دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعنـــــــــــة : شــركة ترســت العالمية للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله .
المطعون ضده : بهاء محمد حربي زكريا النتشة / رام الله .
وكيله المحامي شفيق شلش / رام الله .
الاجــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 19/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/11/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 381/2023 و 472/2024 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان يتحمل كل طرف من اطراف الاستئنافين الرسوم والمصاريف التي تكبدها لخسارته استئنافه .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي توصلها الى استنتاج خاطئ يتمثل بقولها ان المصاب الثالث كان على الطريق يساعد وأصيب اثناء مساعدته دون وجود دليل على ذلك وذلك لتبرير عدم مخالفة السائق شروط بوليصة التأمين .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها لموضوع اليمين كما انها أخطأت بالقول بان الطاعنة لم تتمسك به امام محكمة الاستئناف .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في إقرارها لقيمة الضرر على الرغم ان المدعي لم يقدم أي بينة تثبت قيمة الضرر .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى للجهالة وللتناقض الصارخ ذلك ان الدعوى بينت ان المطعون ضده كان سائق للمركبة على خلاف الحقيقة وما هو وارد في تقرير الشرطة .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وفي النتيجة الحكم برد الدعوى الأساس مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 1196/2018 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها بمبلغ (55000) شيكل بدل قيمة مركبة على سند من القول بان المدعي يملك المركبة رقم 6145497 نوع افيكو شاحنة مع باب هيدراولي موديل 2008 وان هذه المركبة تعرضت بتاريخ 12/5/2017 الى حادث طرق مما أدى الى شطبها وان المركبة وقت وقوع الحادث كانت مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين ورد بها بان قيمتها هو مبلغ 80000 شيكل ولكون المركبة أصبحت غير صالحة قام المدعي ببيعها بمبلغ 25000 شيكل وان المدعى عليها ملزمة بدفع فرق المبلغ البالغ 55000 شيكل الا ان المدعى عليها ممتنعة عن دفعه دون وجه حق .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 30/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 39000 شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات ورد الفائدة القانونية لعدم وجود أي سند قانوني للمطالبة بها او اتفاق حولها .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف الشركة المدعى عليها تحت الرقم 381/2023 فيما سجل استئناف المدعي تحت الرقم 472/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2024 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان يتحمل كل طرف من اطراف الاستئنافين الرسوم والمصاريف التي تكبدها لخسارته استئنافه .
لم تقبل الشركة المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها أعلاه .
وعـــن اســـــباب الطعــــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وفي توصلها الى استنتاج خاطئ يتمثل بقولها ان المصاب الثالث كان على الطريق يساعد وأصيب اثناء مساعدته دون وجود دليل على ذلك وذلك لتبرير عدم مخالفة السائق شروط بوليصة التأمين .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان تقرير الشرطة الذي يبين ان المسافرين بالمركبة وقت الحادث كان السائق عبد الله صفران والمسافر متولي الهوارين ومن خلال تدقيق المحكمة في الإفادة س/3 نجد من خلالها ان السائق ذكر - انا قمت بقيادة المركبة وكان بجانبي متولي الصبار ... وقمت بسؤال مروان ماذا تفعل هنا اخبرني بانه اثناء رفع اقفاص الدجاج من الشاحنة وهي منقلبة سقط على قدمي اقفاص دجاج ... وكان يمر بالصدفة من مكان الحادث - وحيث تجد المحكمة ان المذكور مروان قدادحة لم يكن من ضمن المسافرين بالمركبة موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها لم تقدم بينة لإثبات ذلك الادعاء فان المحكمة تجد ام مسؤولية الجهة المدعى عليها منعقدة وبالتالي رد هذا الادعاء لعدم الاثبات) .
ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها ولا يعد سببا للطعن بالنقض ما دام ما توصلت اليه محكمة الموضوع في حكمها سائغا وله اصل في ملف الدعوى وهذا يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في معالجتها لموضوع اليمين كما انها أخطأت بالقول بان الطاعنة لم تتمسك به امام محكمة الاستئناف .
وبمراجعتنا سائر الأوراق وما قدم فيها من بينات نجد بان وكيل الطاعنة طلب في جلسة المحاكمة المنعقدة امام محكمة اول درجة بتاريخ 24/11/2021 توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم ان عدد الركاب في المركبة موضوع الحادث يوم وقوع الحادث وفي لحظته لم يكونوا ثلاثة ركاب وانما اثنين فقط وهما عبارة عن سائق المركبة وراكب بجانبه ولم يكن بينهما شخص ثالث والله على ما أقول شهيد) ونجد وكيل المدعي ابدى استعداد موكله لحلف اليمين بالصيغة المقترحة ونجد بان المحكمة قررت في جلسة 6/9/2022 عدم البت بموضوع اليمين قبل ان يقوم وكيل الطاعنة بتقديم بينته ومن ثم توالت الجلسات وختم وكيل الطاعنة بينته ولم يطلب توجيه اليمين قبل ذلك ، وتشير الأوراق الى ان وكيل الطاعنة ذكر في البند الثاني من لائحة استئنافه بانه يتمسك بتحليف اليمين امام محكمة الاستئناف الا ان وقائع محاضر المحاكمة امام المحكمة الاستئنافية تفيد بان وكيل الطاعنة لم يطلب من المحكمة الاستئنافية توجيه اليمين الحاسمة للمدعي .
ولما كان الامر كذلك يصبح قعود الخصم عن القيام بما يلزم للدفاع عن حقوقه التي يدعيها هي مسؤوليته، وتقصيراً من قبله ، وعليه عبء تبعات تقصيره .
وحيث ان وكيل الطاعنة لم يتمسك بتوجيه اليمين امام المحكمة الاستئنافية وفقا للواقع المشار اليه انفا الامر الذي يغدو معه ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفقا وصحيح القانون الامر الذي يجعل من هذا السبب حريا بالرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في إقرارها لقيمة الضرر على الرغم ان المدعي لم يقدم أي بينة تثبت قيمة الضرر .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان تقرير الخبير محمد بدارنه المبرز ت/1 ذكر بانه قدر قيمة السيارة بمبلغ 64000 شيكل بعد تنزيل 2% من كل شهر وهي 10 اشهر التي مرت ما بين سريان التأمين وحصول الحادث وبعد طرحه هذه النسبة من قيمة السيارة المؤمن عليها فتكون قيمة السيارة 80000 شيكل - 16000 = 64000 شيكل قيمة السيارة عند الحادث ومن ثم قامت المحكمة بطرح المبلغ الذي قبضه المدعي بدل بيع المركبة البالغ 25000 شيكل وحكمت له للمدعي بالمبلغ المتبقي البالغ 39000 شيكل .
ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق .
ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء مستند الى البينة المقدمة وله اصل في الأوراق ومتفق وصحيح القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى للجهالة وللتناقض الصارخ ذلك ان الدعوى بينت ان المطعون ضده كان سائق للمركبة على خلاف الحقيقة وما هو وارد في تقرير الشرطة .
وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بان المحكمة مصدرته لدى معالجتها لهذا السبب توصلت الى ان هذا السبب لم يكن محل خلاف بين الأطراف وان وجود هذه الإقرار في ظل وجود تقرير الشرطة ضمن المبرز ت/1 لا يؤدي الى بطلان لائحة الدعوى وبالنتيجة ردها وان ذلك ما هو الا من قبيل الأخطاء المادية الغير مؤثرة في نتيجة الدعوى وتبعا لذلك قررت رد هذا السبب .
وبمراجعتنا لائحة الدعوى نجد بان المطعون ضده (المدعي) ذكر في البند الأول منها بان المدعي هو سائق المركبة التي وقع بها الحادث في حين انه ثابت من تقرير الشرطة (من ضمن مفردات المبرز ت/1) بان سائق المركبة وقت وقوع الحادث المدعو عبد الله سامي إبراهيم صفران .
والذي نراه أن الإقرار بالصورة المذكورة في البند المذكور، ما هو إلا من قبيل الخطأ المادي الذي يندرج ضمن هفوة الخصم ولا يعتبر منشئا للحقوق للخصم الآخر وعليه يغدو ما خلصت اليه محكمة الاستئناف حول هذه المسألة جاء متفقا والبينة المقدمة وعليه نقرر رد هذا السبب .
لهــــذه الاســــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025