السنة
2025
الرقم
34
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

 

الطــــــــاعنون :-

1- سهي.وده - قلقيلية  

2- يز.وده - قلقيلية

3- سعي. الله - سلفيت

            وكيلهم المحامي : يوسف خليف - قلقيلية 

المطعون ضده :- الحق العام .

الاجراءات

-بتاريخ 8/1/2025 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 177/2024 بتاريخ 30/12/2024 والمتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني .

-بتاريخ 26/1/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعنون لم يودعوا خزينة المحكمة مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، كونهم لم يتقدموا بما يفيد قانوناً بإعفائهم من الرسوم القضائية .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق