دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، عز الدين شاهين
الطاعن :سميح عبد الله إسماعيل أبو زهرة/يطا
وكيله المحامي/إبراهيم الخطيب/الخليل
المطعون ضدها :شركة التكافل الفلسطينية للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/8/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/6/2024 بالاستئناف رقم 832/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 8187 شيقل بالإضافة الى المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة البالغة 660 دينار ومبلغ 597 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ تقدير التعويض حتى السداد التام وبالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام .
يستند الطعن الى الأسباب التالية:
1-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل من تاريخ 20/12/2015 حتى تاريخ 7/1/2016 عن مدة 15 يوما ولم تحكم له بالإضافة الى ذلك ببدل تعطله عن العمل من تاريخ 7/1/2016 حتى تاريخ 27/4/2016 .
2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 1021/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 200 الف شيقل بدل تعويض عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 19/6/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 560 دينار ومبلغ 597 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ تقدير التعويض وحتى السجاد التام وربطه بالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام.
لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 832/2023 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 8187 شيقل بالإضافة الى المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة البالغة 660 دينار ومبلغ 597 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ تقدير التعويض حتى السداد التام وبالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام .
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل.
وعن سببي الطعن،،
وعن السبب الأول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل من تاريخ 20/12/2015 حتى تاريخ 7/1/2016 عن مدة 15 يوما ولم تحكم له بالإضافة الى ذلك ببدل تعطله عن العمل من تاريخ 7/1/2016 حتى تاريخ 27/4/2016 .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان محكمة الاستئناف توصلت الى مدة تعطل المدعي عن العمل هي فقط 14 يوما وهي من تاريخ 20/12/2015 حتى تاريخ 7/1/2016 بعد حسم أيام العطل سندا لما ثبت لها ذلك من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الميزان التخصصي وكما خلصت الى ان ما ورد في التقرير الطبي المشار اليه من ان المدعي بقي قيد المراجعات والزيارات لدى المستشفى حتى تاريخ 27/4/2016 لا يحمل على ان المدعي قد تعطل عن العمل حتى التاريخ المشار اليه طالما لم يرد في التقرير الطبي تحديد لتلك الزيارات والمرجعات وما دام لم تقدم بينة حول ذلك ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف المقدم من المدعي وعدلته بإضافة مبلغ وقدره 8187 شيقل بدل تعطل عن العمل بالإضافة الى ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بيد انها لم تحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف ولما قضت المادة 186 من الأصول المدنية تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي الخصومة امامها فان عدم الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف يخالف حكم القانون مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الثاني منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي بالمبلغ المحكوم به له من قبل محكمة الاستئناف البالغ 8784 شيقل ومبلغ 660 دينار مع المصاريف والرسوم النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن جميع مراحل التقاضي وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة حتى السداد التام وبالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ ، ح