السنة
2022
الرقم
485
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، فراس مسودة

الطــــاعــــنة : شركة محطة عتيل للمحروقات م.خ.م/ عتيل - طولكرم.

            وكيلاها المحاميان سهيل أبو صاع و/أو ديليا أبو صاع/ طولكرم                   

المطعـــون ضدهم:

  1. النائب العام بصفته الوظيفية/ رام الله
  2. مراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني بصفته الوظيفية/ رام الله
  3. شرحبيل محمد عوض دقة/ عتيل - طولكرم
  4. شحادة محمد مسعود دقة/ عتيل - طولكرم

وكيل المطعون ضدهما 3-4 المحامي أحمد سليمان/ نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/2/2022 عن محكمة استئناف نابلس  في الاستئناف المدني رقم 2083/2021 القاضي:" بترك الاستئناف على أن يتحمل التارك المصاريف".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع من خلال الحكم الطعين، تقدمت المستأنفة (شركة عتيل للمحروقات) من خلال وكيلها بالطعن الاستئنافي رقم 1504/2017 امام محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/12/2017، الذي سارت الهيئة الحاكمة بنظره أصولا ، ومن ثم أصدرت حكمها بتاريخ 27/2/2018 القاضي:" بعدم قبول الاستئناف لعدم توفر أية صفة للمحامي سهيل أبو صاع بتقديم الاستئناف المذكور ".

تقدمت الشركة المذكورة أعلاه، بطعن امام محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 602/2018على الحكم المذكور، التي قضت بتاريخ 21/6/2021، بهيئتها السابقة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق لمرجعها لتوفر وكالة للمحامي سهيل أبو صاع بصفته وكيلا لكل من: المساهمين شرحبيل دقة وشحادة دقة مصادق عليها من قبله بتاريخ 27/5/2010، ومن ثم ورّد وكالة جديدة باسم الشركة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مصادق عليها من قبله بتاريخ 23/3/2017".

وبتاريخ 3/1/2022 سارت الهيئة الحاكمة في محكمة الاستئناف على هدى الحكم الناقض المذكور، بحضور الوكيل المناب (راشد الخطيب) منابا عن المحامي محمد شديد، والذي طلب اسقاط الاستئناف"تركه" وفق ما صرح به الوكيل، وكذلك طلب باقي أطراف الخصومة الأمر للمحكمة، ومن ثم حجزت القضية للتدقيق و لإصدار الحكم وبتاريخ 14/2/2022، وبحضور الأطراف قررت المحكمة الحكم :" بترك الاستئناف على أن تعود المصاريف على التارك".

وإزاء هذا الذي حمله الحكم الطعين، من علل وأسباب وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كانت صحة إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام تلك المتصلة بالنظام العام، لاسيما المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، إذ تقضي المادة 174 من القانون على وجوب اشتمال الحكم على بيانات يتضمنها الحكم بأن يشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته، ورقم الدعوى، وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء القضاء الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل، وحضورهم أو غيابهم، وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري، مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه.

ولما كان الحكم الطعين قد صدر، بعد أن قررت الهيئة مصدرته التدقيق والمداولة في طلب الوكيل المناب الذي التمس ترك الاستئناف بجلسة 3/1/2022، على نحو لا يفيد إعمال حكم المادة 174 من القانون المذكور، وانما اقتصر على ترك الاستئناف دون أن يتضمن بيانات ومشتملات الحكم الواردة في المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية.

 

وبالطلاع على هذا الذي حملته محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تنكبت لما انتهى إليه الحكم الناقض رقم 602/2018، الذي صدر بتعليمات موجهة لمحكمة الاستئناف تفيد بأن المحامي سهيل أبو صاع يعتبر وكيلاً ممثلا في الدعوى الماثلة، بموجب الوكالتين المحفوظتين في دفتي أوراق الدعوى على النحو المفصل في الحكم الناقض المذكور، لما اعتبره الحكم (الناقض) أن المحامي سهيل أبو صاع يعتبر ممثلا للجهة المستأنفة كوكيل لها بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب هاتين الوكالتين ، تارة بصفته محاميا عن الشركة وتارة أخرى بصفته محاميا شخصيا لممثلي الجهة المستأنفة( شرحبيل دقة وشحادة دقة).

وحيث البين من أوراق الدعوى يشير بصورة واضحة، أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد سارت بإجراءات المحاكمة بحضور الوكيل المناب عن المحامي محمد شديد ، الذي تبلغ الأخير جلسة 3/1/2022 بعد الإعادة من محكمة النقض، دون أن يتم تبليغ المحامي سهيل أبو صاع الذي تقدم بالاستئناف رقم 1504/2017 وهو الطاعن في النقض رقم 602/2018، وبذلك ذهلت عن صاحب المصلحة الذي مثّل الجهة الطاعنة في مرحلتي الاستئناف والنقض وهو المحامي سهيل أبو صاع، بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف أن تصدر حكمها ، دون أن تبلغ المحامي المذكور ، وفق ما انتهى إليه الحكم الناقض سالف الإشارة ، المتضمن تعليمات محددة ، فيما يتعلق بصفة المحامي سهيل أبو صاع .

وبالتالي لا يرد القول هنا، (أن وكالة المحامي محمد شديد مازالت قائمة ولم تُلغ بالانسحاب أو العزل، مما يعتبر أي اجراء اتخذه المحامي محمد شديد صحيحا ولا تثريب عليه في طلب الترك) ، ليصار كذلك إلى القول (بأن الترك ملزم للجهة التاركة) ، مادام أنه ممثل لموكلته، و لعدم وجود ما يشير إلى أنه ليس بوكيل عنها (عن الشركة) .

وعليه فإن هذا القول على إطلاقه، يشكل تعارضا في المصالح بين المحامين، وخروجا على قواعد الحياد التي يجب أن تتمتع بها محكمة الموضوع، في ظل تقديم الطعنين بالاستئناف والنقض من قِبَل المحامي سهيل أبو صاع، الذي لم يُدع لحضور إجراءات المحاكمة بعد الإعادة من محكمة النقض.

وبناء على ما تقدم، ولما كان الحكم الطعين قد صدر على خلاف التعليمات التي حملها الحكم الناقض ، ولعدم اتباع محكمة الاستئناف مصدرة الحكم قواعد العدل في أصول المحاكمة امامها بالسير في الاجراءات بحضور الوكيل سهيل أبو صاع بعد تبليغه أصولاً ، الذي مثّل الجهة الطاعنة في استئنافها وطعنها بالنقض، لرفع الحرج وللتحقق من جدية الترك، الأمر الذي يغدو حكمها مشوبا بالبطلان ، ويتعين نقضه.

لــــهذه الأســــبــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض وفق ما تم بيانه أعلاه، وعلى أن تصدر محكمة الاستئناف حكما مسببا ببيانات كاملة وفق ما تقتضيه احكام المادتين 174 و175 من الأصول المدنية والتجارية، وعلى أن يتم السير بإجراءات المحاكمة بحضور المحامي سهيل أبو صاع وباقي المحامين ممثلي الجهة الطاعنة ما امكن ذلك سبيلا، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة..

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024                                                                            

 

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    ص . ع