السنة
2022
الرقم
463
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون مأمون كلش ، ثائر العمري

الطــــاعــــنة : خزينة دولة فلسطين ، ويمثلها النائب العام بالإضافة إلى وظيفته.  

المطعـــون ضدهما :

  1. يوسف فائق رضا ابو حسين/ صرة- نابلس.
  2. سمير فائق رضا ابو حسين/ صرة- نابلس.

 بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافه الى تركه وورثه مورثهم المرحوم فايق  رضا داوود ابو حسين من أهالي صره.

      وكيلهم المحامي: احمد غانم/ نابلس.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 14/03/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 16/02/2022 بالاستئناف رقم 1823/ 2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية ضمن الميعاد المقرر قانوناً ، طلب  فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبالنظر لاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

 

ومن حيث الموضوع ، فإنه على ما يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهما تقدما باعتراضهما رقم 423/ 2018 لدى محكمة تسوية صرة يعترضان فيه على تسجيل قطعتي الأرض 5+6  حوض 2  حي 3  المنورة الشرقية من أراضي صرة باسم  خزينة دولة فلسطين.

بعد أن فرغت محكمة التسوية من نظر  الاعتراض ، أصدرت حكمها القاضي  بقبول الاعتراض والحكم بتسجيل قطعتي الأرض محله على اسم ورثة المرحوم فايق رضا داود ابو حسين.

وإذ لم يقبل الطاعن بحكم محكمة التسوية فبادر لاستئنافه بالاستئناف المدني رقم 1823/ 2021 لدى محكمة استئناف نابلس التي وبعد أن فرغت من سماع المرافعات أصدرت حكمها المطعون فيه .

لما يلق قضاء محكمه استئناف نابلس قبولا لدى الطاعن ، لذا فقد لاذ الطاعن بمحكمة النقض من خلال الطعن محل البحث.

وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين خطأه إذ خالف احكام المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات بداعي أن  الحكم الطعين لم يستوفي بياناته الجوهريه.

وبالاطلاع على الحكم الطعين نجد ان هذا النعي غير سديد ، اذ جاء  الحكم المطعون فيه معرفا بحيث أشار إلى اسم القضاة الذين اصدروه واسم المحكمة ورقم الدعوى وأسماء الخصوم وتاريخ النطق فيه وعلى ذلك يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني مؤداه تخطئة محكمة الاستئناف فيما قضت به حاملا نعيه هذا على أنه ليس من حق المجالس القروية أو من يمثلها او اي جهه كانت بيع او التنازل او تفويض اي قطعه ارض تعود للخزينة العامة باعتبار ان تلك الصلاحيات تعود لوزير المالية وفق احكام قانون ادارة املاك الدولة رقم 32 لسنة 1965.

وبالعوده الى لائحة الاعتراض نجد أن الجهة المطعون ضدها تقدمت باعتراضها على جدول الحقوق طالبه تسجيل قطعتي الارض موضوع الاعتراض باسم مورثها المرحوم فايق رضا داود ابو حسين بداعي ان هذا الاخير كان قد اشترى هاتين القطعتين بتاريخ  5/ 1/ 1975 بموجب عقد بينه وبين مجلس قروي صرة ومختار القرية.

في حين  دفعت الطاعنة بأن هذا البيع غير صحيح وانه ليس من حق المجلس القروي او اي جهه كانت بيع أو التنازل عن ارض تعود للخزينه، وذلك على التفصيل الذي اوردته في لائحتها الجوابية .

وبعطف النظر على ما جاء في حكم محكمة التسوية نجد أنها لم تكلف نفسها بحث ما أثارته الطاعنة في لائحتها الجوابية ،  مما دفع الطاعنة الى استئناف حكم محكمة التسوية وعادت وتمسكت بذات الدفع في البند الخامس من لائحة الاستئناف ، بحيث نعت على حكم محكمه التسوية بانها لم تعالج دفوع المدعى عليها الواردة في اللائحة الجوابية وفي المرافعة من حيث عدم استحقاق المدعي لقطعة الأرض موضوع الاعتراض.

لما كان ذلك وكانت محكمه الاستئناف هي الاخرى قد نأت بنفسها جانبا عن بحث هذا الدفاع  الجوهري ، الذي ادلت به الطاعنة في لائحتها ، وفي استئنافها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور ، بحيث كان ينبغي على كل من محكمتي الموضوع ان تتناول بالبحث والتدقيق ما ورد في اللائحة الجوابية ولائحة الاستئناف من دفوع ، ولما لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا مستوجباً النقض ، لذلك نقرر قبول هذا السبب.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث ، حيث تخطئ الجهة الطاعنة محكمة الاستئناف ، اذ لم تقض بعدم قبول الاعتراض لعدم إقامته في مواجهة النائب العام.

وفيما يتعلق بهذا السبب ، نجد أنه لا يرد على الحكم الطعين ، إذ أن الفقه والقضاء ومنذ عقود مستقر على ان النائب العام ليس خصماً لذاته ، وانما  يمثل الحكومة في الدعاوى المقامة منها او عليها ،  من جهه اخرى فان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، قد بين في المادة 12/ 3 ان الخصم في الاعتراض هو من نسب اليه حق التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة ، وهي في هذا المقام الخزينه العامه ، كما جاء في جدول الحقوق المعترض عليه ، وعلى ذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة بالأكثرية قبول الطعن موضوعا في حدود ما جاء في السبب الثاني منه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى اللازم على ضوء ما بيناه .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024                                                                            

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المقدم من القاضي عبد الكريم حنون

 

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لبحث الدفوع الواردة في اللائحة الجوابية المقدمة من المعترض عليها لدى محكمة التسوية ، المتمثل بالقول بأن البيع غير صحيح وانه ليس من حق المجلس القروي أو أي كان بيع أو التنازل عن ارض تعود للخزينة .

وبما أن الاعتراض مقدم ضد تسجيل الأرض موضوع الدعوى باسم الخزينة في جدول ادعاءات الحقوق وبالتالي وحتى هذه اللحظة ما دام ان هذا الجدول غير نهائي وخاضع للاعتراض عليه لا يشكل دليلاً ان الأرض هي ملك الخزينة ولا تعتبر الأرض حتى تقديم الاعتراض أراضي دولة وعليه فان القول بأن المجالس المحلية أو أية جهة أخرى لا تملك حق بيع أي من أملاك الدولة هو قول صحيح لكنه لا ينطبق على هذه الحالة إذ أنه وقت البيع المدعى به لم تكن الأرض ملك دولة وبالتالي لا مكان لهذا الدفع في موضوع هذه الدعوى وأرى أن الإعادة لهذا السبب غير مجدي ولا يغير من الأمر شيئاً .

وأرى معالجة أسباب الطعن أصولاً وفق ما جاء في لائحة الطعن .

صدر تدقيقاً بتاريخ 9/10/2024

القاضي المخالف