دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعنة :ختام إبراهيم محمد كميل/جنين
وكيلها المحامي/موسى قدورة/جنين
المطعون ضدها :نهاية محمود مصطفى لحلوح/جنين
وكيلها المحامي/خالد العبادي/جنين
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/6/2023 بالاستئناف رقم 321/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة التناقض الوارد في الحكم المستأنف حيث ورد فيه بان المدعية تعمل مياومة في حين تم احتساب حقوقها على أساس انها تعمل مشاهرة وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار بان المدعية كانت تعمل مياومة.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فروق الأجور عن مدة عملها.
3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل الراحة الأسبوعية .
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية فقط بثلث مكافاة نهاية الخدمة .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 15/6/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعية تقدمت ضد المدعى عليها بالدعوى رقم 1755/2017 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 43384 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 6/12/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 5358 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 321/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 15/6/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن ،،
وعن السبب الأول والثاني ،وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة التناقض الوارد في الحكم المستأنف حيث ورد فيه بان المدعية تعمل مياومة في حين تم احتساب حقوقها على أساس انها تعمل مشاهرة وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار بان المدعية كانت تعمل مياومة وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعية ببدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل يوم الراحة الاسبوعية.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته قد عللت حكمها لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل يوم الراحة الأسبوعية وبدل الأعياد الدينية على سند من القول بان المدعية لم تؤسس الدعوى على انها كانت تعمل مياومة بل انها ذكرت في لائحة الدعوى بان اجرها الشهري بلغ 1590 شيقل وان هذا الاجر يزيد على معدل الأجور الذي اقره مجلس الوزراء .
وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبالعودة الى لائحة الدعوى فان المدعية وان ذكرت في البند الأول من لائحة الدعوى بانها كانت تتقاضى اجرا مقدراه 1590 شيقل الا انها ذكرت أيضا بان المدعى عليها لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجر اليومي البالغ 65 شيقل بحيث تستحق بدل فرق اجر عن الاجر المدفوع ما مقدراه 12 شيقل يوميا الامر الذي تجد معه المحكمة بان ما ورد في لائحة الدعوى لا يفصح على ان المدعية كانت تعمل مشاهرة وانما يفصح بان الاجر الوارد في لائحة الدعوى انما هو مجموع الاجر اليومي التي كانت تتقاضاه المدعية خلال الشهر الواحد وبما ان الشاهد عبد الكريم كميل قد ذكر بان المدعية كانت تعمل مياومة ولم ترد أي بينة تدحض هذه البينة فان ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان المدعية كانت تعمل مشاهرة لا يوافق صحيح حكم القانون ، وبما ان المدعية أوردت في البند الأول من لائحة الدعوى بان اجرها اليومي الذي كانت تتقاضاه يقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 65 شيقل يوميا بمقدار 12 شيقل فان اجر المدعية اليومي الذي كانت تتقاضاه يكون والحالة هذه هو 53 شيقل وبما انها اقرت في ذات البند بان كانت تتقاضى في الشهر ما مقداره 1590 شيقل فبقسمة هذه الاجر على مقدار الاجر اليومي الفعلي الذي كانت تتقاضاه المدعية يكون الناتج هو 30 يوما بما يفيد بان مجموع الاجر اليومي الذي كانت المدعية تتقاضاه شامل لبدل الراحة الأسبوعية وبدل الأعياد الدينية طالما ان البينة المقدمة من المدعية تفيد بان المدعية لم تكن تعمل أيام الأعياد الدينية وطالما ان البينة لم يرد فيها بشكل قاطع أيام الراحة الأسبوعية التي عملت فيها وما دام ان محكمة اول درجة حكمت للمدعية ببدل عملها أيام العطل الرسمية وبهذا فان سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين من حيث النتيجة .
وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فرق الاجور
ولما توصلت هذه المحكمة الى ان المدعية كانت تعمل مياومة بواقع 53 شيقل وبما ان هذا الاجر يقل عن الحد الأدنى للأجور طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 الساري المفعول بتاريخ 1/1/2013 فان المدعية تستحق بدل فرق الأجور البالغ 12 شيقل عن مدة عملها البالغة اربع سنوات و11 شهر وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستأخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .
وعن السبب الرابع ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية بثلث مكافاة نهاية الخدمة ،وفي ذلك نرى وبما ان مدة عمل المدعية لم تبلغ خمس سنوات وبما انها في البند الثالث من لائحة الدعوى قد ذكرت بانها تركت العمل من تلقاء نفسها بعد ان اشعرت صاحب العمل برغبتها بذلك فان الحكم لها بثلث مكافاة نهاية الخدمة يكون موافق للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .
ولما كانت الدعوى صالحة لحكم في موضوعها وبما ان المحكمة توصلت الى ان المدعية كانت تعمل مياومة لقاء اجر مقداره 53 شيقل فإنها تستحق بدل فرق اجور من تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 أي من تاريخ 1/1/2013 حتى تاريخ نهاية عمل المدعية 30/7/2017 بواقع فرق اجر يومي مقداره 12 شيقل على النحو التالي :1116 يوم محسوما منها أيام الأعياد الدينية ×12 شيقل =13392 شيقل .
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثالث منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا بأحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعية ببدل فرق أجور مبلغ وقدره 13392 شيقل بالإضافة الى المبلغ المحكوم به من قبل محكمة اول درجة المؤيد استئناف البالغ 5358 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025