السنة
2024
الرقم
567
تاريخ الفصل
21 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة :حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، محمد احشيش، عزالدين شاهين

 

الطاعن : تيسير محمد سلیمان رزق الله / سلفيت

         وكيله المحامي يوسف شوكت / البير

المطعون ضده : محمد تیسیر محمد رزق / سلفيت

        وكيله المحامي ضياء دقروق / سلفيت

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 15/12/2024 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 823/2023 و القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و مبلغ ۱۰۰ دینار اتعاب محاماة.

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

۱ . اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وانزال حكم القانون على الوقائع الثابته امامها وخالف القانون من كافة جوانبة وفسرته تفسيرا خاطئا وجاء مخالفا للماده ۷۱ من قانون البينات ولم تراع موضوع المانع الادبي.

٢ . الحكم المطعون فيه يشتمل على تناقض وغموض و ابهام وتهاتر ينبيء عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التي استخلص منها قضاؤه حيث نزعت حقا قانونيا للطاعن يتمثل بحرمانه من حقوقه الماليه المترتبه بذمة المطعون ضده .

3 . الحكم المطعون فيه ودون سند من القانون اكد على حكم قضائيا مسببا تسبيبا خاطئا وغير مبني وفق منهج بناء الاحكام .

٤ . اخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعن بتقديم بينته الشفويه والتي كان من شانها اثبات وقائع الدعوى.

5.  الحكم الطعين مخالف للقانون والسوابق القضائية.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوفٍ لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضده والتي سجلت تحت الرقم 671/2021 موضوعها المطالبه بمبلغ

۸۰۰ دينار اردني بدعوى انه قام بشراء مركبه عمومي للمطعون ضده وسجلها باسمه ومن ثم قام المطعون ضده ببيع المركبه دون أن يعيد المبالغ المدفوعه من قبل الطاعن رغم المطالبات المتكرره ، وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 5/10/2023

والذي قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 150 دینار اتعاب محاماه ، لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 832/2023 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 13/11/2024 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ۱۰۰ اتعاب محاماه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن والتي تلخصت وباجمال ما جاء فيها بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت احكام القانون والاصول وبالاخص الماده ۷۱ من قانون البينات ولم تراع مسالة المانع الادبي وان الحكم غير مسبب تسبيبا قانونيا كافيا وجاء مخالفا للقانون وللسوابق القضائيه ، وبان المحكمة اخطأت في عدم اتاحة الفرصة له لتقديم بينه شفويه .

وفي ذلك ولما كانت وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان الطاعن وهو والد المطعون ضده يدعي بانه قام بشراء سياره عمومي مع رخصه تشغيل خاصه بها وسجلها باسم ابنه المدعى عليه وبعد مضي فتره من العمل قام المدعى عليه ببيع المركبه واستأثر بثمنها لنفسه ما دفع الطاعن الى اقامة هذه الدعوى للمطالبه بقيمة ما دفعه من مبالغ كثمن لهذه المركبه ، واثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ابرز الطاعن مستندات خطيه تحت الترميز م / ۱ وكانت عباره عن صور عن هوية الطاعن ورخصة المركبه وشهادة تامين وشهاده حسن سير وسلوك وشهادة اخلاء طرف وكتب اخرى من دائرة الجمارك والمكوس وصوره عن سند بيع المركبه وجميعها صادره باسم المدعى عليه) المطعون ضده) ، ولكون هذه البينه التي تقدم بها الطاعن لم يرد بها ما يؤكد على صحة الادعاء أو ما يشير الى انه قام فعلا بدفع قيمة المركبه ورخصه تشغيلها بالمبالغ المدعى بها قررت المحكمة رد الدعوى وتبعتها في ذلك محكمة الاستئناف حيث ايدت النتيجة التي انتهت اليها محكمة الدرجة الاولى

وفي اسباب الطعن وفيما يتصل بالقول بان محكمة الاستئناف خالفت احكام القانون ولم تطبق احكام الماده ۷۱ من قانون البينات وبانها اخطأت في عدم السماح للطاعن بتقديم البينه الشفويه لاثبات ادعاءه

وفي ذلك نبين ابتداء بان المانع الادبي سواء المتصل بصلة القرابه اوباية حالة اخرى من الحالات التي ذكرتها الماده ۷۱ من قانون البينات يعد من المسائل الموضوعيه التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، وعلى الرغم من ذلك فان الجهة الطاعنه ومن خلال مراجعتنا لاوراق الدعوى الاساس لم تتشبث امام محكمة الدرجة الأولى بحقها في تقديم البينه الشفويه لعله وجود مانع ادبي طبقا لاحكام الماده ۷۱ من قانون البينات ولم تبدي أي دفع عندما رفضت المحكمه سماع البينه الشفويه تماشيا مع نص الماده ۷۰ من ذات القانون ، كذلك نجد بان الطاعن لم يتطرق لهذه المسالة امام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ولم يطلب تقديم البينه الشفويه امامها واكتفى بتكرار لائحة الاستئناف ومن ثم تقدم بمرافعته الختاميه ، وبذلك فان ما يدفع به الطاعن وبصرف النظر عن مدى احقيته في تقديم البينه الشفويه من عدمه لوجود مانع ادبي الا انه لم يتمسك به امام محكمتي الموضوع في الوقت الذي كان يجب عليه ان يتمسك به ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها فية ، الامر الذي لا يرد معه الطعن في ما لم ترفضه المحكمة مصدرة الحكم ولم تقل كلمتها فيه لعلة تقصير الطاعن وعدم تشبثه بما يرى بانه كان حق له وان اعماله كان سيغير وجه الراي في الدعوى ، كما نشير الى ان الادعاء وحده لا يصلح ان يكون سببا للحكم سواء رافقه مانع ادبي او غير ذلك دون الاستناد الى دليل يقوى على حمل المحكمة على الحكم بموجبه اذ ان من شأن وجود المانع الادبي ان تتغير وسيله الاثبات لا ان يستغنى عن الاثبات لعلة وجود هذا المانع ، وعليه فان ما ابداه الطاعن حول هذه المسالة نجده غير وارد من هذه الناحية .

اما عن بقية ما اورده الطاعن في لائحة طعنه من أسباب والذي ورد على صيغة العموم دون بيان واضح لاوجه الخطأ المشكو منه ليصار الى معالجته طبقا لاحكام القانون والاصول .

وحيث ان تجهيل اسباب الطعن وعدم تحديد اوجه الخطأ خلافا لما اوجبت الماده 228/4 من قانون الاصول المدنيه مدعاة لعدم الالتفات الى هذه الاسباب لما شابها من علة عدم الدقه ونقص البيان مما يستوجب عدم قبولها .

لذلك

تقرر المحكمة وللاسباب التي جرى بيانها رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر

مربعنص