دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد حشيش ، نزار حجي وشادي حوشية
الطاعـــــــــــــن : 1- جميل محمد نجيب مساد / برقين
2- انس محمد نجيب مساد / برقين.
3- علام فوزي محمود عبادي / جنين / شارع النهضه
وكيلهم المحامي خالد العبادي / جنين.
المطعون ضده: مصطفى عبد الرازق محمد جرار / الهاشمية
وكلاؤه المحاميان جعفر غانم و/ أو أنور ربايعه / جنين
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 21/5/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/4/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الطعن الاستئناف رقم 63/2021 المتضمن " رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف " الطاعن " الرسوم والمصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة سند للمادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية".
فيما تتلخص أسباب الطعن بالنعي على المحكمة الاستئنافية :ـ
وقد طلبت بالنتيجة ولتلك الأسباب ولأي أسباب أخرى تراها المحكمة مناسبة اجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد مستوفياً لشرائطه واوضاعه الشكلية، نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع ومجريات النزاع وفق ما بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به تشير الى انه سبق وتقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 39/2007 امام محكمة صلح جنين والتي احيلت بجلسة 21/3/2012 الى محكمة بداية جنين تحت الرقم 64/2012 والتي باشرت النظر بها، ضد الطاعنين " المدعى عليه 12_13_14" وأخر موضوعها تنفيذ الوكالة الدورية رقم 2625/94/115 عدل جنين بتاريخ 13/9/1994واتمام الصفة العقارية رقم 821/ج/ 99 لدى دائرة تسجيل أراضي جنين وإلغاء الوكالة الدورية رقم 876/98/154 عدل جنين بتاريخ 15/2/1998 والغاء الصفقة العقارية رقم 559/2002 وطلب البيع المؤرخ بتاريخ 10/3/2002 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه , وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 18/12/2013 " بالحكم بإلغاء الصفة العقارية رقم (559/2022) والتي حالت دون تنفيذ الصفقة العقارية رقم 821/ج/99 وبتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم2625/94/115 عدل جنين واتمام الصفقة العقارية رقم821/ج/99 لدى دائرة تسجيل أراضي جنين وحسب الإجراءات المتبعة لدى الدائرة قانونا ورد طلب المدعي بإلغاء الوكالة الدورية رقم 786/98/154 وعدم الحكم بأية مصاريف وأتعاب محاماة لأي من الطرفين " .
لم يرتض المدعى عليهم 12 و13 و 14 "الطاعنين " ، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف رام الله في حينه بموجب الاستئناف المدني رقم 47/2014 والذي حمل الرقم 63/2021 نتيجة الإحالة لمحكمة استئناف نابلس صاحبة الصلاحية على ضوء انشائها، وبنتيجة المحاكمة تم اختصام باقي المدعى عليهم في الدعوى الأساس كمستأنفين منظمين ومن ثم قضت وبحكمها النهائي بتاريخ 12/4/2023" رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف " الطاعن " الرسوم والمصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة سند للمادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية "
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه 12 و13 و14 " المستأنفين الاصلين"، فبادروا للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي بسطت في مستهل صحيفته الانف ذكرها.
وبمعزل عن أسباب الطعن ، حيث ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنصوص الأصولية الآمرة الذي يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد نجد ان محكمة الاستئناف لم تتنبه ولم تراعِ التغيير الذي لحق بأوضاع الخصومة ، بحيث تشير الأوراق إلى :ـ
وبالعودة الحكم الطعين الذي يشير في ديباجته ان المستأنفين الأول "جميل" والثاني "انس" ، دونما اي اشارة الى اسماء ورثتهم الخصوم الحقيقيين دون التأكد من صحة وفاتهم وفق التصريحات الصريحة بذلك من قبل وكيل المستأنفين ووكيل المستأنف عليه بما يتوافق واحكام المادة 78 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية او تسطير الكتب اللازمة لصحة الوقوف على هذه الاقوال ، وعليه فقد صدر هذا الحكم باطلا معتلا ، وعلة ذلك ؛ أن المادة 175 من قانون اصول المحاكمات ، تقضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ، باعتبار ان ذلك من قبيل النقصان والخطأ الجسيم في اسماء الخصوم ، الامر الذي يؤدي إلى عدم التعريف على حقيقة الخصوم المحكوم عليهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة ، مما لا يكون الحكم بذاته دالا على استكمال شروط صحته وأغفل صحة سير الخصومة وعدم انقطاعها وصحة التمثيل القانوني لوكيلهم بما له اثر جوهريا في بياناته، وهو ما يبطله و يتعين بالتالي نقضه .
إضافة لما شاب ضبوط جلسات المحكمة الاستئنافية من خلل في اظهار حقيقة شخوص المستأنفين المنظمين والسير بإجراءات المحاكمة دون تبليغ المستأنفتين المنظمتين باسمه ورانية نسخة عن قرار الحكم في ظل عدم حضورهما لأي من جلسات المحاكمة الابتدائية او تقديم لائحة جوابية ليصار الى اختصامهما كمستأنفتين منظمتين اصولا . ولما لم تفعل المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذلك فان السير في مواجهتهما يكون مخالفا لحكم القانون ، فضلا عن ثبوت عدم صحة التمثيل القانوني للمستأنفين 1و2 لدى محكمة الدرجة الأولى من خلال المدعى عليه 14 المحامي علام العبادي بما يجعل من كافة الإجراءات لدى محكمة الدرجة الأولى من تاريخ اعتماد الإجراءات امام محكمة الصلح وحتى صدور الحكم المستأنف باطلة حيث انه تم السير بحق الطاعنين الأول والثاني بصورة مخالفه للقانون ودون ان يمثلا تمثيلا صحيحا امام محكمة الدرجة الأولى ,حيث ان السير بحقهما بالصورة التي تمت بها واعتبار الاستاذ علام العبادي وكيلا عنهما دون صفة تمثيلة صحيحه يشكل اخلالا جسيما بمبدأ وجاهية الخصومة واخلالا بمبدأ حق الدفاع والتي هي من مبادئ المحاكمة الأساسية التي تتعلق بالنظام العام و كان على محكمة الاستئناف التصدي لها من تلقاء نفسها لما شاب الإجراءات والحكم الابتدائي من بطلان بالصورة التي صدر بها فاقدا لاحد اركانه وهو صدوره في مواجهة جميع الخصوم مما يجعله مختلا خللا جسيما ينحدر به الى البطلان المطلق المقتضي المراعاة في حكمها
وحيث ان ما سلف ذكره مبناه البطلان وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ما تم تفصيله اعلاه , الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الطعين بمعزل عما جاء في لائحة الطعن من اسباب.
لـــــــهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه, على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى واعتبار قرار وقف التنفيذ بالطلب 102/2023 مستنفذاً لنقض الحكم الطعين
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح