السنة
2024
الرقم
620
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنة  :  شركة Boss Petrtol للمحروقات بواسطة ممثلها القانوني 

          وكيلها المحامي : تيسير ابو عواد 

المطعون ضده : ابراهيم علي رشيد حرب

         وكيله المحامي: اسماعيل حرب

الإجــــــــــــراءات

 تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن  بواسطة وكيلها بتاريخ  22/ 12/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافية تدقيقا  في الاستئناف المدني رقم  98/ 2024 الصــــادر بتاريخ 11/11/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف بمبلغ 6559 شيكل مع الزام المدعى  بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي   

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- عطلت المحكمه مصدرة الحكم الماده 9 من قانون البينات ولم تأخذ بالسند الرسمي وخالفت المادتين 11 و12 من قانون البينات وخالفت المادتين 68 و69 وخالفت الماده  71 من قانون البينات وقبلت شهادة الشهود لاثبات ما  يزيد عن مئتي دينار

2- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاعتماد في قرارها على تقرير فحص عينة الديز الصادر عن مختبرات جامعه بير زيت واخطأت باستبعاد بينة الجهة الطاعنه الصادره عن وزارة الماليه ومشروحات هيئة البترول

3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في الاعتماد على بينة المدعى عليها المبرز د/1 وهو مشروحات صادره عن وزارة الماليه والمرفق معها مشروحات هيئة البترول ولم تلتفت المحكمه الى تاريخ بيع الديزل وتاريخ اخذ العينه

4- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاعتماد في حكمها على فحص عينه اخذت من خزانات الجهة المدعى عليها وليس المباعه والتي تم تعبتها بالمركبه

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 11/11/2024 تدقيقا وقدم الطعن بتاريخ 22/12/2024 وحيث تبلغت الجهة الطاعنه نسخة عن الحكم بتاريخ 15/12/2024 بواسطة وكيلها وحصلت  الجهة  الطاعنه على اذن لتقديم طعنها وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ 22/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه  تقرر المحكمه  قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم   174 /2020  لدى محكمة  صلح  يطا وموضوعها مطالبه بقيمة 8959.39 شيكل في مواجهة المدعى عليها الجهة الطاعنه  مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك سياره من نوع كرافيل عمومي تعمل على خط الخليل رام الله وانه اتفق مع المدعى عليها ان يقوم بتعبة السولار من عندها فقط وانه بدأ بتعبئه السولار من تاريخ 1/1/2019 واستمر بالتعبئه من عند المدعى عليها حتى تاريخ 16/6/2020 وانه بتاريخ 17/6/2020 واثناء ذهابه للعمل سمع صوت صادر من  ماتور السياره وانه توجه الى الشركة التي اشترى منها السياره وبعد الفحص تبين وجود خلل في البخاخات نتيجة خلل في الوقود وانه للتأكد من ذلك قام بارسال عيئه من الوقود الى مختبر بير زيت وتبين ان السولار الموجود لا يطابق السولار الطبيعي وانه تواصل مع الجهة المدعى عليها وابلغته انها تتكفل باصلاح السياره وبدل تعطلها

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بان المدعي زبون لديها وابدت عدم علمها فيما اذا كان يتعامل مع محطات اخرى وابدت انها تقر بما جاء في الشق الاول من البند الرابع من لائحة الدعوى ولا تقر بالشق الثاني وابدت ان المدعي ذهب الى هيئة البترول والتي قامت باخذ عينات من المدعى عليها وفحصها وتبين انه لا يوجد عيوب في السولار  وانكرت تعهدها باصلاح السياره

سارت محكمة صلح يطا بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 27/9/2024 اصدرت حكما  فاصلا  قضى برد الدعوى   مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

 لم يقبل  المدعي بالحكم وطعن  فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 98/2024

نظرت محكمة بداية  الخليل  بالاستئناف تدقيقا وبتاريخ 11/11/2024 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف  والحكم  بالزام  المدعى عليها بدفع مبلغ 6559.39 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ100 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل الجهة المدعى عليها بحكم محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعنت به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنة على  المحكمه مصدرة الحكم تعطيل الماده 9 من قانون البينات وعدم الاخذ بالسند الرسمي ومخالفة المواد 11 و12 و68 و69 و 71 من قانون البينات وقبلت شهادة الشهود لاثبات ما  يزيد عن مئتي دينار فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم محل اللطعن انه جاء فيه (فقد ثبت ان المدعى عليها شركة من غايتها بيع المحروقات للمواطنين وان المدعي هو احد زبائن الشركه وان المدعي يملك سياره من نوع كرافيل وان هناك اتفاق على قيام الجهة المدعى عليها ببيع المدعي محروقات سولار ....وان المدعي في مساء 16/6/2020 قام بشراء السولار من الجهة المدعى عليها ....ويبقى النزاع حول ما اذا كان السولار الذي تسبب بالضرر لمركبة المدعي من السولار المباع من قبل المدعى عليها ام لا وفيما اذا كانت السولار مطابق للمواصفات والمقاييس ام لا وبما ان الجهة المدعى عليها لم تنكر واقعة بيع السولار للمدعي بتاريخ 16/6/2020 فان واقعة فيما اذا كان السولار مباع من قبل الجهة المدعى عليها تكون الجهة المدعى عليها قد اقرت بها ...وان شهادة ابن المدعي قد اثبتت ان المركبه بقيت بحوزته لغاية حدوث العطل والضرر وانه لم يقم بتعبئه سولار من أي مكان اخر ...وتبقى واقعة فيما اذا كان السولار المباع من المدعى عليها هو الذي الحق الضرر بالمركبه والسبب بالعطل ...وبالرجوع الى شهادة الشاهد رامي ربحي عيص مهندس الشركه المتحده فانه اكد ان الضرر والعطل الذي لحق بمركبة المدعي سببه السولار الموجود بداخل المركبه وكذلك الكتاب الصادر عن الشركة المتحده المبرز م/1 اكد على ذلك في حين ان المدعى عليها لم تقدم أي بينه على خلاف ذلك اما فيما اذا كان السولا المباع مطابق للمواصفات والمقاييس فاننا نجد ان الشاهد معتز ابن المدعي والشاهد رامي عيص اكدوا على انه في يوم احضار المركبه الى الشركه أي بعد يوم من تاريخ الشراء تم اخذ عينه من المركبه ذاتها وارسالها الى مختبر بير زيت لفحصها وان المبرز م/3 وهو تقرير الفحص ...اكد على ان تلك العينه لا تطابق المواصفات ....وان بينة المدعى عليها المبرز د/1وهو عباره عن مشروحات من قبل مدير الاداره العامه للشؤون القانونيه لدى وزارة الماليه المرفق معها مشروحات مدير عام الهيئه العامه للبترول ان هناك عينه اخذت من المحطه العائده للجهة المدعى عليها في يوم 28/6/2020 أي بعد ما يقارب اثني عشر يوما .....) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما قامت به المحكمه مصدرة الحكم هو ممارسة لدورها في وزن وتقدير البينات وجاء مستخلاصا استخلاصا سائغا ومقبولا من اوراق الدعوى الامر الذي يخرج موضوع هذا السبب من اختصاص هذه المحكمه واا قول الجهة الطاعنه بان المحكمه مصدرة الحكم عطلت المواد 9 و11 و12 و68 و69 و71 من قانون البينات فان المحكمه بالاطلاع على القانون المذكور فانها تجد ان الماده 9 تضمنت تعريف للسندات الرسميه ولا اكثر من ذلك في حين ان الماده 11 من ذات القانون تنظم حجيه السند الرسمي من حيث البيانات الواررده فيه ومن حيث تاريخ تنظيمه وحيث ان العينه التي فحصت من قبل مختبر بير زيت اخذت  بتاريخ يختلف تماما عن تاريخ اخذ العينه من قبل هيئة البترول وكذلك اخذت من مكان يختلف عن المكان التي اخذت منه العينه التي تم فحصها في مختبر بير زيت وحيث ان الواقعة المدعى بها تمت بتاريخ اخذ العينه التي فحصت في بير زيت واخذت مباشرة من السياره المتضرره فلا مجال للقول بان المحكمه خالفت مستند رسمي حيث ان السند الذي اعتمدت عليه يثبت وقائع لم ترد بالمستند الرسمي الذي قدمته الجهة الطاعنه واما القول بمخالفة الماده 12 من قانون البينات فان المحكمه تجد الماده 12  نظمت حجيه صور السندات الرسميه ولا علاقه لها بموضوع الدعوى واما القول بمخالفة المادتين 68 و69 والماده 71من قانون البينات فان المحكمه تجد ان هذه  المواد لاعلاقه لها بما جاء في لائحة الدعوى اذ ان مصدر التزام الجهة المدعى عليها هو الفعل الضار الذي سببته للمدعي نتيجة اخلالها بشروط التعاقد بينها وبينه وهو من الوقائع الماديه التي يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

وعن باقي اسباب الطعن والتي تنعى فيها بمجملها  الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بالاعتماد في قرارها على تقرير فحص عينة الديزل الصادر عن مختبرات جامعه بير زيت والخطأ باستبعاد بينة الجهة الطاعنه الصادره عن وزارة الماليه ومشروحات هيئة البترول الاعتماد على بينة المدعى عليها المبرز د/1 وهو مشروحات صادره عن وزارة الماليه والمرفق معها مشروحات هيئة البترول وعدم الالتفات الى تاريخ بيع الديزل وتاريخ اخذ العينه فان جميع هذه الاسباب تمت معالجتها ضمن معالجة السبب الاول ولا تعدو كونها طعنا بصحة وزن البينه التي تقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه جاء متفقا مع اوراق الدعوى وله اصل ثابت فييها وحيث ان الامر كذلك فان هذه الاسباب لا تنال من الحكم الطعين وتقرر المحكمة ردها

لذلك

                   تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق