السنة
2021
الرقم
717
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

الطاعن :ربيع محمد فايز مطير

              وكلاؤه المحامون ربيع ربيع إبراهيم ربيع وعبيدة سليمان

المطعون ضدها :مؤسسة كوريتا للتسويق والإدارة

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان من الثابت بأن المطعون ضدها لم تتبلغ لائحة الطعن الامر الذي أدى بمحكمتنا الى اصدار قرار بتاريخ 25/1/2023 بالزام الطاعن بتبليغ المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة النشر بإحدى الصحف المحلية لتعذر تبليغها حسب الأصول الا ان الطاعن رغم تبلغه القرار حسب الأصول تنكب لقرار محكمتنا ولم يتقيد بالقرار فأصدرنا قراراً اخر بتاريخ 21/1/2024 وذلك تحقيقاً للعدالة لالزام الطاعن باعادة تبليغ المطعون ضدها الذي لم تتبلغ لائحة الطعن بواسطة النشر الا ان الطاعن وللمرة الثانية تنكب لقرار محكمتنا ولم يقم بتبليغ المدعى عليها بواسطة النشر رغم تبلغه قرارنا حسب الاصول وبمضي المده القانونية لتنفيذه .

لذلك

تقرر المحكمة ولتنكب وكيل الطاعن لقراراتنا بضرورة تبليغ المطعون ضدها لائحة الطعن عن طريق النشر بإحدى الصحف المحلية رغم تبلغه القرارات حسب الأصول نقرر عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2024