السنة
2022
الرقم
1174
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، كمال جبر،نزار حجي،رائد عساف

 

الطـــاعن : أمجد مسلم عبد الله المحاريق/السموع

وكيلاه المحاميان:رائد الحوامدة و/او قمر سنقرط/الخليل

المطعون ضده: إبراهيم محمد عيد عجاج/سعير

وكيلاه المحاميان :حاتم وعصام ملحم /الخليل

الإجـــــــراءات

بتاريخ 7/11/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 11/10/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني 24/2022 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بالمبلغ المطالب به والبالغ ثلاثون الف دينار اردني والزام المدعى عليه بدفعه ورد الادعاء المتقابل وتثبيت قرار الحجز التحفظي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن في:

مخالفة الحكم للقانون والأصول والخطأ في تطبيقه وتأويله من جهة تكييف العقد والاتفاق بين الطرفين والخطأ في وزن البينة والخطأ في تثبيت قرار الحجز التحفظي.

ملتمساً قبول الطعن وفسخ القرار ورد الدعوى الأساس والحكم بعدم مطالبته بقيمة الشيكات موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 16/11/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 19/11/2023 أصدرت محكمة النقض قرارها بتكليف الطاعن دفع فرق الرسم بمبلغ 150 دينار خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ وكيله نسخة عن القرار.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة :ولما كانت هذه المحكمة قد قررت بتاريخ 19/11/2023 تكليف الطاعن بدفع فرق الرسوم البالغة (150) مائة وخمسون ديناراً اردنياً وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ وكيله نسخة من القرار تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني .

ولما كان الثابت من أوراق التبليغ ان وكيل الطاعن المحامي رائد الحوامدة قد تبلغ قرار المحكمة بتكليفه دفع فرق الرسم وانه تبلغ ذلك القرار بالذات بتاريخ 17/9/2024، وحيث لم يلتزم بقرار المحكمة بدفع فرق الرسم خلال المدة القانونية ولم يقدم اية معذرة ، وعملاً بأحكام المادة 231 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج