السنة
2025
الرقم
10
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، أحمد ولد علي

الطــــــــاعن :- سل.الله / رام الله - موقوف .

            وكيله المحامي : محمد الديك / رام الله.

المطعون ضده :- الحق العام .

 

الاجراءات

بتاريخ 06/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/09/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 7/2017 ، القاضي بإسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية رام الله بإسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن ، حيث أن تغيب الطاعن عن جلسات المحاكمة كان بسبب ظروف قاهرة ومعذرة مشروعة حالة دون حضور الطاعن .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.

بتاريخ 26/01/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.

 

المحكمــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن (المستأنف) ولم يتبلغ به ، فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم وضمن المدة القانونية ، لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن الطاعن (المستأنف) كان قد تفهم جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/10/2017 ، حيث كان متفهماً لموعد جلسة المحاكمة وذلك بحضورخ لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 10/09/2017 ، ونجد كذلك بأن الطاعن (المستأنف) كان قد تفهم جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 19/09/2018 ، وذلك بحضوره لجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 31/05/2018 وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى الاستئنافية .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة ، نجد بأن المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت على (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيّب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

ولما كان الأمر كذلك ، وكان تغيب الطاعن (المستأنف) عن حضور جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/10/2017 وجلسة 19/09/2018 وتغيب عنهما بدون عذر مقبول من قبل المحكمة وأن ما صرح به وكيل الطاعن بجلسة المحاكمة بتاريخ 19/09/2018 يعوزه الدليل الذي لم يتقدم به وكيل الطاعن حتى تبسط المحكمة رقابتها عليه ، وأن مجرد الدفع به لا يكفِ لقبوله معذرة للطاعن ، فإن إسقاط الإستئناف يكون متفقاً وصحيح القانون ، ولكون أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ، مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن .

اما بخصوص  طلب وقف التنفيذ المرفق فإننا نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ،  398 من قانون الإجراءات الجزائية.

   لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025