دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة :1- ريهام رضوان حسن ابو كنعان2-سامي محمود عبد اللطيف ابو كنعان بصفته وكيلا عرفيا عن زوجته ريهام ابو كنعان 3- نديه محمد احمد ابو كنعان 4- شاكر محمود عبد اللطيف ابو كنعان بصفته وكيلا عرفيا عن زوجته نديه ابو كنعان
وكيلهم المحامي : وليد ابو هلال
المطعون ضده: شفيق سليم مسلم ابو عليا - المغير رام الله
وكيله المحامي :فارس نجوم
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 3/ 12/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 11/ 2023 الصــــادر بتاريخ 29/10/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى كونها ساببقه لاوانها مع الزام الجهة المستانف عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- الحكم الطعين مخالف للقانون ومخالف للماده 4/1 من قانون المالكين والمستأجرين حيث ثبت ان المدعى عليه لم يدفع الاجره المستحقه رغم تبلغه اخطار عدلي بذلك وخالف شروط عقد الايجار بينه وبين الجهة الطاعنه بان قام بتغير معالم المأجور
2- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم تعليل قرارها بحرمان الجهة الطاعنه من تقديم بينتها
3- القرار المطعون فيه متناقض حيث ورد فيه ان المدعي شاكر يملك 2550 حصه ثم تقول المحكمه بعد ذلك ان المدعي شاكر والمدعي سامي لا يملكون أي حصص في الارض وانما هم مالكين لحق الاداره والتصرف
4- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بمخالفة قاعده العقد شريعة المتعاقدين ولم تلتفت الى ان مجرد توقيع العقد من المدعى عليه يعتبر اقرارا منه بملكية المؤجر للمأجور
5- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تفسير تعريف المالك الوارد في الامر العسكري رقم 1271
6- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الالتفات الى ان قطعة الارض المقام عليها المأجور هي جزء مفروز من القطعه 349 وهو القطعه 10 وذلك ضمن مخطط مصادق عليه من بلدية اريحا وان البناء المأجور مرخص حسب الاصول من البلديه باسم المدعين واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم السماح للجهة الطاعنه بتقديم بينتها حول ذلك
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 29/10/2024 وقدم الطعن بتاريخ 3/12/2024 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم طعنها وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ 1/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن اوراق الدعوى تنبئ عن أن الجهة الطاعنه أقامت الدعوى المدنيه رقم 87/2023 لدى محكمة صلح اريحا وموضوعها اخلاء مأجور في مواجهة المدعى عليه في الدعوى "المطعون ضده " مؤسسة دعواها على سند من القول ان المدعى عليه قام باستئجار ثلاث مخازن مقامه على قطعة الارض رقم 349 حوض 33008 من اراضي اريحا من تاريخ 1/10/2010 باجره سنويه مقدارها 6000 دينار وانه تخلف عن دفع الاجره من تاريخ الاجاره وحتى اقامة الدعوى وانه قام بمخالفة شروط العقد بان قام بتغير معالم المأجور حيث هدم الجدران الفاصله بين المحلات وقام بتوسيع المخازن من جهة الشرق بدون موافقة الجهة المدعيه وان الجهة المدعيه قامت بتوجيه اخطار الى المدعى عليه حسب القانون وان تصرف المدعى عليه يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين
لم يرد المدعى عليه بلائحة جوابيه لدى محكمة صلح اريحا ولم يحضر أي من جلسات المحاكمه
سارت محكمة صلح اريحا بالدعوى الى ختام الاجراءات وبتاريخ 7/5/2023 اصدرت حكما فاصلا فيها قضى باخلاء المدعى عليه من المأجور وتسليمه للجهة المدعيه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل المدعى عليه بحكم محكمة صلح اريحا وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 11/2023
سارت محكمة بداية اريحا بالاستئناف وبتاريخ 29/10/2024 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعيه بحكم محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه وطعنت به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على الحكم الطعين مخالفته للقانون ومخالفته للماده 4/1 من قانون المالكين والمستأجرين وعدم التفات المحكمه الى انه ثبت ان المدعى عليه لم يدفع الاجره المستحقه رغم تبلغه اخطار عدلي بذلك وخالف شروط عقد الايجار بينه وبين الجهة الطاعنه بان قام بتغير معالم المأجور فان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وبالرجوع الى المبرز م/1 والذي يتضح من خلاله ان الايجاره منعقده بتاريخ 1/10/2020 وان المؤجر كل من سامي وحسن وشاكر ابو كنعان وان المستأجر هو شفيق ابو عليا ومن خلال المبرز س/1 سند التسجيل يتضح ان بعضهم يملكون حصصا مشاعيه في العقار موضوع الدعوى ولما كانت محكمة النقض بهيئتها العامه رقم 829/2019 في الطلب 19/2021 قد حسمت الخلاف بخصوص صاحب الحق باقامة الدعوى وهو وجوب ان يملك ما يزيد عن 50% من العقار ولما كان نصيب المدعيتان الاولى والثالثه لا يصل الى النسبة المشار اليها اعلاه ولما كان موضوع الدعوى هو اخلاء مأجور ولما كانت هذه المسأله تتعلق بالنظام العام ....فتكون الدعوى والحاله هذه غير مقبوله من المدعيتان الاولى والثالثه ) وفي ذلك تجد هذه المحكمه ان ثبوت مخالفة المستأجر لعقد الايجار وامتناعه عن دفع الاجره رغم اخطاره لا ينهض سببا للتخليه من المأجور الا اذا ثبت للمحكمه ان من اقام الدعوى يملك الحق باقامتها كأن يكون مالكا لاكثر من 50% من المأجور او متصرفا به او وكيلا بموجب وكالة رسميه عن من يملكون العقار او يملكون مقدار النسبة المذكوره انفا وان ينطبق عليه تعريف المالك الوارد في الامر العسكري رقم 1271 ووفقا للحكم الصادر عن الهيئة العامه لمحكمة النقض وبخلاف ذلك فان الدعوى تكون مقامة من من لا يملك حق اقامتها وتكون حرية بعدم القبول وحيث انه تبين للمحكمه مصدرة الحكم ان الجهة الطاعنه لا ينطبق عليها تعريف المالك وفقا لما تم بيانه فان قرارها يكون واقعا في محله ولا ينال منه هذا السبب وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم تعليل قرارها بحرمانها من تقديم بينتها فان المحكمه بالاطلاع على اوراق الدعوى تجد ان وكيل المدعى عليه والذي كان مستأنفا بالاستئناف صرح بانه يختم بينته بجلسة 3/10/2023 وبذات الجلسة صرح وكيل الجهة الطاعنه بانه لا يرغب بتقديم بينة مفنده ورفعت الجلسة لاتاحة الفرصه لوكيل المستأنف لتقديم مرافعته الخطيه والتي قدمها بجلسة 24/9/2024 وبذات الجلسة ترافع وكيل الجهة الطاعنه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف وحيث ان البينة من حق الخصوم وحيث ان الجهة الطاعنه لم تطلب تقديم أي بينات تنفي البينات التي قدمها المدعى عليه وحيث انها عجزت عن اثبات انها صاحبة صفة في اقامة الدعوى فان ما ابدته في هذا السبب يكون قولا في غير محله اذ لا يوجد قانونا ما يوجب على المحكمه بحث مسألة لم تكن مدار بحث امامها بالمحاكمه وعلى ذلك فان المحكمه تقرر رد هذا السبب
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه متناقض حيث ورد فيه ان المدعي شاكر يملك 2550 حصه ثم تقول المحكمه بعد ذلك ان المدعي شاكر والمدعي سامي لا يملكون أي حصص في الارض وانما هم مالكين لحق الاداره والتصرف فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا ينال من صحة النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم حيث توصلت الى ان الجهة المدعيه لا تملك حق اقامة الدعوى لانها لا تحمل صفة المالك وفقا للتعريف القانوني لهذه الصفه فان ذكرها ان احد المدعين يملك 100 حصه من اصل 2000 والعوده للقول انه لا يملك أي حصه لا يعدو كونه من قبيل الاخطأء الكتابيه طالما انه ليس له اثر بالنتيجة التي توصلت اليها وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بمخالفة قاعده العقد شريعة المتعاقدين وعدم الالتفات الى ان مجرد توقيع العقد من المدعى عليه يعتبر اقرارا منه بملكية المؤجر للمأجور فان هذه المحكمه تجد ان ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم لا يشكل مخالفة للقاعدة المذكوره طالما انها طبقت صحيح القانون على الوقائع المعروضه عليها اذ ان هناك فرق بين الحق بتظيم عقد الايجار والحق باقامة دعوى الاخلاء التي اشترط القانون شروطا معينه لاقامتها ومنها ان يكون من اقام الدعوى مالكا للمأجور وفقا للتعريف القانوني للمالك وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تفسير تعريف المالك الوارد في الامر العسكري رقم 1271 فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم استندت في حكمها لتفسير تعريف المالك الى ما جاء بحكم الهيئة العامه لمحكمة النقض في الطلب رقم 19/2021 في الطعن رقم 829/2019 وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده
وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الالتفات الى ان قطعة الارض المقام عليها المأجور هي جزء مفروز من القطعه 349 وهو القطعه 10 وذلك ضمن مخطط مصادق عليه من بلدية اريحا وان البناء المأجور مرخص حسب الاصول من البلديه باسم المدعين والخطأ بعدم السماح للجهة الطاعنه بتقديم بينتها حول ذلك فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الدعوى ان الجهة الطاعنه لم تؤسس دعواها على انها مالكه ومتصرفه بحصص مفرزه وانما ادعت ان المدعى عليه استأجر منها ثلاث محلات واقعه على قطعة الارض رقم 349 من الحوض رقم 33008 من اراضي اريحا ولم تقدم ضمن بينتها الا اخطار عدلي وعلم وخبر تبليغ الاخطار العدلي وصورة عن سجل الاموال غير المنقوله والتي ثبت من خلالها ان هناك شركاء اخرين في الارض وان حصصها لا تصل الى الحد الذي يخولها اقامة دعوى تخلية مأجور بصفتها مالكه وفقا للتعريف القانوني للمالك لغايات اقامة دعوى التخليه وقدمت وصورة عن عقد الايجار الذي استندت اليه وختمت بذلك بينتها وحيث انه ثبت من خلال بينتها انها لا ينطبق عليها تعريف المالك وفقا للقانون ولا تملك الحق باقامة الدعوى فان ما ابدته بهذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمة رده
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025