دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- سل.الله / رام الله - موقوف .
وكيله المحامي : محمد الديك / رام الله.
المطعون ضده :- الحق العام .
الاجراءات
بتاريخ 06/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/09/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 7/2017 ، القاضي بإسقاط الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.
بتاريخ 26/01/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن (المستأنف) ولم يتبلغ به ، فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم وضمن المدة القانونية ، لذا تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،
وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن الطاعن (المستأنف) كان قد تفهم جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/10/2017 ، حيث كان متفهماً لموعد جلسة المحاكمة وذلك بحضورخ لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 10/09/2017 ، ونجد كذلك بأن الطاعن (المستأنف) كان قد تفهم جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 19/09/2018 ، وذلك بحضوره لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 31/05/2018 وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية .
وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة ، نجد بأن المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت على (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيّب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .
ولما كان الأمر كذلك ، وكان تغيب الطاعن (المستأنف) عن حضور جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/10/2017 وجلسة 19/09/2018 وتغيب عنهما بدون عذر مقبول من قبل المحكمة وأن ما صرح به وكيل الطاعن بجلسة المحاكمة بتاريخ 19/09/2018 يعوزه الدليل الذي لم يتقدم به وكيل الطاعن حتى تبسط المحكمة رقابتها عليه ، وأن مجرد الدفع به لا يكفِ لقبوله معذرة للطاعن ، فإن إسقاط الإستئناف يكون متفقاً وصحيح القانون ، ولكون أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ، مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن .
اما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق فإننا نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية.
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025