دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، وسام السلايمة
الطاعـــــــــــــن : محمد عبد الرازق مسعود سعيد / طولكرم .
وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم .
المطعون ضدها : شركة باطون اكتابا / طولكرم .
وكيلها المحامي اياد الحاج قاسم / طولكرم .
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/02/2024 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/12/2023عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني رقم 107/2023 القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم أو المصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة والتي ثبت من خلالها بان الاسمنت الذي قامت المطعون ضدها بتزويده للبناء الخاص بالطاعن كان مغشوش وبه عيب ومخالف للمواصفات المتفق عليها الامر الذي يعفي الطاعن من دفع أي مبالغ مستحقة عليه .
2) أخطأت محكمة الدرجة الأولى من فتح باب المرافعة وتكليف الجهة المطعون ضدها بتقديم شهادة الشركة اذ ان هذا الامر يجب عليه تقديمه ابتداءا لإثبات صحة الخصومة وان قامت به المحكمة يشكل دخل منها في الخصومة .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس واتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ، مستوفياً لشرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
اما من حيث الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدمت المدعية "المطعون ضدها" ضد المدعى عليه "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 1553/2018، أمام محكمة صلح طولكرم موضوعها المطالبة بمبلغ 28830 شيكل، على سند من القول أن المدعية شركة تتعاطى اعمال الاسمنت والخرصانة وقد قامت في نهاية عام 2015 وبداية عام 2016 بتمويل بناء المدعى عليه بالاسمنت بناءا على تكليف المدعى عليه وقد ترصد بذمته المبلغ المدعى به ورغم مطالبته بهذا المبلغ الا انه امتنع عن دفعه دون وجه حق .
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، أبدى من خلالها بأن الدعوى واجبة الرد كون الاسمنت الذي باعته المدعية كان مخالف للمواصفات المتفق عليها وانه غير مدين للمدعية باي مبلغ وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 4/06/2023 بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 28830 للمدعية ورد المطالبة بالفائدة القانونية مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه إستئنافاً أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافيه بموجب الإستئناف المدني رقم 107/2023، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 21/12/2023 قضت المحكمة برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم أو المصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولاً من المدعى عليه ، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب الطعن :
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة والتي ثبت من خلالها بان الاسمنت الذي قامت المطعون ضدها بتزويده للبناء الخاص بالطاعن كان مغشوش وبه عيب ومخالف للمواصفات المتفق عليها الامر الذي يعفي الطاعن من دفع أي مبالغ مستحقة عليه .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (من الثابت من شهادة شهود المدعي ان سبب ضعف الباطون هو إضافة المياه الى الباطون وان من قام بإضافة المياه للباطون بناء على طلب مقاول البناء جعفر القطو وهذا ما جاء في شهادة الشاهد نزار سلامة المقدم من ضمن بينة الجهة المدعى عليها والذي صرح بشهادته ان إضافة المياه الى الباطون كان بناء على طلب مقاول البناء جعفر القطو وليس شركة الباطون وبالتالي تكون شركة الباطون غير مسؤوله عن إضافة المياه للباطون والذي يؤدي اضافته الى ضعف الباطون ، اما بخصوص تقرير الخبرة فقد جاء في شهادة الشاهد محمود حسني ان العينات التي تم اجراء الفحص عليها تم اخذها من الصبة الأرضية وعقدة طابق التسوية ولم يتم اخذها قبل إضافة الماء عليها من قبل البنائين والمقاول حتى يتم الاخذ به حيث كان الاجدر بالجهة المستأنف ضدها ان تقوم بفحص العينات التي اخذتها من الباطون قبل عملية إضافة المياه الى الباطون وهو ما يخلي مسؤولية الجهة المستأنف ضدها (المدعية) عن ضعف الباطون) .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي خلصت اليها خاصة أن المطالبة استندت الى تخلف الطاعن عن دفع المبالغ المترصدة عليه نتيجة توريد اسمنت للعقار الخاص به في حين استند الطاعن الى عدم دفعه لهذا المبلغ بوجود عيب يتعلق بالاسمنت الذي تم توريده للطاعن من المطعون ضدها ، ولما كانت البينة اثبتت ان المطعون ضدها غير مسؤوله عن هذا العيب ولم يصدر عنها ولا يد لها في حدوثه وبالتالي يغدو تمنع الطاعن عن دفع المبلغ المترصد عليه لا يستند الى أساس قانوني وبالتالي فان ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الأولى من فتح باب المرافعة وتكليف الجهة المطعون ضدها بتقديم شهادة الشركة اذ ان هذا الامر يجب عليه تقديمه ابتداءا لإثبات صحة الخصومة وان قامت به المحكمة يشكل تدخل منها في الخصومة .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب وعلى الذي صيغ به انه موجهه الى حكم محكمة الدرجة الأولى وانه يخرج بذلك عن مقتضيات المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ التي حصرت محل الطعن بالنقض بالأحكام النهائية التي تصدر عن محاكم الاستئناف فان هذا السبب على النحو الذي ورد به يستوجب عدم القبول .
لــــــــــــهــــذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025