دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، كمال جبر ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطـــاعن : مصباح إسحق مصباح سيد أحمد / الخليل .
وكيلاه المحاميان : محمد عاشور و إبراهيم العجلوني / الخليل .
المطعون ضده : داود صادق عبد القادر سيد أحمد / الخليل .
وكيله المحامي : منير الحسيني / الخليل .
الإجـــــــراءات
تقدم الطاعن بتاريخ 15/03/2023 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 659/2022 الصادر بتاريخ 07/02/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى الأساس رقم 843/2020 ، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإلغاء الحكم الطعين وإلغاء كافة آثاره ، مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق و المداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ، ولتوافر باقي شرائطة الشكلية والقانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، و ما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها ، أن المدعي (الطاعن) قد أقام بمواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية لدى محكمة صلح الخليل سجلت تحت رقم 268/2017 وذلك للأسباب الواردة فيها ، وتقدم المطعون ضده (المدعى عليه) بلائحة جوابية دفع بدعوى المدعي بأن يده على الأرض يد قانونية ومشروعة ، وطلب بالنتيجة رد الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية وبالنظر إلى طبيعة الدعوى وقيمتها تم إحالة الدعوى إلى محكمة بداية الخليل وسجلت تحت رقم 843/2020 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 27/03/2022 حكمها القاضي بمنع معارضة المدعى عليه للمدعي في ملكيته وتصرفه بالعقار محل الدعوى على قطعة الأرض 352 حوض رقم 12 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .
الأمر الذي لم يرتضِ به المدعى عليه ، فطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني 659/2022 ، والذي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه ، والذي لم يلقَ قبولاً لدى المدعي (الطاعن) ، فطعن بالحكم بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها استهلالاً .
لا بد أن نقرر إبتداءً ووفق ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء بأن وزن البينة والتقدير فيها من إطلاقات محكمة الموضوع ووفق سلطتها التقديرية .
ولما كان المدعى عليه من خلال لائحته الجوابية قد تمسك بدفعه الموضوعي بأن يده على الأرض يد مشروعة وأن يتصرف بالأرض تصرف هادئ دون أي منازعه .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفيما قضت به وحملت قضائها عليه برد دعوى المدعي حملته على الثابت من أورراق الدعوى والبينات المقدمة الشخصية منها والخطية وبالتحديد أقوال الشاهد ثلجي فايز ثلجي ، الذي أكد بأن المدعى عليه هو من يتصرف بالأرض وما عليها من بناء وأنه قام بتعمير البناء قبل خمسة عشر سنة دون معارضة من أحد ، وتأيد ذلك من خلال البينة الخطية المبرزات م ع/1 و م ع/2 ، والتي ثبت شراء المدعى عليه لهذه القطعة بموجب وكالة دورية تم تنفيذها واخراج قيد باسمه ، وأن هذه الوكالة مستندة إلى وكلات دورية سابقة باسم الشخص المسجلة باسمه الأرض في دائرة ضريبة الأملاك وهو المدعو حمد السلام حسين أبو سنينه .
ونحن بإنزال حكم القانون على هذه الوقائع وبالوقوف على أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1958 ، والتي اعتبرت البيوع العادية الجارية بموجب سند عقد خارجي ، فيما يتعلق بالأراضي الأمريه والعقاررات المملوكة في السابق التي لم تعلق فيها التسوية والتي استثنت منها نافذة ، إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الامريه وخمسة عشر سنة في أراضي الملك .
ولما كان الشرع قد أجاز للمشتري بموجب وكالات دورية و/أو عقود بيع خارجية أن يتمسك بمرور الزمن لكسب الملكية ، إذا كان هذا العقد مقترن بتصرف المشتري فعلياً مدة مرور الزمن القانونية ، وأن يكون التصرف تصرفاً هادءً .
ولما كانت دعوى منع المعارضة قد شرعت لحماية الملكية والانتفاع بالعقار ، إذا كانت يد واضع اليد غاصبة وغير مشروعة ، وحيث أن المدعى عليه قد بينا آنفاً كما تمسك بدفوعه في لائحته الجوابية بأن يده على العقار يد مشروعة مستندة إلى عقد بيع خارجي وانه يعرف يتصرف بها التصرف الهادئ مدة مرور الزمن ، وأنه يملك قطعة الارض محل هذه الدعوى رقم 24 والواقعة ضمن الحوض 13 موقع دويريان من أراضي الخليل ، وهذا ما أكدته البينة الفنيه من خلال تقرير الخبير عبدالهادي حنتش .
ولما كان المدعي ققد خرج من السجن بالعام 2008 وأقام الدعوى بالعام 2017 ولم يثثبت معارضته لاعمال المدعى عليه على الأرض ، وعليه وحيث أن المطعون ضده قد تمكن من إثبات صحة وقانونية وضاعة يده على الأرض محل الدعوى ، وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد توصلت إلى هذه النتيجة بعد أن وزنت البينة وزناً سليماً وخلصت إلى ما خلصت إليه وفقاً للبينة التي لها أصل ثابت في أوراق الدعوى ، وأن هذه البينة لم تخرج عن مدلولها ، وبالتالي تكون أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم الطعين أو تنال منه ، مما يستوجب ردها .
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع