضا بالنقض الماثل للأسباب التي تلخيصها اعلاه
وعلى الرغم من ان الطعن قدم ضمن الميعاد وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديمه الا ان المحكمة، وبمعزل عن اسباب الطعن التي ساقتها الجهة الطاعنة وحملت طعنها عليها وبالاطلاع على احكام المواد 201 ، 202 ،203 ، 204 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض تجد ان ما افصحت عنه ارادة المشرع انه مييز بين الاحكام والقرارات ويبنى على ذلك ان السماح باستئناف مجموعة من القرارات لا يعني حكما قابليتها للطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم المهني للخصومة ،حيث ان المشرع كان قد حصر القرارات القابله بالاستئناف استقلالا بحدود ما جاء في المادة 192 من ذات القانون وهي ، 1-القرارات الوقتية والمستعجلة 2-القرارات الصادرة بوقف الدعوى3-القرارات القابلة للتنفيذ الجبري 4- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة 5- الحالات التي نص عليها القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً
في حين تجد المحكمة ان المشرع في المادة 225 حصر الطعن بالنقض بالأحكام النهائية التي تصدر عن محكمة الاستئناف واشترط في هذه المادة ان يكون الحكم المطعون فيه نهائيا وان يبنى الطعن على مخالفة المحكمة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله فضلا عن ان المشرع في الماده226 من ذات القانون حدد الحالات التي يجوز الطعن فيها بالأحكام بوقوع بطلان بالإجراءات اثر في الحكم او ان الحكم تناقض مع حكم اخر حيث جاء فيها "يجوز للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الاتيه 1- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان بالإجراءات اثر في الحكم 2- اذا تناقض الحكم المطعون فيه ..."
وحيث ان الفقه ومعه القضاء لم يتفقوا على تعريف واحد للحكم القضائي النهائي وتحديده حيث ان بعضاً من الفقهاء توسع في تعريف الحكم القضائي ليشمل القرارات بما فيها التمهيدية في حين رأى البعض الاخر ان القرارات لا تدخل في عداد الاحكام ، والذي تراه هذه المحكمة ان المشرع الفلسطيني اخذ بالمفهوم الضيق لمعنى الاحكام بان حصر الطعن بالنقض في الاحكام التي تنتهي بها الخصومة دون القرارات وان كانت هذه الأخيرة تقبل الطعن مع الحكم المنهي للخصومة وعليه ولما كان الطعن الماثل وقع على قرار صادر برد طلب التدخل الانضمامي الذي تقدمت به الجهة الطاعنة للانضمام الى المدعى عليه في دفوعه وحيث ان القرار لم ينهي الخصومة في الدعوى ولم يرفع يد المحكمة عنها حتى ولو قضى برفض طلب التدخل وحيث ان قضاء هذه المحكمة استقر على ان قرار كهذا غير قابل للطعن بطريق النقض استقلالا عن الحكم الفاصل في الموضوع والمنهي للخصومة في الدعوى برمتها فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول ولا يغير من الامر شيئا الاحكام التي ارفقتها الجهة الطاعنة مع طعنها اذ ان هذه الاحكام لا تعني ان هناك مبدأ مستقرا عليه لدى محكمة النقض بقبول الطعن على الطلبات من هذا النوع اذ ان لكل دعوى ظروفها التي تحكم موضوعها وتنفرد بها عن غيرها من الدعاوي اذ ان موضوع الاحكام التي اشارت اليها الجهة الطاعنة تنصب على رفض المحكمة الانتقال لرؤية طلب معروض عليها اوجب القانون عليها ان تقول كلمتها فيه سلبا او إيجابا وان موضوع هذا الطلب هو تدخل انضمامي وليس تدخل اختصامي وفضلا عن ذلك فقد حدد القانون الحالات التي اوجب فيها على المحكمة ان تلتزم بما أصدره غيرها من المحاكم ومن ضمن تلك الحالات التي وردت في المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الدعوى الى مرجعها" محكمة بداية رام الله " لإعادتها الى محكمة صلح رام الله للسير بها حسب الاصول وتضمين الجهة الطاعنة رسوم ومصاريف هذا الطعن ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق