السنة
2023
الرقم
77
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، ثائر العمري

 

الطعن الأول رقم 77/2023

الطــــاعــــن: أمير عبد الحميد عبد المجيد نتشة/الخليل

             وكلاؤه المحامون مازن عوض و/أو جهاد درادات و/أو عوض الشريف / الخليل

       

 المطعـــون ضدها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / الخليل

                  وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم

 

الطعن الثاني رقم 236/2023

الطاعنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / الخليل

         وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم

 

المطعون ضده: أمير عبد الحميد عبد المجيد نتشة/الخليل

               وكلاؤه المحامون مازن عوض و/أو جهاد درادات و/أو عوض الشريف / الخليل

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المدعي بالطعن الأول بتاريخ 10/1/2023، فيما تقدمت المدعى عليها بتاريخ 1/2/2023 بالطعن الثاني، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 797/2022 و827/2022 القاضي كما ورد فيه :" وحيث أن الحكم المستأنف شابه البطلان، فإنه وسندا للمادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية ستصدر حكما جديدا في الدعوى، وذلك بالحكم على المدعى عليها الشركة الأهلية للتأمين بأن تدفع للمدعي أمير عبد الحميد عبد المجيد النتشة مبلغ 45017 شيقل و2580 دينار أردني، ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و500 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعنان مقدمين ضمن الميعاد، ولاستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي بالدعوى المدنية رقم 276/2019 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليها موضوعها: المطالبة بمبلغ 477024 شيقل بدل بتعويضات عن أضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أنه بتاريخ 25/8/2017 وفي منطقة القدس السواحرة الشرقية، وبينما كان المدعي يستقل المركبة (التي تحمل الرقم 9497092 وهي من نوع صالون خصوصي، التي كان يقودها السائق يونس أبو زنيد) انحرفت عن مسارها فصدمت المركبة ذات الرقم 9289290، والأخيرة انحرفت عن مسارها فصدمت المركبة ذات الرقم 6446092، مما أدى إلى إصابة المدعي بإصابات مختلفة في جسده ورد وصفها في البند 1 من صحيفة الدعوى، نقل على إثرها لمشفى الجمعية العربية للتأهيل في مدينة بيت لحم، حيث تخلف لديه عجز دائم بلغ 80%، علما أن المركبة التي كان يستقلها مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول، الامر الذي طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 7 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ، جاء فيها فيها أن المدعي موظف عام ولم يفقد دخله الشهري، وأن المطالبات لا تستند لسبب قانوني سليم كونها مخالفة لشروط البوليصة، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 5/6/2022 قضت المحكمة:" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 183303 شيقل، و2580 ديناراً أردنياً ، وإلزامها بالرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ كل من المدعي والمدعى عليهما  بحكم محكمة أول درجة ، فباردا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 797/2022 و827/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة 27/12/2022:" بإعلان بطلان الحكم المستأنف نتيجة عدم استماع القاضي مصدر الحكم المستأنف لمرافعة الجهة المدعى عليها، وأصدرت حكماً من لدنها ، بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 45017 شيقل و2580 ديناراً أردنياً ، ورد باقي المطالبة، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و500 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها، فبادرا للطعن فيه بالنقضين الماثلين كل منهما على ما حُمّل عليه من أسباب، فيما تقدمت كل جهة مطعون ضدها تقدمت بلائحة جوابية.

 

وعن أسباب الطعن الأول المقدم من المدعي، ولما كان السبب الأول منه يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في التفرقة بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي لمحل الإصابة التي تعرض لها المدعي، اذ أخطأت بعدم اعتماد نسبة العجز الواردة في التقرير الطبي الصدر عن اللجنة الطبية العليا.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 4/9/2019 الموقع عليه من ثمانية أطباء فقد أورد وصفا لوضع المصاب على نحو يفيد بما يلي:

تعرض المدعي لحادث سير بتاريخ 26/8/2017 نتج عنه:

  1. كسور في الاضلاع مع نزيف في الرئة، تمزق في الطحال.
  2. كسور في الحوض، أجريت له عمليات جراحية وتثبيت صفائح وبراغي من الامام والخلف،جزء من البلاتين تم ازالته.
  3. اصابة للاحليل، يعاني من ضعف في الانتصاب والتهابات بولية متكررة مع ألم اسفل الظهر.
  4. نسبة العجز 28% حسب المادتين ) 23-3-A-I) (75-1-C)
  5. مدة تعطل 6 أشهر.

 

وبناء على قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 27/9/2022 ، تقرر مخاطبة اللجنة الطبية الطبية من أجل تحديد إن كانت نسبة العجز الواردة في تقريرها هي نسبة عجز وظيفية أو غير وظيفية، وفي الجلسة التالية التمس وكيل المدعي المناب ضم الشروحات التي تفيد التحديد المذكور وفق ما ورد في تقرير اللجنة الطبية الصادر بتاريخ 16/6/2021، إذ ورد فيه وصفا لحالة المصاب على النحو التالي:

  1. عطفا على قرار اللجنة الطبية العليا بتاريخ 4/9/2019.
  2. إن نسبة العجز 20% حسب المادة 75-1-C عن الندب الجراحية وهي نسبة عجز غير وظيفي دائمة.
  3. نسبة العجز 10% عن الالتهابات المتكررة في المسالك البولية بعد الإصابة وهي نسبة عجز وظيفي.

مجموع نسبة العجز 28%.

 

وبما أن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 16/6/2019، قد حدد نسبة العجز ضمن نطاق المادة (75-1-C)، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط لاستحقاق المصاب بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي تحقق نسبة عجز دائمة بقطع النظر فيما إذا كان العجز وظيفيا أم غير ذلك، لكن في الحالة الماثلة ولما كان تحديد نسبة العجز بواقع 20% بناء على ما ورد في تقرير اللجنة الطبية يتصل بالندب عن العمليات استنادا للمادة( 75-1-C)، دون وصفها بندب بشعة أو مشوهة وفق المادة (75-1-B) من كتاب نسبة العجز المذكور، لا يقتضي معه الحكم للمصاب عن تلك النسبة بدل فقدان دخل مستقبلي باعتبارها ندبا غير بشعة، ولأنها لا تشكل حالة عجز تحول عن أداء العضو المصاب عن وظيفيته، ذلك أن التعويض عن العجز كشرط اساسي هو توفر عجز للعضو المصاب ، يحول عن أداء نشاطه المعهود له قبل الإصابة، وبما أن الاستثناء حول الندب البشعة كشرط إضافي لاحتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي، غير متوفر في الدعوى الماثلة، يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف سائغة وتتفق مع القانون، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض باستبعادها العمل الثانوي الذي كان يمارسه المدعي من مجمل الدخل، لاسيما وأن البينة أثبتت أنه كان يعمل في مد الارضيات والجرانيت بدخل إضافي ثابت بلغ 2000 شيقل، مما كان على محكمة الاستئناف اعتماد دخله الشهري على أساس 4991 شيقل وليس على أساس 2495 شيقل.

 

في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف وفي معرض وزنها للبينات حول تلك الواقعة، فقد توصلت إلى نتيجة مفادها:" ...أما فيما يتعلق بادعاء المدعي أنه يعمل بالإضافة إلى عمله في الحرس الرئاسي بتركيب الجرانيت، فإن المحكمة تجد أن البينة الشفوية المقدمة من المدعي لاثبات تلك الواقعة تناقضت مع ما ورد في لائحة الطلب المقدم منه ضمن الرقم 615/2018، الذي موضوعه المطالبة بدفعات شهرية، بحيث ورد فيه أن المستدعي يعمل برتبة رقيب أول عسكري وبراتب شهري لا يقل عن 2495 شيقل، ولم يرد بتلك اللائحة أي ذكر بعمل آخر، فضلا عن ذلك وباستجوابه من قبل المحكمة في الطلب المذكور، فقد ورد على لسانه بأنه عسكري ولم يرد في أقواله بأنه كان يعمل بعمل آخر في ترميب البلاط والجرانيت... وبما أن البينة الشفوية المقدمة في الدعوى الماثلة تتناقض مع ما ورد في الطلب المذكور ومع ما ورد على لسانه أثناء استجوابه، الامر الذي يتعين استبعاد تلك البينة الشفوية من وزن البينات، واعتماد عمله كعسكري في حرس الرئاسة لغايات احتساب التعويضات....".

 

وإزاء تلك النتيجة، ولما أعملت محكمة الاستئناف صلاحياتها بوزن البينات وتقديرها، وهذا الامر استندت إليه وفق السلطة التقديرية الممنوحة لها قانونا وهي متصلة بالأوراق، فلا رقابة من محكمة النقض على تلك النتيجة، مادامت أنها سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق، الامر الذي لا يستحق المدعي حكما بدل تعطل عن فترة الانقطاع عن العمل مبلغ 12000 شيقل، عن الدخل الإضافي الذي لم يثره في لائحة الاستدعاء المقدمة من قبله المتعلق بالدفعات المستعجلة ، كما لم يرد ذكر ذلك في معرض استجوابه في طلب الدفعات المستعجلة ، مما يغدو هذا السبب أيضا غير وارد لينال من الحكم الطعين.

 

أما بالنسبة لاسباب الطعن الثاني المقدم من المدعى عليها، ولما كان السبب الأول يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بالتعويض عن فقدان الدخل المستقبلي ، عن المرحلة الأولى من تاريخ 25/8/2017 لغاية 26/3/2018 أي حتى عشية صدور الحكم المستأنف، رغم عدم تأثر راتب المدعي ولم ينقطع خلال تلك الفترة، مما تكون محكمة الاستئناف أخطأت بالحكم عن تلك الفترة وخالفة القانون.

 

ولما كان المقرر عليه قضاء هذه المحكمة أن استحقاق المصاب عن بدل فقدان الدخل في حال توفر العجز يكمن في تعويض العضو المصاب عن الضرر الذي أصابه جراء الحادث، بقطع النظر فيما إذا زاد أو قل دخله، على أساس أن التعويض يتصل بالعضو المصاب ولا علاقة لها بالدخل فيما إذا تأثر أم لا، وبالتالي ما توصلت إليه محكمة الاستئناف له أصل ثابت في اجتهاد هذه المحكمة ويتفق مع حكم القانون في تعويض العضو المصاب، بخلاف واقعة التعطل عن العمل، فإذا ثبت عدم تحقق انقطاع عن العمل أو أن الدخل استمر في حالة التعطل لا يحكم عن هذا البدل، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليها أتعاب محاماة بواقع 500 دينار أردني، على الرغم أن المدعى عليها ربحت الاستئناف.

 

في ذلك نرى أن محكمة الاستئناف قد ابطلت حكم محكمة أول درجة ، لعلة عدم سماع قاضي محكمة أول درجة مرافعة الجهة المدعى عليها، وأصدرت حكما من لدنها ، الامر الذي ينفي صحة ادعاء الطاعنة انها ربحت الاستئناف، وبالتالي الحكم بأتعاب المحاماة ضمن القيمة المذكورة ، يخضع للسلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ، الذي لم يشكل غلوا أو افراطا في التقدير، مما يغدو هذا السبب أيضا غير وارد لينال من الحكم الطعين.

لهــــــــذه الأسبـــــــــاب

 

نقرر رد الطعنين موضوعا، وتضمين كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ.ح