دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي
الطــــــــاعنون :-
1- سهي.وده - قلقيلية
2- يز.وده - قلقيلية
3- سعي. الله - سلفيت
وكيلهم المحامي : يوسف خليف - قلقيلية
المطعون ضده :- الحق العام .
الاجراءات
-بتاريخ 8/1/2025 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 177/2024 بتاريخ 30/12/2024 والمتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-لهذه الأسباب يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني .
-بتاريخ 26/1/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعنون لم يودعوا خزينة المحكمة مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، كونهم لم يتقدموا بما يفيد قانوناً بإعفائهم من الرسوم القضائية .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق