دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعن :سامي محمود سليم قيسي/طولكرم
وكيله المحامي/بشار حامد/طولكرم
المطعون ضدهم:
1-مروان عبد الرازق محمد الصباغ/طولكرم
2-احمد عبد الرازق محمد الصباغ/طولكرم
3-محمد عبد الرازق محمد الصباغ/طولكرم
4-اسعد عبد الرازق محمد الصباغ/طولكرم
5-انيس عبد الرازق محمد الصباغ/طولكرم
وكيلهم المحامي/يزيد يحيى/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/11/2023 بالاستئناف رقم 22/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
يستند الطعن الى الأسباب التالية :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم إعادة الأوراق لمحكمة اول درجة كونها ردت الدعوى لعدم صحة الخصومة.
2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة اعتبار ان عقد الايجار يمتد ليشمل احفاد المستاجر الأصلي.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، وفيما يتصل بالمطعون ضده محمد واسعد وانيس ولما كان من الثابت من الأوراق بان المدعي ترك الدعوى عنهم امام محكمة اول درجة فقد تقرر عدم قبول الطعن في مواجهتهم وفيما يتصل بباقي المطعون ضدهم ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 2/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتبلغ الطاعن بالحكم الطعين بتاريخ 19/11/2023 وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف ميعاد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الطاعن تقدم باذن للطعن بالنقض بتاريخ 21/1/2024 أي خلال مدة الطعن بالنقض وكما تقدم بالطعن بالنقض خلال المدة القانونية ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 553/2018 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ 28830 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 4/6/2024 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 28830 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 107/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن،،
وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم إعادة الأوراق لمحكمة اول درجة كونها ردت الدعوى لعدم صحة الخصومة.
وبمراجعة الأوراق نجدها تفيد بان محكمة اول درجة قد استمعت الى كامل بينات طرفي الدعوى ودفوعهما واوجه دفاعهما ومرافعاتهما ثم قالت كلمتها بان ردت الدعوى كون ان الوكالة الدورية لا تخول المدعي بإقامة الدعوى باعتبارها لا تعد سندا للملكية وبما ان الامر كذلك فان محكمة اول درجة استنفذت ولايتها بنظر الدعوى برمتها ،وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى غير هذا الذي خلصت له محكمة اول درجة فان تصديها الى موضوع النزاع من لدنها دون ان تقرر إعادة الأوراق لمحكمة اول درجة متفق وحكم القانون ذلك لان دور محكمة الاستئناف لا يقتصر على مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق القانوني بل يتعدداه لنقل النزاع بحدود طلبات المستانف ومعالجة اية أخطاء او قصور لامس الحكم بحكم مسبب من لدنها وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان الايجارة تمتد لتشمل احفاد المستاجر .
وبمراجعة الأوراق فان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليهم بموضوع منع معارضة في منفعة عقار على سند من القول بان المدعي يملك العقار موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية تحمل الرقم 2080/75/2020 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان وان المدعى عليهم يضعوا ايدهم على الطابق الأرضي من البناء المقام على قطعة الأرض المذكورة بالاستناد الى عقد ايجار موقع بين جدهم كمستاجر والمالك السابق للعقار المرحوم حسن فريج كمؤجر بموجب عقد الايجار المحرر بينهم بتاريخ 8/3/1974 وان وضاعة يد المدعى عليهم على العقار الموصوف لا تستند الى أساس قانوني كون ان الايجار لا تمتد الى احفاد المستاجر عليهم ،وكما تفيد الأوراق بان المدعي ترك الدعوى عن المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه الأول والثاني وتقدم المدعى عليه ببينة شخصية تمثلت بشهادة الشاهد عمر ماضي وشهادة الشاهد ايمن صدوق جاءت شهادتهما تفيد بان المدعى عليه الأول والثاني ووالدهما كانوا يعيشون في العقار موضوع الدعوى اثناء حياة جدهم وبعد وفاة جدهم بقيا مقيمان في العقار اثناء حياة والدهما وبقيا كذلك بعد وفاته.
وفي ذلك لما كان الاصل ان الاجارة لا تنفسخ بموت المستاجر عملاً بنص المادة 17 من نظام ايجار العقار العثماني فان حقوق الاجارة تعود الى جميع الورثة بلا استثناء حسب الفريضة الشرعية او الانتقالية في حالة وفاة المستأجر المورث ما لم يثبت ان بعض الورثة لم يكن مقيما مع المستاجر الاصلي اثناء حياته ولم ينتفع بالماجور بعد وفاة المستاجر وبما ان البينة تفيد بان المدعى عليه الأول والثاني كانا يقيمان في الماجور المؤجر لجدهم اثناء حياته وبعد وفاته بقيا يقيمان فيه مع والدهما وبقي كذلك بعد وفاتة فان حق الايجارة يمتد ليشملهم ولما توصلت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يجعل من هذا السبب غير وارد مما يوجب رده .
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا عن المطعون ضدهما مروان واحمد وعدم قبوله شكلا عن باقي المطعون ضدهم مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق