دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي
الطــــــــاعن :- الحق العام
المطعون ضدهما :-
1- إس.جاهد - الخليل
2- في.جنيدي / الخليل
.وكيلهما المحامي : لؤي أبو قويدر
الاجراءات
-بتاريخ 16/12/2024 تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/11/2024 بالاستئناف الجزائي 213/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
1- القرار المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيقه وتفسيره .
2- أخطأت المحكمة في تفسيرها لنص المادة 304/3 واعتمدت على عدم وجود عبارات تحريضيه لزوجة المشتكي المطعون ضدها ، وتجاهلت ما جاء في نص التجريم ( وافسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية ) بالرغم من ان المحكمة صرحت بقناعتها بأن المتهم على علاقة عاطفية بالمطعون ضدها ، الامر الذي افسدها عن زوجها وجعلها تترك بيتها .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المناسب .
-تبلغ وكيل المطعون ضدهما بتاريخ 30/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول فقد جاء مشوباً بعيب الجهالة الفاحشة كونه لم يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون و/او أوجه الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره ، مما يجعله غير وارد .
وعن السبب الثاني وفي القانون نجد ان المادة 17 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 تنص على ما يلي :-
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون.
-يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة احكام هذه المادة .
-كما تنص المادة 32 من القرار بقانون 10/2018 بشأن الجرائم الالكترونية على ما يلي :-
1-. للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة. 2. يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة. 3. إذا أسفر التفتيش في الفقرة (2) من هذه المادة، عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
-كما تنص المادة 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته على ما يلي :-
1- تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى والبينات المطروحة فيها تجد محكمتنا ان المبرز ن/1 تم استخراجه على خلاف القانون وفق ما تم بيانه سابقاً حيث ورد بشهادة المشتكي فؤ.نيدي على ص2
(.... ان أولادي روحوا من عند أمهم من بيت أهلها وحكولي انه في محادثة بين زوجتي وعشيقها وعمر ابني اللي حكالي 13 سنة ... وقمت بإرسال ابني م.مد الى منزل والدته عند أهلها بنفس اليوم وقام بتصوير المحادثات وعمل لها سكرين شوت وأرسلها لي ولاولاد عمي والمحادثات وان ما تعرضه علي المحكمة هي صورة ملونة للمحادثات ما بين المتهم الأول زوجتي المتهمة الثانية عبر تطبيق الواتساب الخاص بزوجتي واقعة على عشر صفحات وهذه المحادثات هي التي أرسلها لي ابني م.د والتي اخذها من تلفون زوجتي المتهمة الثانية ... وكانت هذه المحادثه في شهر 4/2024 وبعدها انكشف الولد.
-اذ ان ما افاد به المشتكي بالقول ( وبعدها انكشف الولد ) ما يفيد صراحة ان ما قام به نجل المشتكي بإستخراج المبرز ن/1 ما تطبيق الواتساب من بلفون المطعون ضدها الثانية لم يكن بموافقتها ورضاها.
-وعليه يغدو استبعاد المبرز ن/1 من البينة المطروحة في الدعوى متفقاً وصحيح القانون .
-وباستبعاد المبرز ن/1 ، فإننا نجد ان شهادة المشتكي فؤ.ي لم يرد بها ما يربط المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما وسيما ان شهادته تلك وإجراءات الملاحقة في هذه الدعوى جاءت بالاستناد للمبرز ن/1 والذي تم استبعاده ، كذلك الامر فإن المبرز ن/2 لم يرد به ما يربط المطعون ضدهما بهذه التهمة.
-مع الإشارة انه كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن خلال حكمها المطعون فيه ان تقف فقط على استبعاد المبرز ن/1 على ضوء ما اشارت اليه لمخالفته نص المادة 32 من القرار بقانون 10/2018 وما تم بيانه ومعالجته من قبل محكمتنا بهذا الخصوص ، وان الولوج الى موضوع المبرز ن/1 ، كونه تم التوصل اليه بطريق غير مشروع .
-من كل ذلك نجد ان السبب الثاني غير وارد .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025