دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي و بلال ابو الرب
الطاعن : نعيم نجيب فواز سلايمه
وكيلهم المحامي : ايمن ابو مويس
المطعون ضده: منى تيسير عارف البسطي
وكيله المحامي :فادي دعايس
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 8/ 12/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 10/ 2023 الصــــادر بتاريخ 31/10/2024 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه والحكم باخلاء المستأنف من العقار موضوع الدعوى مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بنظر الاستئناف تدقيقا بعد ان كانت قد قررت نظره مرافعة وعقدت عدة جلسات ودون ان تعلل قرارها بإلغاء قرارها بنظر الاستئناف مرافعة
2- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومه واخطأت في تبرير قرارها بان الطاعن لم يتمسك بدفوعه الوارده في لائحته الجوابية في مرحلة الاستئناف
3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتعليل قرارها برد دفع الطاعن بوجود جهالة فاحشة بالقول انه طالما تقدم المدعى عليه بلائحة جوابيه وتقدم ببينه في الدعوى فلا جدوي من التمسك بهذا الدفع
4- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تكييف الدعوى من دعوى فسخ عقد الى دعوى اخلاء مأجور واخطأت في تفسير العبارت الوارده في عقد الايجار عندما اعتبرت ان مدة العقد خمس سنوات وليست عشر سنوات واخطأت في استبعاد عبارة تتجدد
5- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم مخاصمة الكفيل نظمي السلايمه على الرغم من انه ما زال كفيل على العقد عند اقامة الدعوى
6 - اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تعليل حكمها وخالفت القانون وجاء حكمها معللا تعليلا غير سليم وان كافة اسباب الحكم منقوصه بحكم انها بنيت على نقطه قانونيه مستحدثه وخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار العقد خاضع للامتداد القانوني رغم ان محكمة الدرجة الاولى توصلت الى ان الدعوى مقامة ضمن سنة العقد الاولى ويخضع العقد للقواعد العامه
7- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بتفسير قبول وكيل المدعيه لشيكات بدل الاجره واخطأت في اعتبار الشيكات بدل اجره سابقه وفقا لاقوال وكيل المدعيه
8- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ولاجتهادات المحاكم واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالنتيجة التي توصلت اليها
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم وعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغت المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابيه
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 31/10/2024 وقدم الطعن بتاريخ 8/12/2024 وحصلت الطاعنة على اذن لتقديم طعنها وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ 1/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن اوراق الدعوى تنبئ عن أن المطعون ضدها وبواسطة وكيلها العام تيسير عارف حميده بموجب الوكاله العامه رقم 1517/2016/203 كاتب عدل اريحا أقامت الدعوى المدنيه رقم 190 /2021 لدى محكمة صلح اريحا وموضوعها اخلاء مأجور ومطالبه بمبلغ 46200 شيكل في مواجهة الطاعن مؤسسة دعواها على سند من القول انها تملك قطعة الارض رقم 51 من الحوض رقم 33005 من اراضي اريحا ومقام عليها بناية مكونه من مكاتب ومحلات تجاريه وان المدعى عليه مستأجر لمحلين بموجب عقد ايجار محرر بتاريخ 1/1/2012 وانه تخلف عن دفع الأجرة وانها قامت بتوجيه اخطار عدلي للمدعى عليه حسب القانون وانه لم يدفع المبلغ المستحق وان تصرف المدعى عليه يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بانه مستأجر من الوكيل العام عثمان عياد الوكيل عن المالك السابق وانه يشغل العقار ضمن سنوات العقد المتفق عليها وان الدعوى سابقة لاوانها وان مدة العقد عشر سنوات وابدى انه غير ممتنع عن دفع الأجرة وانه دفع اجره عام 2020 بموجب شيكات وانه عرض على المدعية بواسطة وكيلها العام دفع اجره عام 2021 بموجب شيكات
سارت محكمة صلح اريحا بالدعوى الى ختام الاجراءات فيه وبتاريخ 27/4/2023 اصدرت حكما فاصلا فيها قضى بفسخ عقد الايجار واخلاء المدعى من المأجور وتسليمه للجهة المدعيه خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع مبلغ 42000 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة صلح اريحا وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 10/2023
سارت محكمة بداية اريحا بالاستئناف وبتاريخ 31/10/2024 اصدرت حكما قضى بتعديل الحكم ليصبح اخلاء المدعى عليه من المأجور وتسليمه للمدعيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تم تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بنظر الاستئناف تدقيقا بعد ان كانت قد قررت نظره مرافعة وعقدت عدة جلسات ودون ان تعلل قرارها بإلغاء قرارها بنظر الاستئناف مرافعة فان المحكمه تجد ان اوراق الدعوى تشير الى انه لم تعقد أي جلسة لنظر الاستئناف بحضورهم وان قرارات المحكمه بتأجيل نظر الاستئناف لتبليغ الاطراف لا يعني انها قررت نظر الاستئناف مرافعة وان قيام المحكمه بنظر الاستئناف تدقيقا بعد ان قررت ذلك في جلسة 10/9/2024 وفقا للفقره أ من الماده 3 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 لا يشكل مخالفة قانونيه تنال من الحكم فضلا عن ان الطاعن لم يبين في سبب استئنافه ما هو تأثير قيام المحكمة بنظر الاستئناف تدقيقا على النتيجة وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة والخطأ في تبرير قرارها بان الطاعن لم يتمسك بدفوعه الواردة في لائحته الجوابية في مرحلة الاستئناف فان المحكمة تجد انه جاء في الحكم الطعين ( ان وكيل المدعى عليه وفي جلسة 23/9/2023 قدم لائحته الجوابية واورد فيها عددا من الدفوع منها ان الدعوى مردوده شكلا وغير مسموعة قانونا ومردوده لعدم صحة الخصومة ومردوده لكونها مقدمه ممن لا يملك الحق بتقديمها وانها سابقه لأوانها ...صرح في جلسة 29/11/2023مع تمسك موكلي بان الدعوى سابقه لأوانها وان الدفع المثار هو دفع كون الدعوى اقيمت اثناء سريان مدة العقد ......) وحيث ان الطاعن لم يبين ما هو الاساس القانوني الذي اسس علىه طلبه والذي يوجب على المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وحيث انه ثابت من البينة المقدمة في الدعوى بان الطاعن مستأجر للمحلين موضوع الدعوى وان ملكية هذين المحلين كاملة الت للمطعون ضدها وانها وكلت وكيلها العام للقيام بالخصوص الموكل به والذي فصلته المحكمة مصدرة الحكم في حكمها والذي تجد هذه المحكمه ان من ضمنه الاشراف والمناظره والبيع والتصرف في اموال المطعون ضدها المنقوله وغير المنقوله واقامة الدعاوي امام المحاكم المختصة فان المحكمة تجد ان هذا السبب لا يصلح للنيل من الحكم الطعين اذ ان على من يقدم دفعا ان يثبته ببينه مقبولة وبخلاف ذلك لا يلتفت الى دفعه وعلى ذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتعليل قرارها برد دفع الطاعن بوجود جهالة فاحشة بالقول انه طالما تقدم المدعى عليه بلائحة جوابيه وتقدم ببينه في الدعوى فلا جدوي من التمسك بهذا الدفع فان المحكمه تجد انه طالما ثبت للمحكمة مصدرة الحكم انه لا يوجد جهالة في لائحة الدعوى ولا في الخصوص الموكل به استنادا اى ان المدعى عليه تمسك بلائحته الجوابيه بانه مستأجر للعقار الموصوف في لائحة الدعوى وانه دفع اجرته وانه ناقش الشروط الخصوصية في العقد وحيث ان الطاعن اسس دفعه بالجهالة على سند من القول ان الدعوى خلت من بيان اوصاف المأجور فان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم واقعة في محلها سيما ان لائحة الدعوى تضمنت رقم قطعة الارض المقام عليها المأجور ونوع المأجور ولا يوجد عقود ايجار اخرى بين الطاعن والمطعون ضدها وعلى ذلك تقرر رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ في تكييف الدعوى من دعوى فسخ عقد الى دعوى اخلاء مأجور والخطأ في تفسير العبارة الوارده في عقد الايجار عندما اعتبرت ان مدة العقد خمس سنوات وليست عشر سنوات والخطأ في استبعاد عبارة تتجدد الوارده في العقد فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( ولما كان عقد الايجار قد تضمن عباره تتجدد خمس سنوات اخرى فانه لا قيمة قانونيه لعباره تتجدد ما دام العقد يتجدد بحكم القانون القانون بعد انتهاء السنه العقديه الاولى ولما كانت الاجره قد تم تحديدها بمبلغ اثنان واربعون الف شيكل في السنة الواحده من العقد تدفع على دفعتين في السنه فان تعديل قيمة الاجره بان تصبح زيادة بمقدار عشره بالمئه عن كل خمس سنوات اخرى تتم بعد التجديد ....) وحيث ان هذه المحكمة تجد بالاطلاع على عقد الايجار المبرز انه تضمن ان مدة العقد سنة واحده وان مقدار الاجره مبلغ 42 الف شيكل وتضمن في الشروط الخصوصيه ان مدة العقد هي خمس سنوات تتجدد خمس سنوات اخرى بعد زيادة الاجره 10% وحيث ان الخمس سنوات الاولى انتهت قبل اقامة الدعوى وانه لم يتم تنفيذ الاتفاق على تمديدها لمده خمس سنوات اخرى بشرط الزياده فان اعتبار المحكمه لشرط التجديد الاتفاقي لاغيا واعبار ان تجديد العقد يتم بحكم القانون وبالاجره المعينه في السنة الاولى للعقد يكون متفقا مع القانون ومع صلاحية المحكمه في وزن وتقدير البينات وتفسير العقود ولا ينال منه ما اورده الطاعن في هذا السبب لذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم مخاصمة الكفيل نظمي السلايمه على الرغم من انه ما زال كفيل على العقد عند اقامة الدعوى فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين ( ولما كان التزام الكفيل محصورا في السنة العقديه الاولى للعقد فقط دون التزامه بهذه الكفاله في مدة الامتداد القانوني طالما لم يتم اشعاره بذلك خطيا ........) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان الشرط الوارد في عقد الايجار المبرز في البند التاسع يتضمن ان الكفيل ضامن بالمال وضامن لاجراء تنفيذ العقد بما يترتب بذمة المستأحر من تضمينات وبدلات ايجار سواء قبل انقضاء مدة العقد او بعدها أي ان الكفالة تنصرف الى كفالة المستأجر بدفع الاجره وما يترتب عليه من التزامات ماليه نائجة عن عقد الايجار وحيث ان المؤجر في دعوى المطالبه بالخيار اما ان يقيم الدعوى على المستأجر والكفيل او ان يقيمها على أي منهما وحيث ان المدعيه اختارت اقامة دعواها على المستأجر فان دعواها تكون صحيحة ومقبوله طالما ان الكفيل ليس له حقوق كمستأجر اذ ورد في العقد ان المستأجر هو نعيم سلايمه ولا تلزم المحكمه بادخال أي شخص في المحاكمه ولا يعيب حكمها عدم ادخال اشخاص اخرين بالدعوى وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تعليل حكمها ومخالفة القانون وان حكمها معللا تعليلا غير سليم وان كافة اسباب الحكم منقوصه بحكم انها بنيت على نقطه قانونيه مستحدثه وخطأ المحكمه مصدرة الحكم باعتبار العقد خاضع للامتداد القانوني رغم ان محكمة الدرجة الاولى توصلت الى ان الدعوى مقامة ضمن سنة العقد الاولى ويخضع العقد للقواعد العامه فان هذه المحكمه تجد ان جميع ما جاء عاما مبهما مخالفا لما جاء بالفقرة الرابعة من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية اذ لم يبن الطاعن اوجه مخالفة الحكم للقانون واوجه القصور في التعليل والتسبيب فان هذا السبب يكون حريا بالرد
وعن السبب السابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بتفسير قبول وكيل المدعيه لشيكات بدل الأجرة والخطأ في اعتبار الشيكات بدل اجره سابقه وفقا لاقوال وكيل المدعيه وحيث ان هذه المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان الطاعن لم يقم بدفع الاجره خلال ثلاثين من تاريخ تبلغه الاخطار العدلي بعد اقامت بوزن البينات وفقا لصلاحيتها القانونيه وحيث ان وزن البينه يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع طالما ان ما خلصت اليه اصل ثابت في اوراق وحيث ان البينة اثبت ان الطاعن لم يقم بدفع الاجره المستحقه خلال المده القانونيه للاخطار العدلي بل وانه في لائحته الجوابيه وفي البند الثامن ابدى انه عرض على المدعيه تقسيط الاجره المستحقه ولكنها رفضت مما يشكل اقرارا منه بعدم دفع الاجره او عرضها عرضا قانونيا يشكل سببا لرد دعوى الاخلاء ولا يغير من الامر شيئا ما اورده الطاعن في لائحته الجوابيه بان المدعيه قبلت تقسيط اجره عام 2020 اذ ان قبول المؤجر تقسيط الاجره المستحقة عن سنة من السنوات لا يعني انه ملزم بتقسيطها في سنوات لاحقه وعلى ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثامن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ولاجتهادات المحاكم وخطأ المحكمة مصدرة الحكم بالنتيجة التي توصلت اليها فان المحكمه تجد ان ما جاء في معالجة السبب السادس ينطبق على ما جاء بهذا السبب وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر المحكمة رد هذا السبب
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025