دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
المستدعية : شركة برك سليمان السياحية / بيت لحم
وكيله المحامي : ماجد عودة / بيت لحم .
الإجراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 193/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/12/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 54/2021 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كان لمحكمتنا السلطة التقديرية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستئناف الوارد في الماده المشار اليها .
لـــــــذلك
نقرر إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025