السنة
2023
الرقم
1146
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، كمال جبر ، نزار حجي ، شادي حوشية

 

الطـــاعن : إبراهيم محمود إبراهيم موسى / بيت لحم - الخضر .

   وكيله المحامي : تامر الحروب / بيت لحم .

المطعون ضدها : رقية يعقوب حسين عيسى / بيت لحم .

  وكيلاها المحاميان : عنبر أبو الكباش و/ أو أحمد عدوية / بيت لحم .

الإجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 04/10/2023 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بالاستئناف المدني 600/2022 الصادر بتاريخ 10/09/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الأساس ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قضائها بقبول الإستئناف وقضائها بتخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن المطعون ضدها ناكلة عن حلف اليمين لأنها بُلَغت صيغة اليمين ولم تحضر لإبداء أي دفوع بخصوصها .
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها ، وأن تبدي هذه الأخيرة استعدادها لحلف اليمين الحاسمة .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإلغاء الحكم الطعين وإلزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ، رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ، ولتوافر شرائطة الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، و ما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها ، أن المدعي (الطاعن) أقام بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية بيت لحم سجلت تحت رقم 394/2020 ، وذلك لمطالبتها بمبلغ اثنان وعشرون ألف وخمسمائة دينار أردني وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، بنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إجراء محاكمة المطعون ضدها (المدعى عليها) حضورياً لتبلغها ولعدم حضورها ، ثم التمس الطاعن توجه اليمين الحاسمة للمدعى عليها وتبلغها صيغة اليمين الحاسمه ، وبجلسة 03/10/2022 اعتبرت المحكمة أن المدعى عليها ولتبلغها صيغة اليمين ولعدم حضورها ناكلة عن حلف اليمين ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به والبالغ اثنان وعشرون ألف وخمسمائة دينار أردني مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

الأمر الذي لم ترتضِ به المدعى عليها ، فطعنت بالحكم إستئنافاً لدى محكمة إستئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني 600/2022 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، والذي لم يلقَ قبولاً أيضاً لدى الطاعن (المدعي) فطعن بالحكم بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن ، وحاصلها تخطئة المحكمة في قبول الاستئناف واعتبار محكمة الدرجة الأولى مخطئة في اعتبار المطعون ضدها ناكلة عن حلف اليمين ، كما أخطأت محكمة الاستئناف بإعادة السماح للمطعون ضدها بحلف اليمين .

لا بد أن نقرر إبتداءً بأن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع ووفقاً للأثر الناقل للإستئناف ولدورها حسب أحكام المواد 219 و 280 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن تتصدى إلى ما رُفع عنه الاستئناف وأن تقول كلمتها بحكم مسبباً من لدنها بعد الوقوف على كافة إجراءات الدعوى وما قُدم فيها من بينات .

ولما كان من الثابت وفق أوراق الدعوى أن المطعون ضدها  قد تقرر إجراء محاكمتها حضورياً لعدم حضورها موعد جلسة المحاكمة رغم تبلغها لائحة الدعوى وفق الأصول كانت ثابت أيضاً بأنها قد تبلغت صيغة اليمين الحاسمة الذي طلب المدعى عليه (الطاعن) توجيهها للمدعى عليها بالذات ، وهذا ما هو ثابت من خلال أوارق التبليغ المتعلقة بتبليغ اليمين الحاسمة والصيغة المرفقة مع التبليغ ، وتلاحظ محكمتنا بأن المطعون ضدها لم تبدِ أي منازعة حول صيغة اليمين التي تبلغتها بالذات كما هو ثابت من مشروحات المحضر في ورقة التبليغ .

كما أننا وبالوقوف على لائحة الاستئناف المقدمة فيها ، نجد بأنها قد جاءت خالية من أية دفوع تبين فيها الاعذار المشروعة التي تبرر غيابها وعدم حضورها موعد الجلسة المتعلقة بحلف اليمين رغم تبلغها بالذات موعد الجلسة ، بل انصبت لائحة الطعن الاستئنافي بإثارة دفوع حول عدم صحة تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها ، كما أثارت دفعاً متصلاً بعدم صحة تبليغ اليمين الحاسمة كونها لم تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول وأن الطاعنة حرمت من تقديم البينات تبعاً لذلك الأمر الذي نجد إزاءه بأن ما قامت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين من السماح للطاعنة بحلف اليمين الحاسمة بعد تعديلها هو إجراء يخرج عن تخوم اختصاصها ، ذلك أن اليمين الحاسمة هي من البينات المتعلقة بحق الخصوم وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قامت بإجراء من تلقاء ذاتها دون أن يكون محل طعن أمامها ، مخالفة بذلك الأثر الناقل للاستئناف ، وتبعاً لذلك لا يحق لها التصرف في حقوق المتقاضين لم تكن محل إثارة أمامها .

ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت أن المطعون ضدها بعد أن تبلغت صيغة اليمين بالذات دون أن تنازع فيها أو تبدي أي تحفظ عنها ، وتخلفت عن حضور موعد الجلسة التي تبلغتها بالذات ناكلة عن حلف اليمين هو قضاء صحيح يتفق وأحكام القانون ، وبالتالي ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول الاستئناف والسماح للمدعى عليها بحلف اليمين مرة أخرى أمامها بداع أن محكمة الدرجة الأولى لم تقر الصيغة المقترحة هو قضاء لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، ذلك أن المحكمة بمجرد إصدار تبليغ للمدعى عليها بتبلغها صيغة اليمين المقترحة بالذات دون ان تبدي أي دفوع حولها ودون ان تنازع فيها او بصيغتها المقترحه يعد موافقة منها بالصيغة وتخلف المدعى عليها بعد ذلك عن الحضور لا يعطيها الفرصة أمام محكمة الاستئناف لإبداء موافقتها بحلف اليمين الحاسمة ، الأمر الذي يغدو معه أن أسباب الطعن برمتها واجبة القبول .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، وحيث أن الدعوى صالحة للحكم ووفقاً لحكم المادة ( 237 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم باعتبار المدعى عليها ناكلة عن حلف اليمين المبلغة صيغتها بالذات وبالتالي إلزامها بدفع مبلغ 22.500 ألف دينار أردني للمدعي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ص . ع