دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطاعن : ح.عيد/جنين /موقوف
وكيلاه المحاميان :غدنفر كمنجي و/او ميساء احمد/جنين
المطعون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 18/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 327/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- الحكم محل الطعن مخالف للأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والبطلان في الإجراءات.
2- الحكم محل الطعن حري بالنقض لعدم معالجة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أي سبب من الأسباب المقدمة من الطاعن كما عزفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن التصدي لواقعة ان الطاعن قد تصالح مع المشتكي مما يجعل الحكم الطعين حرياً بالفسخ.
3- جانبت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حيث لم تتصدى للمخالفات الإجرائية والمتعلقة بالنظام العام الواردة على حكم محكمة الصلح رقم 2319/2024 وبذلك أغفلت سلطتها وسلطة محكمة الصلح كجهة التحقيق النهائي حيث ان كافة إجراءات المحاكمة تمت بجلسة واحدة حيث تليت التهمة وتم ابراز الملف التحقيقي دون مناقشة من الأطراف واعتمد عليه لاصدار الحكم كما لم يسأل المتهم فيما اذا كان قد عين محام ام لا ،وهو ما لم تتصدى له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كما تقتضي بذلك المادة 244 بدلالة المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية مما جعل الحكم موب بعيب القصور في التعليل .
4- لم تعالج المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم في حكمها أركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد سيما ان الشيكين موضوع الحكم الطعين وكتاب البنك يظهر ان عرض الشيكات قد تم بعد اكثر من ثلاثون يوما مما يستوجب نقض الحكم من هذه الجهة .
5- الحكم موضوع الطعن ومن قبله حكم محكمة الدرجة الأولى حرياً بالفسخ حيث تم انهاء إجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة بجلسة واحدة وتم نظر الاستئناف تدقيقاً.
6- الحكم محل الطعن حرياً بالفسخ اذ لم يأخذ بعين الاعتبار ان الطاعن تصالح مع المشتكي ودفع كامل المبلغ موضوع الشيكات.
لهذه الأسباب يطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة موكلي واجرء المقتضى القانوني.
بتاريخ 14/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعاً.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع :وعن أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول نجد بأنه جاء بصيغة عامة دون تحديد مواطن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتنا عليها ومعالجتها وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد نقرر رده .
اما بخصوص السبب الثاني فأننا نجد بأن المحكمة الاستئنافيه قد عالجت أسباب الاستئناف جملة واحدة كونها انصبت على النعي على الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة وان محكمة الدرجة الأولى لم تعالج اركان عناصر التهمة وفي ذلك نجد من مدونات الحكم الطعين أن المحكمة الاستئنافية قد عالجت أسباب الاستئناف معالجة قانونية كافية واستخلصت عنصر الإدانة من اعتراف المتهم الواضح والصريح القاطع بمقارنة جرم اصدار شيك بدون رصيد والمتوفر على ضوابط الاعتراف المنصوص عليها بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في معرض اجابته عن التهمة المسندة اليه بعد تلاوتها عليه وفقاً للإجراءات القانونية المرعية ومن ذلك قوله "صحيح ما تلي علي في لائحة الاتهام وانني مذنب ونادم والشيكات يحملوا توقيعي وصادرات من حسابي وعادوا دون صرف وابلغني المشتكي بضرورة دفع قيمة الشيكات ولم ادفع خلال مدة الاخطار وقد تصالحت مع المشتكي ولا مانع لدي من ابراز اليكات والملف التحقيقي بكافة محتوياته" وهذ الاعتراف دليل قانوني يصلح للبناء عليه بالحكم بالادانة وله اصل ثابت في أوراق الدعوى اما بخصوص نظر المحكمة الاستئنافية الاستئناف تدقيقاً فأن قانون تشكيل المحاكم وتعديلاته فقد اعطى صلاحية للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف تدقيقاً ما لم ترى نظره مرافعة من تلقاء نفسها وبناء على طلب الخصوم ، حيث خلا الملف الاستئنافي من أي طلب لوكيلي الطاعن من نظر الاستئناف مرافعة وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد نقرر رده .
اما بخصوص السببين الثالث والخامس من أسباب الطعن فاننا نجد بأن ما ينعاه الطاعن من ان محكمة الدرجة الأولى قامت بنظر الدعوى والبت فيها في جلسة واحدة فان ذلك ليس ما يعيب الإجراءات ولا ينال من صحتها وبالتالي لا يرتب أي بطلان او مخالفة لحكم القانون طالما ان المحكمة قامت بتلاوة التهمة على المتهم الطاعن واعترف بتلك التهمة اعترافاً يتوافر على ضوابط الاعتراف الواردة في المادة 214 إجراءات وهو اعتراف قضائي يجوز للمحكمة ان تستند اليه في الإدانة ، اما بخصوص عدم قيام محكمة الدرجة الأولى بالتنبيه على المتهم بضرورة توكيل محام فان المادة 244 إجراءات قد أوجبت ذلك في المحاكمة امام محكمة البداية في الجنايات ولم توجب ذلك في قضايا الجنح المنظورة امام محاكم الصلح وبالتالي يكون هذا النعي غير وارد فضلاً عن ان الثابت من ضبوط الجلسات ان المتهم صرح بأنه لا يرغب في تقديم اية بينة وانه لا مانع لديه من ابراز الشيكات والملف التحقيقي وبالتالي تكون هذه الأسباب مجتمعة غير .
اما بخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن فأنه طبقاً للمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية لا يحق للطاعن ان يثير امام محكمتنا اسباباً او دفوع لم يثرها امام المحكمة الاستئنافية فضلاً عن أن قيام المشتكي بعرض الشيكات على البنك المسحوبة عليه بعد مرور مدة ثلاثون يوماً فان ذلك لا يعفي المتهم الطاعن من المسؤولية الجزائية من تهمة اصدار شيك بدون رصيد ويستفاد ذلك من نصوص المواد 249،229،228 من قانون التجارة النافذ التي اوجبت على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه حيث أن على المسحوب عليه تسديد قيمة الشيك خلال ستة اشهر من التاريخ المدون على الشيك وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا انظر نقض جزاء 138/2023 وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن بهذا الخصوص غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص السبب السادس وحاصله ان المتهم الطاعن قد تصالح مع المشتكي وان هذا الأخير أسقط حقه الشخصي فاننا اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان ورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي هو احد ألاسباب التخفيفية التي تأخذ بها المحكمة عند إيقاع العقوبة وتخفيفها ، ولما كان من الثابت ان المتهم الطاعن قد ارفق مع لائحة الطعن اسقاط حق شخصي من وكيل المشتكي مورد لقلم محكمة صلح جنين وممهور بختمها ومذيل بتوقيع وكيل الطاعن وذلك بعد تاريخ صدور الحكم الطعين مما يستوجب معه إعادة الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لبسط رقابتها على استدعاء اسقاط الحق الشخصي الموقع من وكيل المتهم الطاعن واعمال اثره على العقوبة.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن من حيث الأدانة وقبول الطعن موضوعاً من حيث العقوبة وإعادة الدعوى لمصدرها محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لترتيب اثر المصالحة واسقاط الحق الشخصي وإصدار حكمها في ضوء ذلك طبقاً للأصول والقانون .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2025