السنة
2025
الرقم
32
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

 

المستدعية : شركة برك سليمان السياحية / بيت لحم

          وكيله المحامي : ماجد عودة / بيت لحم .

الإجراءات

 تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 193/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/12/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 54/2021 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كان لمحكمتنا السلطة التقديرية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستئناف الوارد في الماده المشار اليها .

لـــــــذلك

نقرر إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025