السنة
2017
الرقم
821
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطعن الأول ( نقض 821/2017)

الطـــاعــــنون : 1- جمال يوسف فارس فقهاء

                      2- عبد الرحمن يوسف فارس فقهاء

                      3- نادر يوسف فارس فقهاء

                      4- صالح يوسف فارس فقهاء

                      5- أحمد يوسف فارس فقهاء

                      6- حمدة يوسف فارس فقهاء

                      7- ثرية يوسف فارس فقهاء

                      8- عيشة يوسف فارس فقهاء

            وكيلهم المحامي : مفيد خلايله / رام الله   

المطعون ضدها : نظمية يوسف فارس فقهاء / سنجل

            وكلاؤها المحامون : سهيل أبو صاع و/أو ديليا أبو صاع ، و/أو علاء الدين أبو سعدة

                                     و/أو أماني رضوان / طولكرم

الطعن الثاني (نقض 827/2017)  

الطـــــــاعــــن : فارس يوسف فارس فقهاء / سنجل

            وكيله المحامي : نهاد مسودة / رام الله

المطعون ضدها : نظمية يوسف فارس فقهاء / سنجل

            وكلاؤها المحامون : سهيل أبو صاع و/أو ديليا أبو صاع ، و/أو علاء الدين أبو سعدة

                                     و/أو أماني رضوان / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون في الطعن الأول (نقض 821/2017) بهذا الطعن بتاريخ 23/04/2017 ، فيما تقدم الطاعن في الطعن الثاني (نقض 827/2017) بطعنه بذات التاريخ 23/04/2017 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/03/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 900/2016 ، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمطعون ضدها بملكيتها وتصرفها بحصصها الارثية في قطع الاراضي الواردة في لائحة الدعوى في البنود 1+2+3+4+7+8+10+13+16+17+18+22+23+28 بالاضافة لما جاء في البند 12 فيما يتعلق بالقطعة 83 حوض 5 صنف 3 ب ومنع المدعى عليهم (الطاعنون) من معارضتها في حصصها الارثية المشار اليها ...

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولما كانت قطع الأراضي محل الدعوى وعلى ما أنبأ عنه أمر التسوية المنشور في العدد 129 من الوقائع الفلسطينية قد أعلن عنها بموجب الأمر المذكور شمولها بأعمال التسوية ، لذا وعملاً بأحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، تقرر احالة الدعوى الى محكمة التسوية المختصة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2019