السنة
2016
الرقم
922
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة  القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن،يوسف الصليبي ،د.نصار منصور ، عصام الانصاري.

 

الطاعن: 1- تيسير نمر عبد الجليل قدادحة /عطارة  / وكيله المحامي ياسر الشويكي /رام الله .

الطاعنون المنضمون :

1-  اشرف تيسير نمر عبد الجليل  قدادحة /عطارة  /مدخل مدينة روابي .

2 - امجد تيسير نمرعبدالجليل قدادحة /عطارة  /مدخل مدينة روابي .

3- احمد تيسيرنمرعبد الجليل قدادحة /عطارة  / مدخل مدينة روابي .

4 -  امير تيسيرنمرعبدالجليل قدادحة /عطارة  / مدخل مدينة روابي .

المطعون ضده :

 فياض محمود نمر محمود / عمان/ وكيله المحامي عبد القادر ابو زيد /رام الله.

الاجراءات

تقدم الطاعنون بتاريخ 26/6/2016 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر حضوريا عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/5/2016، في القضية الحقوقية رقم (156/2014) ، القاضي ، برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن للاسباب التالية: -

1- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ؛ بتأييد النتيجة التي توصلت اليها محكمة الصلح من ان الطاعن يعارض المطعون ضده ؛ باعتمادها على شهادة المدعو مصطفى قدادحة ،  معللة انه لم يقم بتأجير الطاعن ، في حين هذا الاخير، لم يقل يوما من الايام انه مستأجر من مصطفى قدادحة ، وانما من والد الطاعن نمر عبد الجليل قدادحة ،وبالتالي فإن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، لم تعالج ما ورد في البند الاول معالجة سليمة وكاملة .

2 - اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما لم تعالج البند الثاني من لائحة الاستئناف نهائيا ، من ناحية المقابل والتصليح ودفع الضرائب ؛ وكذلك كامل بينات الطاعن التي لم يتم ذكرها اصلا في القرار الطعين ، وكذلك اهمال المبرز  (م ع/1) .

3 - اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، عندما لم تعالج البند الثالث  من لائحة الاستئناف نهائيا الذي ذكر بها وجود مانع ادبي  وما دفع به بان كلمة (اباحة) التي وردت في قرار محكمة الصلح لم ترد في اي مكان اخر نهائيا .

والتمس ، قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ، وفسخ الحكم المطعون به ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 29/6/2016 ، تبلغ وكيل الطاعنة لائحة الطعن ؛ وبتاريخ 20/7/2016 ، قدم لائحة جوابية  دفع بها ان الطعن قدم لغايات اطالة اجراءات التقاضي والبقاء بالعقار اطول مدة ممكنة  ؛ ولم يتضمن ادعاء متقابل حتى يثار موضوع التصليح ودفع الضرائب  ؛ والغاية المستوخاه منه هي تقديم طلب استئخار التنفيذ  . والتمس عدم قبول الطعن موضوعا ، وتصديق القرار المطعون به في جميع جوانبه ؛ وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المـحكمـة

    بالتدقيق والمداولة ، وحيث ورد الطعن خلال المدة القانونية ، واستوفى شروطه الشكلية ، فيكون حريا بالقبول شكلا.

    أما من حيث الموضوع يتلخص موضوع القضية في ان المطعون ضده - المدعي - قد أقام دعوى منع معارضة في منفعة عقار، ضد الطاعنين ، مدعيا انهم اغتصبوا قطعة الارض رقم (294) حوض رقم (6) من اراضي عطاره قضاء رام الله، التي يملكها ، واخذوا يتصرفوا وينتفعوا بها والبناء القائم عليها دون وجه حق ومسوغ قانوني ، بعد استماع محكمة الدرجة الاولى  لبينات الطرفين ، اصدرت حكمها بمنع معارضة الطاعنيين - للمدعي في منفعة ملكه وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمينهم الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة  . بعد استئانف الطاعن الحكم لدى محكمة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، قضت برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . بتاريخ 26/6/2016، قدم الطاعن هذا النقض استنادا للاسباب اعلاه .

    وعن أسباب الطعن مجتمعة وحيث وجدت محكمة اول درجة بعد التدقيق بلائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة،  ان اشغال الجهة الطاعنة للعقار كان بناء على سماح المالكين السابقين للطاعن بالسكن بالبناء القائم على قطعة الارض محل الدعوى ؛ وان هذا لا يعني انتقال واقعة الاباحة وفرضها على المالك الجديد ، وأن هذه المسامحة تنتهي بمجرد البيع كونه مرتبط بالملكيه ولا يستمر اثره الى المالك الجديد     وحيث وجدت انه لا مجال لتطبيق الدفع بوجود مانع الادبي حال دون توقيع عقد ايجار ، ما دام ان الطاعن (المدعى عليه ) قد ادعى السماح له بإشغال العقار.

    وحيث وجدت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  ان محكمة اول درجة قد عالجت البينات المقدمة معالجة سليمة ؛ وان الجهة المستأنف عليها لم تقدم ما يناقضها من بينات ويبرر وجودها بالعقار .

     وحيث تبين ان الطاعن (المدعى عليه الاول)  قد اكد بالبند الخامس من لائحته الجوابية بانه "يشغل العقار بناء على سماح المالكين السابقين وجَّد المدعي له مقابل اصلاحه ودفع الضرائب " ، كما ان بيناته الشفوية لم تثبت صحة ادعاؤه ان التصليح ودفع الضريبة كان بمثابة اجرة ؛ كما لم تثبت ايضا درجة القرابة التي تبرر سماع البينة الشفوية لإثبات وجود مانع ادبي حال دون التوقيع على عقد اجار كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (71) من قانون البينات . وحيث وجدت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ان ما توصلت اليه محكمة اول درجة واقع بمحله  ، وكان ذلك ثابتا باوراق الدعوى .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، وتأييد الحكم المطعون به ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة.

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 22/3/2017