دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، رائد عساف ، ياسمين جراد
الطاعنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / طولكرم .
وكلاؤها المحامون : يزيد مخلوف وصلاح شرفا ومحمد ربحي / طولكرم .
المطعـــون عليه : سلامة عبد الجبار كايد يحيى / طولكرم .
وكيله المحامي : حمزة ششتري / نابلس .
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/07/2023 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 09/07/2023 ، القاضي وعلى النحو الذي أوردته الطاعنة (بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم الاستئنافي رقم 76/2023 في الفقرة الحكمية ، وفي الصفحة (13) منه ... ليصبح إلزام المستأنف عليها "الطاعنة" بأن تدفع للمستأنف "الطاعن" مبلغ (89383) شيكل بدلاً عن المبلغ الخطأ البالغ (90744) شيكل، على أن يبقى المبلغ المدفوع بالدينار البالغ (3200) كما هو ...)
وقد جاءت أسباب الطعن محمولة على ما يلي :-
وقد طلبت الطاعنة قبول طعنها شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه ، ورد الدعوى الأساس أو إتخاذ الإجراء المناسب .
تبلغ وكيل المطعون عليه أصولاً، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على ما حملته لائحة الطعن ، سواء لجهة القرار المطعون فيه ، أو لجهة ما حملته أسباب هذا الطعن ، نجد أن طعن الجهة الطاعنة ، إنصب على القرار التصحيحي الصادر في الاستئناف رقم 194/2023 بتاريخ 09/07/2023 ، المقدم من الجهة الطاعنة ، وفق ما جاء في خانة "القرار المطعون فيه" في مقدمة لائحة الطعن ، أي أن الجهة الطاعنة حصرت طعنها في مواجهة القرار التصحيحي المتعلق بخطأ مادي ورد في حكم محكمة الاستئناف ، ولم يرد في خانة القرار المطعون فيه اي ذكر أو مطعن في مواجهة الحكم الأصلي - محل قرار التصحيح - في حين أنه وعلى خلاف الطعن في القرار التصحيحي ، نجد أن أسباب الطعن إنصبت على الحكم الأصلي - محل القرار المطعون فيه - دون أن يتطرق في هذا الأسباب لما جاء في القرار المطعون فيه ، ألا وهو القرار التصحيحي - موضوع الطعن الماثل - المتعلق بتصحيح خطأ مادي ورد في متن الحكم الأصلي وفي فقرته الحكمية ، الأمر الذي لا يستقيم معه منهج بناء الطعن بالأحكام ، إذ لا يجوز للجهة الطاعنة أن تطعن في قرار أو حكم ، ثم توجه أسباب طعنها في مواجهة قرار أو حكم يختلف إختلافاً بيّناً عن موضوع الطعن الذي حددته وحصرته هي في طعنها، الأمر أيضاً الذي لازمه ومقتضاه عدم قبول الطعن الماثل ، للإختلاف البيّن في محل وموضوع القرار المطعون فيه وما بين ما حملته أسباب الطعن .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025