دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، عز الدين شاهين
الطعن الأول رقم 336/2024 :
الجهة الطاعنة : شركة الفجاري للحجارة والرخام ممثلة فيمن يمثلها قانوناً / بيت فجار - بيت لحم .
وكيلها المحامي : تامر الحروب / الخليل.
المطعون ضده : عادل عبد اللطيف عبد المجيد شلالدة / سعير - الخليل .
وكلاؤه المحامون : مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو أحمد العصا / بيت لحم .
الطعن الثاني رقم 337/2024:
الطاعن : عادل عبد اللطيف عبد المجيد شلالدة / سعير - الخليل .
وكلاؤه المحامون : مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو أحمد العصا / بيت لحم.
المطعون ضدهم : 1- شركة الفجاري للحجارة والرخام / بيت لحم .
2- صلاح يوسف محمود ديريه / بيت لحم .
3- علي يوسف محمود ديريه / بيت لحم .
4- محمد يوسف محمود ديريه / بيت لحم .
5- جهاد يوسف محمود ديريه / بيت لحم .
6- لؤي صالح يوسف ديريه / بيت لحم .
وكيلهم المحامي : تامر الحروب / بيت لحم .
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الأول بطعنها هذا بتاريخ 22/10/2024 لدى قلم محكمة الاستئناف ووردت إلى قلم النقض بتاريخ 29/10/2024 ، وتقدم الطاعن بالطعن الثاني بطعنه هذا بتاريخ 24/10/2024 لدى قلم محكمة استئناف الخليل ووردت إلى قلم النقض بتاريخ 29/10/2024 ، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/09/2024 ، القاضي بقبول الاستئناف الأول 193/2023 بحدود السبب الثاني والثالث والسابع والتاسع ، وقبول الاستئناف الثاني رقم 203/2023 بحدود السبب الخامس فقط ، وتعديل الحكم المستأنف بالحكم للمستأنف في الاستئناف رقم 193/2023 بمبلغ (190420) شيقل مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 1% وغلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى يصبح الحكم نافذاً .
تتلخص أسباب الطعن الأول 336/2024 فيما يلي :
وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ، وإلغاء القرار الطعين ، وإصدار قرار برد دعوى المدعي ، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 337/2024 فيما يلي :-
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ، وتعديل الحكم وكونه صالح للفصل فيه إلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ البالغ (694005) شيكل مع الفائدة القانونية وغلاء المعيشة بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام ، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني ، مستوفين شرائطهما الشكلية ، تقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) دعواه رقم 208/2018 لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم في الطعن الثاني) للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (694005) شيكل ، وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه ، تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 22/01/2023 بإلزام الجهة المدعى عليها الأولى شركة الفجاري للحجارة والرخام بدفع مبلغ (191000) شيكل للمدعي عادل عبد اللطيف عبد المجيد شلالدة ، ورد ما زاد عن ذلك ، مع إلزام الجهة المدعى عليها الأولى الرسوم والمصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليهم من الثاني وحتى السادس لعدم صحة الخصومة .
لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم ، فطعنا فيه بالاستئنافين رقم 193/2023 و 203/2023 لدى محكمة استئناف الخليل ، التي قضت بتاريخ 19/07/2024 بقبول الاستئناف الأول 193/2023 بحدود السبب الثاني والثالث والسابع والتاسع وقبول الاستئناف الثاني 203/2023 بحدود السبب الخامس وتعديل الحكم المستأنف بالحكم للمستأنف بالاستئناف الأول 193/2023 بمبلغ (190420) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بالفائدة القانونية 1% وغلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى يصبح الحكم نافذاً.
لم يرتضِ طرفي الخصومة بالحكم ، فطعنا به بموجب النقضين الماثلين ، وذلك للأسباب التي أوردناها سابقاً.
وعن أسباب الطعن الأول ،،
والسبب الأول منه في تخطئة المحكمة باعتبار العلاقة بين المدعى عليها الأولى والمدعي هي علاقة عمل ، في حين أنها علاقة مقاولة .
نقول في هذا ، أن تحديد طبيعة العلاقة فيما بين طرفي الدعوى وفيما إذا كانت علاقة عمل أو مقاولة إنما هي واقع مرتبط بقانون ، وأن حيثيات وحدود العلاقة هو من يحدد طبيعتها ، وقد ذهبت محكمة الاستنئاف لاعتبار هذه العلاقة بعلاقة عمل لقيامها على وقائع منها ما ثبت من أقوال الشهود بأن المدعي يتواجد في مكان العمل، وأنه يكلف بأعمال غير الدقاقة في المنشار بعد أن ينهي عمله في الدقاقة وأنه يتقاضى الأجر من الجهة المدعى عليها الأولى وأن التبعية والإشراف لا يُستلزم أن تكون بشكل مباشر ومستمر بل ثبت أنه يتلقى التعليمات من الموظف المختص في الشركة وأن هذه الوقائع كانت كفيلة لقناعة محكمة الموضوع باعتبار قيام علاقة العمل بين الطرفين ، وإننا لا نؤاخذها على ذلك ، ما يغدو هذا السبب مستوجباً الرد .
أما عن السبب الثاني في تخطئة المحكمة باحتساب الراتب 3600 شيكل في الشهر .
وفي هذا نعود إلى ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بثبوت عمل العامل 23 يوم في الشهر بواقع 3 أسابيع وخمسة أيام مستقلة ، ما يعني أن المدعي كان يعمل 21 يوم + 5 أيام = 26 يوم وباقي الأيام في الشهر كانت عطلة ، ما يعني أن دخله الشهري 26يوم ×120 شيكل = 3120 شيكل ، ويكون احتساب محكمة الاستئناف بدل مكافئة نهاية الخدمة باعتماد مبلغ 5600 شيكل مخالف للواقع ويكون الاحتساب الصحيح بقيمة 3120 شيكل × 20 سنة = 62400 شيكل + بدل 4 شهور بواقع 1040 ، المجموع الكلي = 63440 شيكل وليس مبلغ 73180 كما قضت محكمة الاستئناف ، وليس كما احتسبت محكمة الاستئناف بواقع 3600 شيكل ، ذلك أنها احتسبت للمدعي في هذه الحالة أجرة 4 أيام لم يكن المدعي يعمل بها ، حيث ثبت أن أجرته يومية وليس شهرية ، ويكون هذا السبب وارد على الحكم الطعين مستوجباً القبول .
وعن السبب الثالث في تخطئة المحكمة في احتساب مدة عمل المدعي 20 سنة و 4 شهور رغم عمل العامل في الخط الأخضر وتغيبه عن العمل لفترات طويلة ما يشكل إثراء دون سبب .
وفي هذا نقول أن محكمة الاستئناف وقفت على كامل البينات المتعلقة بهذا اللشأن واحتسبت المدة وفق ما خلصت إليه من أقوال الشهود ، ولم يثبت في ملف الدعوى تلك الفترة التي تدعيها الطاعنة بتغيب المدعي عن عمله ، ما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الرابع ، في تخطئة المحكمة باحتساب يوم الجمعة ، وبناءً على ما تم ذكره سابقاً بثبوت عمل المدعي 3 أسابيع في الشهر بواقع 6 أيام متصلة لمدة 3 أسابيع ما يعني احتساب 3 جمع في كل شهر ×12 شهر = 36 يوم جمعة في السنة ، 36 يوم جمعة × 20 سنة = 720 يوم جمعة + 4 شهور (12 يوم جمعة) = 732 يوم جمعة ×120 شيكل = 87840 شيكل عن بدل أيام الجمع ، ما يجعل هذا السبب غير وارد ومستوجباً الرد .
وعن السبب الخامس ، في تخطئة المحكمة في احتساب بدل الإجازات لاسنوية ، وبناءً على ما أسلفنا سابقاً ونظراً لما استققر عليه قضاء محكمة النقض بهيئتها العامة بأن العامل يستحق بدل الإجازات السنوية عن آخر سنتين فقط في حال ثبوت عدم استنفاذه لإجازاته السنوية ، وعدم ثبوت طلب الإجازة من صاحب العمل وحرمان الأخير للعامل منها ، وبإعادة احتساب إجازة العامل فإنه يغدو مستحقاً بمبلغ 21 يوم × 2 سنة = 42 يوم ×120 شيكل = 5040 شيكل ، ويكون هذا السبب وارداً على الحكم الطعين لاختلاف القيمة التي خلصت إليها محكمة الاستئناف .
أما عن السبب السادس في التخطئة باحتساب بدل الأعياد الدينية والرسمية ووفقاً لما أسلفنا سابقاً يغدو احتساب هذه الأيام وفق ما جاء بحكم الاستئناف صحيحاً باعتبار 10 أيام في السنة × 120 شيكل × 20 سنة =24000 شيكل .
أما عن السبب السابع ، في تخطئة المحكمة بالحكم بالفائدة القانونية 1% وربط المبلغ بغلاء المعيشة كون المبلغ غير ثابت وأن وكالة محامي الخصم لا تخوله المطالبة بها .
إننا وبتدقيق وكالة محامي المدعي (المطعون ضده في الطعن الأول) نجد أن المدعي كان قد أورد في وكالة محاميه حق المطالبة ببدل الفائدة القانونية وغلاء المعيشة ، ما يجعل الحكم له ببدل الفائدة القانونية بنسبة 1% إنما أمراً تقدره محكمة الموضوع وهو حق بات مستقراً عليه وفق اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية بهذا الشأن.
أما فيما يتصل بالحكم ببدل غلاء المعيشة ، وحيث لم يرد أي نص قانوني أو استقرار قضائي في الحكم ببدل غلاء المعيشة في الدعاوى العمالية ، فيغدو الحكم بها مخالف للقانون ، ما يوجب نقض هذه الجزئية من السبب السابع .
أما عن أسباب الطعن الثاني ،،
والأول منها في تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي رغم البينة المقدمة لذلك.
ولما كان الفصل التعسفي من قبل الواقع المرتبط بقانون واستعرضت محكمة الاستئناف أقوال الشهود سامي شلالدة وأسعد شلالدة وخلصت إلى نتيجة أن العامل (المدعي) قد روّح لحاله من العمل ولم يفصل من عمله ، وأن الشاهد الذي أفاد بأن صاحب العمل (صلاح) طلب من العامل التوقيع على ورقة التأمين وقال له (إما التوقيع أو فش شغل) ، إنما جاء هذا استنتاجاً من الشاهد ولم يقل صاحب العمل هذا الكلام فعلياً ، فيكون ما ذهبت إليه المحكمة له ما يسنده من أقوال الشهود ولا يرد هذا السبب على الحكم الطعين .
وعن باقي أسباب الطعن من الثاني وحتى الخامس ، في تخطئة المحكمة في الحكم بما يتعلق ببدل الإجازة السنوية والعطل الأسبوعية والأعياد الدينية والرسمية وبدل الإشعار .
ومنعاً لللتكرار فإننا نعزوها إلى ذات الرد الوارد على أسباب الطعن الأول الرابع والخامس والسادس ، أما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الإشعار ، وحيث لم يثبت فصل المدعي عن عمله بل ثبت تركه العمل من تلقاء نفسه ، فلا يغدو معه محلاً لبحث هذه الجزئية ، ذلك أن شهر الإشعار يصرف للمدعي في حال تم فصله من عمله دون إشعاره ، وتكون هذه الأسباب جميعها مستوجبة الرد .
وفيما يتصل بالسبب السادس ، في تخطئة المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليهم من الثاني حتى السادس ، ذلك أنهم أصحاب الشركة وهم متضامنين متكافلين في دفع حقوق المدعي .
وفي هذا نقول أن الأصل يبقى في مسؤولية أصحاب العمل عن تحمل حقوق العاملين لديهم بشكل شخصي إلا أن ثبوت عمل المدعي (العامل) لدى شركة مساهمة خصوصية ، ثبت من خلال البينة أن المدعي كان يعمل لديها منذ تأسيسها عام 2011 وأنه قبل ذلك التاريخ كان يعمل عند أصحاب الشركة ، لا يعني استمرار مسؤولية أصحاب الشركة عن حقوق العامل ، إعمالاً لنص المادة 37 من قانون العمل التي تقضي بمسؤولية صاحب العمل الجديد عن حقوق العامل عند استمرار نفاذ العقد بعد تغيير صاحب العمل بسبب نقل الملكية للمشروع أو بيعه أو دمجه أو انتقاله بالإرث ، ما يقضي بصحة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمسؤولية الشركة الجهة المدعى عليها الأولى عن حقوق العامل (المدعي/الطاعن) ، ما يجعل هذا السبب مستوجب الرد كذلك .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن الأول فيما يتصل بالأسباب الثاني والخامس والسابع ، ورد الطعن الثاني موضوعاً والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها الأولى (الطاعنة في الطعن الأول) بدفع مبلغ (180320) شيكل للمدعي مع تضمنيها الرسوم والمصاريف والفائدة 1% من تاريخ اكتساب الحكم الصبغة التنفيذية (تاريخ الاستئناف) دون الحكم ببدل غلاء المعيشة
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع