السنة
2024
الرقم
43
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

الطاعنة :أسماء عزمي ساهر رجبي/دورا

       وكيلها المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها: شركة المجموعة الاهلية للتامين/الخليل

    وكيلها المحامي/مالك نشوية/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2023 بالاستئناف رقم 101/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمخالفة حكم المادة 12 من قانون التامين .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمخالفة حكم القانون لجهة عدم استبعاد الشرط التعسفي الذي يسقط حق المؤمن له في التعويض .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأويل حكم القانون على وقائع الدعوى وعدم الحكم للمدعي ببدل الأضرار المادية التي لحقت بمركبته رغم ان الضرر الذي لحق بها بفعل مجهول وان هذا الضرر مشمول بالتغطية التأمينية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 14/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا وبما انه وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والآجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف ميعاد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الطاعنة تقدمت بإذن للطعن بالنقض بتاريخ 24/1/2024 أي خلال مدة الطعن بالنقض وكما تقدمت بالطعن بالنقض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1705/2019 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ 16100 شيقل بدل اضرار مادية نتيجة حادث السير الذي تعرضت له مركبتها بتاريخ 19/102019 ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 8/2/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 16100 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 101/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 14/11/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،مجتمعة لعلة الارتباط وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمخالفة حكم المادة 12 من قانون التامين وتخطئة المحكمة بعدم استبعاد الشرط التعسفي الذي يسقط حق المؤمن له في التعويض وتخطئة المحكمة وتبعا لذلك تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الأضرار المادية التي لحقت بمركبته رغم ان الضرر الذي لحق بها بفعل مجهول وان هذا الضرر مشمول بالتغطية التأمينية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص أسباب الطعن فان المحكمة مصدرته حملت حكمها لجهة اعتبار الحادث غير مغطى تأمينياً كون ان الاضرار التي لحقت بالمركبة كانت بفعل فاعل واعمال عدوانية وهي مستثنى من التغطية التأمينية .

طبقا للبند 17 من وثيقة التامين التكميلي .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبعطف النظر على وثيقة التامين التكميلي فقد تضمن البند  9/17 منها بان شركة التامين لا  تكون مسؤولة عن تعويض الاضرار والخسائر التي تلحق بالمركبة اذا كان الحادث بسبب أي من العوامل المبينة ادناه او نتج عنها او تعلق بها او تكون قد ساهمت في وقوعها بشكل مباشر او غير مباشر وهذه العوامل هي الفيضانات والزوابع الرملية والاعاصير وثوران البراكين والزلازل والهزات الأرضية والعواصف وما تتمخض عنه الطبيعة والغزو واعمال العدو والاعمال الحربية والحرب الاهلية والاضطرابات الشعبية والعصيان المدني والانقلاب العسكري واعمال الشغب والاعمال العدوانية او العدائية بفعل فاعل والاعمال التي تتم بهدف الانتقام او الثأر واية اضرار ناجمة عن القصف الجوي والبري والبحري من قبل العدو واغتصاب السلطة والضرر اللاحق من قبل او بأمر الحكومة ..الخ .

وفي ذلك تبدي المحكمة وبما ان الطرف الأقوى هو من يقوم بإعداد عقد التامين باعتباره من العقود النموذجية لذلك فان المشرع تدخل لتجنب عيوب الصياغة النمطية من جهة اشتمالها على شروط مجحفة بالطرف الضعيف فيقوم الطرف الضعيف بالتوقيع عليها دون العلم بأحكامها لذا اوجب المشرع  ان تكون الفاظ العقد معبرة عن حقيقة إرادة المتعاقد بحيث اذا ما كانت عبارات العقد او الفاظه غامضة او مبهمة او ناقصة او غير محددة فإنها لا تكون معبرة عن حقيقة تلك الإرادة لذا اوجب كتابة بعض الشروط بطريقة بارزة او ظاهره، وتحقيقا لتلك الغاية فان المشرع اوجب في المادة 12 من قانون التامين ابراز كل شرط مطبوع في وثيقة التامين يؤدي الى سقوط حق المؤمن له في التعويض وكما انه وفي تعليمات قواعد السلوك الخاصة بشركات التامين رقم 4 لسنة 2007 الزم شركة التامين بتبصير المؤمن له بأهمية المعلومات المقدمة بموجب طلب التامين والمتعلقة بنوع وفرع ومحل التامين المطلوب لغايات اصدار وثيقة التامين والتأكيد على ضرورة ان تكون هذه المعلومات صحيحة والتنبيه على الاثار القانونية المترتبة على إعطاء معلومات غير صحيحة حماية منه لنعصر الرضا كي لا يقع غلط او تدليس ولذلك فرض المشرع على شركة التامين ان تشعر المتعاقد بجوهر محل العقد ومكوناته حماية للثقة التي ينبغي ان تسود في التعاقد وكما اوجب على الشركة الالتزام بممارسة اعمالها بمنتهى حسن النية والعدالة والكفاءة المهنية والتأكد من ان التغطية التأمينية هي اللازمة والكافية لتلبية احتياجاته التأمينية وان تزود المؤمن له بالمعلومات الكافية التي توضح طبيعة التغطية التأمينية والتحقق من وضوح المعلومات المقدمة للمؤمنين لديها ودقتها والتأكد من توفر عنصري العدالة والوضوح في هذه المعلومات ، وان تستخدم لغة واضحة وبسيطة في وثيقة التامين لتمكين المؤمن له من فهم شروطها واحكامها واستثناءاتها ومنعا للغموض في تفسير بنودها، وعليه فان الاخلال بالالتزام بالتبصير وادراج الشروط في صيغة عامة وفي سياق عام يختلط فيه معنى أحدها بالآخر يعتبر اخلالا بالالتزام بالدقة والوضوح المشار اليه أعلاه كما انه يشكل اخلالا بواجب مراعاة حسن النية والعدالة والكفاءة المهنية وبواجب الشركة في التحقق من ان التغطية التأمينية هي اللازمة والكافية لتلبية احتياجات المؤمن له التأمينية الامر الذي يفقدها عنصري العدالة والوضوح ،وعليه وحيث ان صياغة البند 17 من وثيقة التامين تتضمن عبارات تحتمل أكثر من معنى من جهة وعبارات عامة ينصرف معناها الى الحرب او الى الاعمال العدوانية على الدولة او اعمال الشغب الامر الذي يبدو من طريقة سردها وصياغتها بانها لا تنصرف الى الاعمال الفردية فان ادخال بعض العبارات يختلط معناها بمعنى السياق العام بين العبارات العامة المشار اليها ليقال بان لها معنى خاص فان الصياغة المذكورة تعتبر اشد أنواع الغموض غموضا ولما ورد شرط سقوط حق المؤمن بالتعويض في سياق عام يختلط فيه معنى أحدها بالآخر فان ذلك يعتبر اخلالا بالالتزام بالدقة والوضوح المشار اليه أعلاه بما يشكل اخلالا بواجب مراعاة حسن النية والعدالة والكفاءة المهنية وبواجب الشركة في التحقق من ان التغطية التأمينية هي اللازمة والكافية لتلبية احتياجات المؤمن له التأمينية طالما لم يرد هذا الشرط  بصورة مستقلة عن باقي الشروط الأخرى او بحروف اكثر ظهورا او اكبر حجما او بمداد مختلف اللون او يوقع عليه من قبل المؤمن له او يوضع تحته خط فان هذا الشرط جاء أيضا مخالفا لما اوجبته المادة 12 /3 من قانون التامين وبذلك نرى ان الشرط المطبوع الوارد في وثيقة التامين الذي يسقط حق المؤمن له بالتعويض وقع باطلا لما تم بيانه وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت الى خلاف ذلك فان أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقضه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025