السنة
2023
الرقم
698
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، محمد احشيش ، رائد عساف ، شادي حوشية

 

الطاعـــــــــــــنان : 1- هشام محمود يوسف مساد/ جنين

                        2- جهاد إبراهيم محمد قبها / ام الفحم

وكيلهما المحاميان محمد عيسه وألاء أبو الحسن / جنين

 

المطعون ضدها : رائدة عوض معيوف قبها / جنين

                    وكيلها المحامي صلاح عزام / جنين

الإجراءات

بتاريخ 14/3/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 8/2/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 376/2021 و 1468/2021 والقاضي برد الاستئناف 376/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف 1468/2021 موضوعاً ، وتعديل الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية مبلغ (72960) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى .

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

أن محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير الماده 1 من قانون العمل بخصوص تعريف صاحب العمل وعلاقة التبعية والاشراف وأن البينة أثبتت عدم تحققها في العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها وأن صاحب العمل هو شخص يهودي ولا علاقة للمدعى عليهما بالمصنع وان تسجيل الضريبة باسم الطاعن والشركة كذلك لا يجعل منه صاحب عمل ولا خصومة بينهم وبين المدعية وفق البينات الشفوية المقدمة منهما .

ملتمسين قبول الطعن وفسخ الحكم وقبول الاستئناف 376/2021 ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 20/3/2023 تبليغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد والمداولة ، وبخصوص القبول الشكلي نجد أن الطاعنين قد وجها طعنهما هذا ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 376/2021 فقط وهذا جلّي وواضح من ديباجة لائحة الطعن عند ذكر ذلك بالقرار الطعين ، وكذلك بالطلبات النهائية للطاعنين بطلبهما بقبول الاستئناف 376/2021 ، ولما كان ذلك والطاعن الأول هشام مساد هو المستأنف بالاستئناف 376/2021 اما الطاعن الثاني جهاد قبها كان له استئناف مستقل حمل الرقم 1468/2021 قدّم بعد الاستئناف الأول وجرى قبول بعض أسبابه ولا يتعلق هذا الطعن بأي من أسباب استئناف الطاعن جهاد المذكور فيغدو لا مصلحة للطاعن جهاد بهذا الطعن من جهة ولا صفه له للطعن بالحكم في مواجهة الاستئناف 376/2021 كونه لم يكن طرفاً بذلك الاستئناف ما يؤدي بالنتيجة الى عدم قبول طعنه لهذه الأسباب .

اما بخصوص طعن الطاعن الأول هشام ، ولما كان طعنه مقدم ضمن المدة القانونية واستيفاءه شرائطة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، على ما انبأت عنه أوراق الدعوى نجد بأن المدعية / المطعون ضدها رائدة قبها كانت قد اقامت الدعوى المدنية 399/2017 لدى محكمة بداية جنين ضد الطاعنين جهاد قبها وهشام مساد وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ (210000) شيكل كحقوق عمالية وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 29/4/2019 القاضي بإلزام المدعى عليهما بمبلغ (157401) شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه الأول هشام من حكم محكمة أول درجة فتتقدم بالاستئناف 832/2019 لدى محكمة استئناف رام الله المحال لاحقاً لمحكمة استئناف نابلس تحت الرقم 376/2021 ، كما وتقدم المدعى عليه الثاني باستئناف مستقل بعد أن جرى تبليغه بنسخه من الحكم وحمل استئنافه الرقم 1468/2021 وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 8/2/2023 القاضي برد استئناف المستأنف هشام 376/2021 وقبول استئناف جهاد وتعديل الحكم بأن اصبح الزام المدعى عليهما بمبلغ (72960) شيكل .

لم يرتض المدعى عليهما من حكم محكمة الاستئناف فتقدما بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على سبب الطعن الملخص في مقدمة هذا الحكم .

وعن سبب الطعن وحاصله الأخذ على المحكمة خطأها بالحكم على المدعى عليه / الطاعن هشام رغم انه ليس بصاحب العمل ولا علاقة له بالمدعية ولم يكن مشرف أو مدير أو يدفع لها أجرها ما يعد مخالفاً للماده الأول من قانون العمل وان المحكمة أخطأت بوزن البينة بهذا الخصوص لعدم وجود خصومة مع الطاعن ، وان مجرد ذكر اسمه في الشركة كشريك وامام الضريبة لا يجعل منه صاحب العمل .

ولما كان ما ينعاه الطاعن بسبب طعنه الملخص يتعلق بوزن البينة المقدمة من طرفي الدعوى ، وحيث ان المستقر عليه من اجتهاد هذه المحكمة بأن وزن البينة هو من اطلاقات محكمة الموضوع لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا ان تكون قد خرجت من مدلول تلك البينات او قضت بما يخالف ما ورد فيها ولما كانت محكمة الاستئناف قد استعرضت اقوال الشهود المقدمين من المدعية ومن المدعى عليه الأول هشام المذكور وخلصت الى ان إقرار المدعى عليه هشام بأن الشركة مسجلة بإسمه وان سجل الضريبه باسمه كافياً لاعتباره صاحب عمل وفق احكام قانون العمل وأن مسألة التبعية والإشراف قد يعهد بها صاحب العمل لشخص اخر في العمل وقد لا يمارسها بنفسه طالما أنه رسم له الطريق بالعمل وحدوده ويحاسبه عن عمله ، ولما كان ذلك يتفق واحكام القانون ولا يخالفه ولا يخرج عن البينات المقدمة من الطرفين وإقرار الطاعن سواء امام محكمة الاستئناف او أمام محكمة النقض في لوائحة حول تسجيل المشغل باسمه رسمياً ولدى الجهات الضريبة فيغدو طعن المدعى عليه هشام ومحاولة نفيه نفسه الخصومة مع المدعية لا أساس لها من القانون أو الواقع في ظل الثابت بالأوراق ما يؤدي بالنتيجة الى رد الطعن موضوعاً .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول طعن الطاعن جهاد ورد طعن الطاعن هشام موضوعاً  .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

   هـ  . ح