دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، أحمد ولد علي
الطــــاعن : الي.واد/بيت جالا
وكيلاه المحاميان اياد خير و/او محمد سالم نجاجرة/بيت لحم
المطعون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 30/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 117/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم لتصبح حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس بدة ستة أشهر وغرامة مالية بواقع ألف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها ويحبس المتهم المدة القانونية في حال عدم دفع الغرامة.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
لهذه الاسباب يطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بفسخ الحكم الطعين وذلك بأعمال اسباب التخفيف.
بتاريخ 14/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً و موضوعاً.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وفيما يخص السبب الاول وحاصله بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أثابت بتعديل التهمة المسندة لتصبح حيازة المواد المخدرة بقصد تعاطيها لا يصلح لأن يكون سبباً من اسباب الطعن الواردة في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي يكون غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم بوقف ملاحقة الطاعن وذلك لتسليمه للشرطة من قبل والده مما يجعل الحكم مخالفاً للقانون من حيث تطبيقه وتفسيره، وفي ذلك نجد بأن ما قارفه المتهم الطاعن من حيث التطبيقات القانونية والوقائع الثابتة التي تحصلتها المحكمة مصدرة الحكم يشكل كافة اركان وعناصر جرم حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات غير المرخص بها خلافاً للمادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وقد استخلصت ذلك من الوقائع الثابتة التي تحصلتها من اعتراف المتهم الواضح والصريح والقاطع بمقارنة الجرم والمنصب على اركان وعناصر التهمة المحكوم بها بوصفها المعدل والمتفق مع متطلبات وشروط الاعتراف القانوني المنصوص عليها بالمادة 2014 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ عند تلاوة التهمة عليه حيث اعترف بأنه مذنب وصحيح أنه تم ضبط ثلاثة سجائر وهي تحتوي على القنب الهندي وكذلك اعترافه لدى الضابطة القضائية والتي قدمت النيابة العامة البينة على صحة ظروف أخذها من خلال الشاهد يوس.نة أمام محكمة الدرجة الاولى والتي افاج فيها أنه ما يتم العثور عليه من قبل الشرطة اليوم في منزلي من سجائر ومخدرات ثلاثة وتحديداً في غرفتي هي لي وتخصني وهي بقايا سجائر مخدرات نايس (قنب هندي، كنت قد قمت بلفها وتدخينها اليوم وقد اشتريت كيس صغير من مخدرات النايس قبل ثلاثة ايام من القدس وانا اتعاطى المخدرات لوحدي في غرفتي وكذلك المبرز د/1 وهو المادة المخدرة المضبوطة والمبرز د/2 وهو تقرير المختبر الجنائي والذي تبين منه أن المادة المضبوطة هي مادة القنب المصنع المخدرة والمبرز ن/4 وهو تقرير الضبط المعد من الشاهد عم.ين بتاريخ 5/9/2019 والمتضمن انه تم ضبط ثلاثة سجائر ملفوفة يدوياً محشوة بخليط مخدرات القنب لهندي المصنع من التبغ موضوعة على طاولة جوارير سرير نوم والمبرز ن/5 وهو تقرير الوزن المعد من ذات الشاهد وهي بينة قانونية لها أصل ثابت في اوراق الدعوى وكافية لإدانة الطاعن بالتهمة بوصفها المعدل وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن من هذه الجهة غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص تخطئة محكمتي الدرجة الاولى والثانية بعدم الحكم بوقف ملاحقة المتهم الطاعن لتسليمه من قبل أحد افراد عائلته والده اعمالا لنص الفقرة الثانية /أ من المادة الخامسة من القرار بقانون 26 لسنة 2018 والتي نصت على انه لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات او المؤثرات العقلية في الحالات الاتية :
أ. اذا تقدم من تلقاء نفسه او بواسطة أحد اقاربه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او الى أي مركز فني طالباً معالجته فأننا في ضوء النص المذكور نجد بأن المشرع الفلسطيني قد اشترط لغايات تطبيق المادة 5/2/أ بعدم اقامة دعوى الحق العام ان تكون التهمة المسندة هي التعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية وليس تهمة الحيازة بقصد التعاطي ولو اراد المشرع ذلك تنص على ان يشمل حكم المادة المذكورة لتهمة الحيازة للمواد المخدرة بقصد التعاطي ايضاً وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا، وبالتالي فان تطبيق الفقرة 2/أ من المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 على واقعة الدعوى موضوع الطعن محل النظر يكون غير وارد وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص السبب الثالث والرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعد الأخذ بالأسباب التخفيفية والحكم على الطاعن بالحبس والغرامة وفي ذلك نجد أن العقوبة المفروضة جاءت ضمن حدها الادنى والاقصى وان المادة 5 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قد اعطى للمحكمة صلاحية تطبيق عقوبة الحبس او الغرامة ا بكلتا العقوبتين معاً وبالتالي فان ما ينعاه الطاعن بخصوص تطبيق العقوبة يكون غير وارد ونقرر رده .
اما بخصوص عدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية فهو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليها اذا هي لم تأخذ بها كما استقر على ذلك اجتهاد محكمتنا وبالتالي يكون هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما.
اما فيما يخص طلب وقف التنفيذ رقم 26/2024 المرفق مع لائحة الطعن فإننا وعملاً بالمادة 369/2 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر رده.
وحيث ان اسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر