السنة
2020
الرقم
1183
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة ، شادي حوشية ، ياسمين جراد

 

الطاعــــن : زياد ناصر إبراهيم رجبي / الخليل .

            وكيلاه المحاميان : ثائر شديد و/أو نادر اسليميه / الخليل .

المطعون ضدهما : 1- شركة الواعدة الصناعية التجارية / الخليل .

                       2- شركة المجموعة الأهلية للتأمين / الخليل .

            وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل .      

الإجراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 17/12/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 09/11/2020 ، في الاستئنافين المدنيين رقمي 1232/2019 و 1284/2019 ، القاضي برد الإستئناف الأول موضوعاً وقبول الإستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح :-

1 ) الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا بالتضامن والتكافل للمدعي مبلغ وقدره (89365) شيكل وبالرسوم والمصاريف عن هذا المبلغ .

2) الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى الشركة الواعدة الصناعية التجارية بأن تدفع للمدعي (بالإضافة لما تم ذكره بالبند الأول) مبلغ (54926) شيكل وبالرسوم والمصاريف عن هذا المبلغ .

3) إلزام المدعى عليهما (المستأنف عليهما بالاستئناف الثاني) بمبلغ 150 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بكيفية احتساب التعويضات المستحقة للطاعن عن بدل تعطله وعن بدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل لغايات تطبيق احكام المادة 120 من قانون العمل من تاريخ 11/4/2016 حتى بلوغه سن الستين بعد حسم مدة ستة شهور وهي مدة التعطيل حيث كان على المحكمة احتساب فقدان المقدرة على الكسب بالمستقبل من تاريخ الحادث وهو11/10/2015 لغاية بلوغ سن الستين أي 39 عاما المتبقية لغاية بلوغ سن الستين وليس 38 عاما و8 شهور .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في كيفية تطبيق المادة 120 من قانون العمل بخصوص كيفية احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز التي لحقت به اذ بالرجوع الى احكام 120 وعندما نصت على احتساب 80% من الاجر على المدة المتبقية حتى بلوغ سن الستين فقد قصد بذلك المشرع خصم 20% كرسملة على المبلغ المستحق كما هو الامر في حوادث الطرق من احتساب التعويضات بعد رسملتها .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن عن بدل العلاجات المستقبلية وبدل حذاء طبي .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف بكيفية احتساب التعويضات المستحقة للطاعن عن بدل تعطله حيث كان لازما الحكم للطاعن ببدل تعطل عن سنة كامله تكون الستة اشهر الأولى مضروبة ب 75% من أجرته اليومية وتكون الستة اشهر اللاحقة مضروبة بأجرته كامله .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بالمبلغ المطالب به البالغ (397072) شيكل بدلاً من المبلغ المحكوم به مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مرتبطاً هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى الســـداد التام .

تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، تجد محكمتنا أنها كانت قد قررت بتاريخ 02/12/2024 تكليف الطاعن بإجراء تبليغ المطعون ضدها الأولى الحكم المطعون فيه ولائحة الطعن بالنشر في إحدى الصحف المحلية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ الوكيل بذلك تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني .

وحيث تشير الأوراق إلى أن وكيل الطاعن قد تبلغ قرارنا المذكور بتاريخ 17/12/2024 ولم يتقيد بما جاء بقرار المحكمة ن الأمر الذي يجعل من لائحة الطعن المقدمة إلى محكمتنا بتاريخ 17/12/2020 غير مقبولة .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

ص . ع