السنة
2024
الرقم
416
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية

 

الطاعن :سليمان نجيب سليمان اللوصي/بيت لحم

       وكيله المحامي /جاد قنواتي/بيت لحم

المطعون ضدهم:

        1-حنان بشارة نقولا هلال/بيت ساحور

        2-هيلدا بشارة نقولا الحيحي/بيت لحم

        3-مي بشارة نقولا نصار/بيت ساحور

        4-وداد بشارة نقولا أبو نصار/بيت لحم

        5-يولا بشارة نقولا سلامة /بيت لحم

        6-لوسي طناس نيقولا أبو حمامة/بيت جالا

        7-ليليان طناس نيقولا الاعرج/بيت لحم

        8-سهى طناس نيقولا خبيص/بيت لحم

        9-ريما طناس نيقولا فرح/بيت جالا

       10-عيسى طناس نيقولا أبو حمامة/بيت لحم

بصفتهم الشخصية بالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم نيقولا عيسى أبو حمامة وبشارة نيقولا عيسى أبو حمامة وجريس وداود وسليمان وحنا نيقولا أبو حمامة

        وكيلهم المحامي/مهند عيسى/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 10/10/2024 بالاستئناف رقم 354/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف على ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وسابق لاوانه ولا يستند الى أساس قانوني وغير معلل.

2-تخطئة محكمة الاستناف في تطبيق حكم القانون لجهة عدم رد الطلب لعدم ثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقار ولعدم تواف شروط الطلب المستعجل.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ،ولما كان الطعن المقدم ينصب على قرار محكمة استئناف الخليل القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف القاضي بوقف الطاعن ومن ياتمر بامره عن اعمال الترميم والتشطيب والبناء والهدم في قطعة الأرض موضوع الطلب المستعجل.

ولما كان هذا القرار لا يعد قراراً نهائياً وفق أحكام المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى الاساس .

لهـذه الأسبـــــــــــاب

   تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025