السنة
2023
الرقم
926
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : محمد احشيش،كمال جبر،نزار حجي،رائد عساف

 

الطـــاعـن : عمر صالح أحمد الشعار/طولكرم

           وكلاؤه المحامون:طارق طوقان ولبنى كاتبه واحمد البيطار وعلاء الدين طوقان/رام الله  .

المطعون ضدها: شركة البنك العربي م.ع.م رام الله

           وكيلها المحامي : هاني أبو صبيح/رام الله 

الإجـــــــراءات

بتاريخ 10/7/2023 تقدم وكلاء الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2023 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 596/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستانف للرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي

  1. ان الحكم الطعين واجب الإلغاء لمخالفته أصول نظر الطلبات التي تقدم لرد الدعوى التي لا يجوز فيها الدخول في اصل الدعوى الا حال ضم تلك الطلبات الى الدعوى سنداً للمادة 91/2 من قانون الأصول.
  2. ان الحكم واجب الإلغاء لمخالفة المحكمة صلاحياتها في تكييف الدعوى اثناء نظر الطلب المقدم لردها وللتناقض في الحكم المطعون فيه .

ملتمساً الحكم بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم ورد الطلب 397/2016 وموالاة السير بالدعوى 238/2016 وفق قانون الأصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 6/8/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ابدى فيها صحة الحكم المطعون فيه طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن /المدعي كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 238/2016 لدى محكمة بداية رام  الله ضد المطعون ضدها /المدعى عليها وذلك بطلب وقف تنفيذ سندات تأمين الدين مقابل الأموال غير المنقولة رقم 189/2011 و545/2012 لدى دائرة أراضي رام الله
 وان المدعى عليها تقدمت بالطلب المدني رقم 397/2016 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس سنداً لحكم المواد 89-93 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتقرر الانتقال لرؤية ذلك الطلب وبعد
 استكمال الإجراءات بالطلب المذكور أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بقبوله ورد الدعوى بتاريخ 19/6/2022 .

لم يترض المدعي /المستدعى ضده بالطلب من حكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 596/2022 لدى محكمة استئناف القدس ،وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعي /المستأنف من حكم محكمة الاستئناف المذكور فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حامله إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن في لائحة طعنه ، وبالتدقيق في لائحة الدعوى الأساس 238/2016 بداية رام الله فهي مقدمة من المدعي ضد المدعى عليها بموضوع وقف تنفيذ سندات تأمين الدين رقم 189/2011 و545/2012 المنظمة لدى دائرة أراضي رام الله ، وجاء في طلب المدعي النهائي بلائحة دعواه طلبه بالحكم بوقف تنفيذ سندات تأمين الدين محل الدعوى،وبالتالي هدف ومرمى ومبتغى الطاعن من دعواه هو وقف تنفيذ سندات تأمين الدين ومنع المدعى عليها من الاستمرار في التنفيذ لهذه السندات.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وبموجب المبرز ط/1 المقدم بالطلب بتاريخ 4/3/2018 والمضموم كذلك للملف في 20/9/2017 ان قطعة الأرض محل سندي تأمين الدين المطلوب وقف تنفيذها جرى نقل الملكية فيها الى الجهة المطعون ضدها /المدعى عليها بموجب معاملة تنفيذ الدين بتاريخ 9/5/2017 بالمعاملة رقم 2/2017 وبالتالي جرى تنفيذ سندات التأمين لدى المرجع المختص،وحيث ان المشرع قد نص على وجوب توافر المصلحة لصاحب الدعوى او الطلب او الدفع او الطعن وان تكون تلك المصلحة قائمة وان على المحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوى حال لم تتوافر المصلحة المذكورة،وحيث انتفت مصلحة المدعي بدعواه من وقف تنفيذ سندات الدين بتنفيذ هذه السندات وتسجيل الأرض باسم المطعون ضدها لدى المرجع المختص فتغدو مصلحة الطاعن غير متوافرة في هذه الدعوى ما يوجب عدم قبولها.

لــــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لانتفاء المصلحة مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة النقض.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024