السنة
2024
الرقم
92
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة 

وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العام .

المطعون ضدهما :  1- محم.ليم / فرعون - طولكرم .

                         2- محي ا.ير / فرعون - طولكرم .

             وكيلهما المحامي : لؤي أبو خديجة / طولكرم .

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 18/07/2024 تقدم رئيس نيابة طولكرم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/06/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 171/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، والقاضي بإنقضاء الدعوى الجزائية لعلة التققادم عن تهمة التزوير بأوراق خاصة خلافاً للمادة 271 وتهمة استعمال أوراقق خاصة مزودة خلافاً للمادتين 261/271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون ، حيث أن جريمة استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم جريمة مستمدة من حيث الآثار والنتائج المترتبة عليها ، وأن الضرر الناتج عن هذه الجرائم مستمر لا يتوقف إلا بعد الحكم بالسند المدعى بتزويره ، وبالتالي فهي جريمة مستمرة لا تنقضي بمرور الزمن ، لأن الأفعال الجرمية بمواصلة استعمال السند المزور لا تزال قائمة ومستمرة ولم تتوقف ، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء .
  2. حيث أن المتهمان المطعون ضدهما لا يزالا مستمران بالتمسك بالسند الخاص المزور ولا يزالا يستخدما هذا السند ويلحقان ضرر بالمجني عليه .
  3. إعمال قواعد الإثبات إعمالاً خاطئاً ، إذ أن محكمة الصلح ومحكمة بداية طولكرم اعتمدت لغايات حساب بدء مدة التقادم التاريخ الموجود على السند المدعى بتزويره ، وهذا مخالف لأبسط قواعد الإثبات ، إذ أن السند المزور لا يُرتب أي أثر قانوني ، وأن السند المزور جميع بياناته غير صحيحة ، ولا يجوز الاستناد على هذا السند المزور أو أي من بياناته المخالفة للحقيقة ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وحرياً بالإلغاء .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 17/09/2024 تقدم وكيل المطعون ضضدهما بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانو ناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وفي القانون ، نجد أن المادة 432 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص على ما يلي :-"تُحسب مدة التقادم اعتباراً من اليوم التالي ليوم إرتكاب الجريمة".

-وتنص المادة 12/1 من ذات القانون "تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات ، وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

2-"تُحسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها".

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، فالثابت أن المبرز م/3 والمدعى بتزوير توقيع المستدعى عليه حسن.مر قد جاء مؤرخاً في 10/07/2010 وباعتماد اليوم التالي وهو 08/07/2010 ، فإننا نجد أن إجراءات الملاحقة الجزائية من قبل النيابة العامة في هذه الدعوى قد تمت في 07/11/2017 ، مما يعني أن الدعوى الجزائية بخصوص جريمة التزوير في أوراق خاصة وهي من نوع جنحة بالنظر لعقوبتها منتفية لمرور الزمن ، مما يجعل من ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص متفقاً وصحيح القانون .

-أما بالنسبة لتهمة استعمال سند مزور مع العلم ، فإننا نجد أن المبرز م/3 قد تم استعماله والاحتجاج به لدى مجلس قروي فرعون بتاريخ 10/07/2010 و 17/07/2010 وفق ما هو ثابت من المبرزين م/2 و م/3 ومن شهادة شاهد الإثبات عبد .ر ، والشاهد أح.خ .

-والثابت أن المشتكي ض.مر كان على علم باحتجاج المطعون ضدهما بالمبرز م/3 ، وهذا ما هو ثابت من شهادته أمام المحكمة بتاريخ 27/09/2018 .

-والثابت أن علم المشتكي ضرار بهذا الاحتجاج والاستعمال كان بتاريخ 10/07/2010 ، وهذا ثابت من شهادة الشاهد عبد .مر والذي جاء بشهادته "...وأن المتهم الثاني قام بتقديم تلك الأوراق المتعلقة بالأرض وأن الورقة المذكورة كانت منسوبة لوالد المشتكي وأنا وقتها لا أعرف إن كان والد المشتكي موقعاً أم لا ولكن وقتها أطلعت المشتكي عليها واقصد ض.مر ، وأن المشتكي يعلم بهذه الورقة من تاريخ ما أطلعته عليها"، وهذا ما أكده عليه الشاهد المشتكي بشهادته في جلسة 27/09/2018.

-وحيث أنه من الثابت أن المبرز م/3 قد عرض على الشاهد المذكور بصفته رئيساً لمجلس قروي فرعون بتاريخ 10/07/2010 ، حيث قرر تنفيذ مضمون المبرز م/3 ، وحيث أن هذه الشكوى وإجراءات الملاحقة تمت بتاريخ 07/11/2017 ، مما يعني أن إجراءات الملاحقة الجزائية بخصوص تهمة استعمال سند مزور مع العلم وهي من نوع جنحة قد تمت بعد إنقضاء ثلاث سنوات على علم المجني عليه المشتكي بالاحتجاج والاستعمال للسند المزور ، مما يجعل ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بالنتيجة برد الاستئناف موضوعاً متفقاً وصحيح القانون من حيث النتيجة ، لا من حيث التسبيب والتعليل.   

- ويقتضي الاشارة هنا أن المبرز ك/2 وبالتدقيق في محتوياته ، نجد وجود إقرار وتعهد من المطعون ضده الأول "محم.ض" حسن محمد عبد الحليم يعترف من خلاله أن قسيمة الأرض موضوع المبرزين م/2 و م/3 هي ملك له و لإخواتي وهم عما.ين ، ضرار ، وج.هة ، رن. ، مح.ن ، وأن هذا الإقرار أبرز من قبل النيابة العامة بالحرف د/1 من خلال محضر استجواب المطعون ضده الثاني بعد تقديم هذه الشكوى .

-من هنا نجد أن أسباب الطعن غير واردة .

لــــــــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  09 /10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع