السنة
2024
الرقم
542
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعن :عمار محمد سلامة قطينة/الخليل

      وكيلته المحامية/ولاء سويطي/الخليل

المطعون ضده :ايمن محمد محمود حسن القريناوي/بئر السبع

     وكيله المحامي/محمد الجمل/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 8/12/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/10/2024 بالاستئناف رقم 1047/2022 القاضي باعتبار الاستئناف كان لم يكن.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار الاستئناف لم يكن لعدم تبلغ الطاعن بالجلسة التي تقرر فيها اعتبار الاستئناف كان لم يكن.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،لورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 132/2022 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 80 الف شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 80 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1047/2022 وبجلسة المحاكمة المنعقدة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 13/11/2022 تقرر شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل المستانف المتبلغ حسب الأصول وكما تقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور وكيل المستانف جلسة المحاكمة المحددة بتاريخ 27/10/2024 بعد تجديد الاستئناف رغم تبلغ وكيل المستانف موعد تلك الجلسة .

لم يقبل المدعى عليه بقرار محكمة الاستئناف القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فطعن فيه لدى محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

وعن سبب الطعن ،وحاصله المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار الاستئناف لم يكن لعدم تبلغ الطاعن بالجلسة التي تقرر فيها اعتبار الاستئناف كان لم يكن.

وبعطف النظر على ورقة تبليغ وكيلة المستانف "الطاعنة" جلسة المحاكمة المنعقدة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 27/10/2024 التي تقرر فيها اعتبار الاستئناف كـأن لم يكن فمن الثابت منها بان المحضر سعى الى تبليغ وكيله المستانف على عنوانها رام الله - شارع الارسال وقد تضمنت ورقة التبليغ بان وكيلة المستانف قد تبلغت بالذات يوم وساعة المحاكمة وكما تضمنت رقم الدعوى الاستئنافية والاسم الأول للمحضر وتوقيعه وتوقيع وكيلة المستانف مما يجعل من هذا التبليغ متفقا وحكم المادة 13 من الأصول المدنية وبما ان إجراءات المحاكمة الاستئنافية تفيد بانه تقرر شطب الاستئناف بجلسة 13/11/2022 وان وكيلة المستانف لم تحضر احد الجلسات التالية لتجديد الاستئناف رغم تبلغها حسب الأصول فان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن جاء موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد سبب الطعن

لذلك

                            تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025