السنة
2025
الرقم
18
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، أحمد ولد علي

 

الطــــــــاعن :- ماه.ح / شقبا

            وكيله المحامي :شفيق شلش ومحمد شلش وسوزان ضبان/رام الله

المطعون ضده :- الحق العام .

الاجراءات

بتاريخ 9/1/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 549/2021 والقاضي بعدم قبول الاستئناف  شكلاً لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

أخطأت ا لمحكمة الاستئنافية في عدم قبول الاستئناف شكلاً لكون وكيل المستأنف قد حضر مع الطاعن -المتهم-في مرحلة التحقيق اثناء التحقيق امام النيابة العامة ، واذا فقدت الوكالة فليس للطاعن يد في ذلك، وان التوكيل امام المحاكم في الأمور الجزائية لا يحتاج الى شكليات معينة وعلى وجه الخصوص عندما تأتي الوكالة عن المتهم .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 26/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وبالعودة إلى  كافة الأوراق نجد بان الطاعن -المتهم- ومن خلال محضر التحقيق المؤرخ بتاريخ 12/8/2014 قد ادلى المتهم باقواله لدى النيابة العامة وبعد ان تلت النيابة العامة على المتهم -الطاعن- التهمة المسندة اليه وبحضور وكيلته المحامية سوزان ضبان وبموجب وكالة مؤرخة بتاريخ إعطاء الإفادة والتي شوهدت الوكالة من قبل وكيل نيابة رام الله وضمت للملف أجاب عن التهمة وان محضر التحقيق هو من الأوراق الرسمية وان محضر التحقيق كذلك المؤرخ بتاريخ 12/8/2014 هو من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن بها الا من خلال الادعاء بالتزوير وثبوت ذلك، وحيث ان وكيل المتهم -الطاعن- قد حضر امام محكمة الدرجة الأولى مع المتهم جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت بتاريخ 12/8/2014 وأثبتت المحكمة هذا الاجراء من خلال محضر تلك الجلسة والتي كانت على النحو التالي :

(استحضر المتهم ماه.ح من مكان توقيفه/45سنة /من شقبا/متزوج/صاحب شركة عقارات وحضر وكيله الأستاذ شفيق شلش ) وحيث انه من الثابت امام وكيل النيابة العامة بأن وكيلة المتهم قد حضرت امامه بموجب وكالة خطية وشوهدت الوكالة من قبل وكيل النيابة العامة وضمت الى ملف الدعوى ، وكذلك حضر وكيل المتهم امام محكمة الصلح وسجل هذا الحضور ومن خلال محضر رسمي فان الطاعن -المتهم- يكون قد وكل المحاميان في متابعة القضية حتى النهاية .

وحيث انه قد غفل عن بال المحكمة الاستئنافية هذا الامر فان الحكم المطعون فيه يكون مخالف للقانون مستوجباً للنقض .

 

لذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025