السنة
2024
الرقم
612
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، وسام السلايمة

الطاعن  يحيى راضي عبد سوقي /  كفردان - جنين

         وكيله المحامي : انور ابو شعبان

  المطعون ضدهم : 1- عدنان نافع عارف مرعي 2- عصام نافع عارف مرعي 3- نعمت نافع عارف مرعي 4- قتاده حسام نافع مرعي 5- عروه حسام نافع مرعي 6- صهيب حسام نافع مرعي 7- عتبه حسام نافع مرعي 8- عصام نادر كامل مرعي بصفتي الشخصيه وبصفتي وكيلا عاما عن 1- نادر كامل امين مرعي 2- هاله نادر كامل مرعي 3- قمر نادر كامل مرعي 4- سمر نادر كامل مرعي 5- امل نادر كامل مرعي 6- سحر نادر كامل مرعي 7- حسام نادر كامل مرعي 8- معتصم نادر كامل مرعي 9- معتز نادر كامل مرعي 10- احمد نادر كامل مرعي بموجب الوكاله العامه رقم 7/2014/417 عدل جنين بتاريخ 2/1/2014 بصفتنا من ورثة انعام نافع عارف مرعي بموجب حجة حصر الارث رقم 249/160/612 الصادره عن المحكمه الشرعيه في جنين بتاريخ 23/12/2013

         وكيلهم المحامي -رائد عبيدي

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 22/12/2024  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/11/2024 بالاستئناف المدني 260/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. يلتمس الطاعن ضم جميع دفوعه ومرافعاته واعتراضاته وحيثات القرار المستأنف الى طعنه  .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة المطعون فيه بقولها من الاجازه متحققه ، اذ قرائن الاجازه الضمنية بتاجير المحل الذي هو بالاساس ملكا لنعمان بدلالة رخصة الحرف و المهن و شهادة بلدية كفر ذان ، واستفادة كل من المورث و الورثه من عائد بقبض الاجارة طلية سنوات منذ ما يزيد على 15 عام .
  3. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باعتبار ان العقد باطل لعدم توقيعه من مالك الارض و المورث - وذلك لمخالفته صحيح القانون و الواقع فقد شهد جميع الشهود بان الطاعن يشغل المحل بموجب عقد ايجار ، وبناء عليه منحت البلدية و الجهات المختص و الاذونات بالاشغال ، ولو لم يكن الورثه على علم ودراية بالعقد لاعترضوا طلية 15 سنة امام البلدية او اي مرجع اخر
  4.   اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باعتبار الخصومة و النسبة القانونية  لاقامة الدعوى متحققه ، اذ لم تأخذ بالاعبتار ان المدعي الثاني لايملك حق اقامة الدعوى كونه وقع على العقد كشاهد ، وروثة المرحوم عدنان لم يوقع كلهم على الوكالة .
  5. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطون فيه ، بالتقرير ببطلان عقد الايجار بدون طلب من الجهة المدعية.
  6. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باعتبار البينة المقدمة غير كافية لاثبات موافقة المدعيين او جازتهم للعقد ، اذ ان وكيل المدعيين عند طلب ابراز العقد لم يبدي ان الورثة يرفضون العقد ، كما انهم لم يقدموا اي  بينة تثبت عدم موافقتهم على العقد .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا و موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم  برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم المطعون ضدهم بلائحة طعن جوابية بتاريخ 15/1/2025 التمسوا فيها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 27/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 22/12/2024 ، و حصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفق احكام الفقره 2/ ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 المعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 ، وعليه فان الطعن يكون مقدم ضمن المدة القانونية  مستوفياَ شرائطه القانونية وتقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة  المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1120/2018 لدى محكمة صلح جنين ب في مواجهة الطاعن ، موضوعها  منع معارضه بمنفعة عقار ، مؤسسه دعواها على سند من القول بانها تملك وتتصرف مع اخرين بحصص مشاعيه في قطعة الارض رقم 2 من الحوض 9 من اراضي كفر ذان ومقام عليها محلات عدد 5 الت لها ارثا عن مورثها المرحوم نافع مرعي بموجب حجة حصر الارث رقم 225/4/570 صادره عن محكمة جنين الشرعيه وان المدعى عليه يعارضها في ملكيتها وتصرفها باحد المحلات وانه اعتدى على مساحة من الارض بدون وجه حق.

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه ابدى فيها انه يضع يده على المحل موضوع الدعوى بموجب عقد ايجار موقع من نعمان مرعي وهو مالك العقار ووقع عليه المدعي عصام كشاهد وابدى انه بعد وفاه نعمان استمر ورثته باستلام الاجره

سارت محكمه صلح جنين في الدعوى وحتى نهائتها وفي ختام المحاكمه , اصدرت بتاريخ 10/10/2022  حكماً فاصلاً فيها قضى بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعيه في حقها بالانتفاع واستغلال للمحل موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعيه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

ولم يقبل المدعى عليه بالحكم ، فطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 260/2022 وبعد ان باشرت محكمه بداية جنين بصفتها الاستئنافيه نظر الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها اصدرت بتاريخ 16/2/2023 حكما قضي بالنتيجة بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف  و الحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه.

لم تقبل "الجهة المدعيه " بحكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه فطعنت فيه امام محكمة النقض بالطعن رقم 509/2023 و الذي تقرر بنتيجته قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

بعد إعادة القضية الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل وذلك للاسباب الواردة بلائحة الطعن استهلالاً .

وعن اسباب الطعن:

وعن السبب الأول منه ، ومفاده اعتبار كافة دفوع و مرافعات الطاعن وحيثيات حكم محمة اول درجة  جزء من هذا الطعن  .

.وفي ذلك ولما كان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام ، و يتوجب ان يكون لواحد او اكثر من الأسباب التي حددها القانون في المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبذلك لا يقبل من الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه ان يحيل الى دوفوعه ومرافعاته امام محكمة الموضوع او الى الحكم ،  طالما ان عليه واجب تحديد الأسباب على نحو واضح دقيق لا غموض فيه ولا ابهام وان تكون هذه الأسباب في حدود ما نصت عليه المادتين 225 ، 226 وحيث ان امراً كهذا لم يتوفر فان سبب الطعن هذا يغدو مستوجباً الرد .

وعن السبب الثاني و الثالث و السادس من اسباب الطعن فان حاصل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة الموضوع في وزن البينات .

وفي ذلك ولما كان عقد الايجار الذي يستد اليه الطاعن باشغال االعقار موضوع الدعوى  موقع من المرحوم نعمان نافع  الذي لم يكن وقت توقيع العقد مالك للعقار موضوع الدعوى ،  او مالكا لحق التصرف فيه او لحق الادارة  ، ولم تنتقل له الملكية بوقت لاحق كونه توفى قبل مورثه ،  وبذلك فان اشغال الطاعن للعقار موضوع الدعوى بالاستناد للعقد المشار اليه ، يكون موقوف على اجازة  مالك العقار او من انتقلت اليه الملكية (الورثه)  ، فان اجازوه لزم وان لم يجيزوا فسخ ، والاجازة اما ان تكون بالقول او الفعل، فالاجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم العقد صراحة او ضمنا,والاجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا-انظر شرح المادتين 304,303 من مجلة الاحكام العدلية للمرحوم علي حيدر ، اما مجرد السكوت فانه مهما طال فانه لا يعتبر اجازة، وعليه فان منح  الطاعن اذونات اشغال و تراخيص من قبل البلدية ، وعدم اعتراض المدعيين او مورثهم نافع على ذلك ،   فان كل ذلك لا يشكل اجازة للعقد .

 اماما  اورده الطاعن حول قبض الورثه للاجره،  وتوقيع المدعي عصام نافع على العقد كشاهد ، وعدم تقديم الجهة المدعية بينة  تثبت عدم موافقتها على العقد ، وفي ذلك لما كانت  البينة تشير الى ان الاجرة كانت تدفع لورثة نعمان ، وحيث ان ورثة نعمان وكذلك المدعي عصام  لا يملكون 51% من العقار ، و اجازة العقد من قبل الورثه يجب ان تكون ممن يملكون 51% من العقار وفق تعريف المالك حسب الامر العسكري رقم 1271 لسنة ٍ89ٍ ، وحيث لا يطلب من الجهة المدعية تقديم بينة تثبت عدم موافقتها او  عدم اجازاتها للعقد ، وبما ان وكيلها اعترض على ابراز العقد لعدم القانونية  ، وبالتالي كان يتوجب على الطاعن ( المدعى عليه ) تقديم البينة التي تثبت اجازة العقد ، ولما كان ذلك  فان ما اثير في هذا الشأن ليس من شأنه التاثير على النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع .

وحيث قامت محكمة الموضوع باستعراض اقوال الشهود و المبرزات المقدمة بالدعوى ،  وقامت بوزن البينات وزناً سليماً يتفق والبينات المقدمة ، وحيث ان ما توصلت اليه له اصل ثابت بالاوراق وبالتالي فان ، ما جاء في هذه الاسباب لا يرد على الحكم الطعين مما يجعلها مستوجبة الرد.

وعن السبب الرابع و حاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باعتبار الخصومة و النسبة القانونية لاقامتها متحققه  .

وفي ذلك ولما كان الخصم في دعوى العين هو واضع اليد ، وعليه فان الخصومة متحققة بهذه الدعوى فيما بين المدعين والمدعى عليه كون العقار موضوع الدعوى آل للمدعين عن مورثهم ، و المدعى عليه يضع يده على هذا القعار . و من المقرر أن لكل شريك على الشيوع ان يتخذ من الوسائل الحفظ المال الشائع بما في ذلك اقامه الدعوى على الغاصب لازاله يد الغصب عن العقار ، دون الاعتداد بمقدار نصيبه فيه ،  بالتالي لا يطلب لصحة هذه الدعوى ان تقام ممن يملكون 51% من العقار ،  كما هو الحال بدعوى تخلية المأجور  ،  وعليه فان  احتساب حصص المدعيين فيها يكون على غير ذي جدوى مما يجعل ما جعل ما في هذا السبب  لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطون فيه ، بالتقرير ببطلان عقد الايجار بدون طلب من الجهة المدعية .

وفي ذلك ما كان موضوع الدعوى الاساس هو منع معارضه في منفعه عقار وازالة يد غاصبه مقامة من بعض الشركاء بالعقار ضد واضع اليد الذي تمسك بدفاعه ان يده مشروعة بموجب عقد ايجار ، بالتالي  فان من مستلزمات الفصل بالدعوى الوصول الى صحة عقد الايجار من عدمه لتقرير وجود المعارضه واليد الغاصبه من عدمها ، ولا يعتبر ذلك تجاوز لموضوع الدعوى او تغييراً في موضوعها م ، وبذلك فان ماجاء في هذا السبب لا يرد ايضا على الحكم الطعين  ويكون مستوجب الرد .

لذلك

فإن المحكمه تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة لتقديم لائحة الطعن الجوابية خارج المدة القانونية .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق