السنة
2023
الرقم
668
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد حشيش ، نزار حجي وشادي حوشية

 

الطاعـــــــــــــن : 1- جميل محمد نجيب مساد / برقين

                        2- انس محمد نجيب مساد / برقين.

                       3- علام فوزي محمود عبادي / جنين / شارع النهضه

وكيلهم المحامي خالد العبادي / جنين.

 

المطعون ضده: مصطفى عبد الرازق محمد جرار / الهاشمية

وكلاؤه المحاميان جعفر غانم و/ أو أنور ربايعه / جنين

 

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 21/5/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/4/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الطعن الاستئناف رقم 63/2021 المتضمن " رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف " الطاعن " الرسوم والمصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة سند للمادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية".

فيما تتلخص أسباب الطعن بالنعي  على المحكمة الاستئنافية :ـ

  1. خطأها باعتبار الإجراءات مجازة حيث لم يتم ذلك في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة البداية التي رفعت امامها الدعوى ثم احيلت لمحكمة الصلح ومنثم الإحالة مرة اخرى الى محكمة البداية لارتباط ذلك بالنظام العام بما كان يقتضي معه رد الدعوى .
  2. خطأها لبطلان جميع الإجراءات حيث ان هناك اكثر من محام تولى الدفاع عن المطعون ضده واخرهم وكيله الحالي , اما من قام بتقديم الدعوى والبينة فهو محام لم يجز المطعون ضده أفعال ولا توجد له وكالة ليصار الى القول ان هناك إجازة لاحقة .
  3. خطأها بعدم الانتباه لوجود حصص اصلية لحاتم العطاري لم يتم التطرق اليها .

وقد طلبت بالنتيجة ولتلك الأسباب ولأي أسباب أخرى تراها المحكمة مناسبة اجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد مستوفياً لشرائطه واوضاعه الشكلية، نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع ومجريات النزاع وفق ما بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به تشير الى انه سبق وتقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 39/2007 امام محكمة صلح جنين والتي احيلت بجلسة 21/3/2012 الى محكمة بداية جنين  تحت الرقم 64/2012 والتي باشرت النظر بها، ضد الطاعنين " المدعى عليه 12_13_14" وأخر موضوعها تنفيذ الوكالة الدورية رقم 2625/94/115 عدل جنين بتاريخ 13/9/1994واتمام الصفة العقارية رقم 821/ج/ 99 لدى دائرة تسجيل أراضي جنين وإلغاء الوكالة الدورية رقم 876/98/154 عدل جنين بتاريخ 15/2/1998 والغاء الصفقة العقارية رقم 559/2002 وطلب البيع المؤرخ بتاريخ 10/3/2002  وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه , وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 18/12/2013 " بالحكم بإلغاء الصفة العقارية رقم (559/2022) والتي حالت دون تنفيذ الصفقة العقارية رقم 821/ج/99 وبتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم2625/94/115 عدل جنين واتمام الصفقة العقارية رقم821/ج/99 لدى دائرة تسجيل أراضي جنين وحسب الإجراءات المتبعة لدى الدائرة قانونا ورد طلب المدعي بإلغاء الوكالة الدورية رقم 786/98/154 وعدم الحكم بأية مصاريف وأتعاب محاماة لأي من الطرفين " .

         لم يرتض المدعى عليهم 12 و13 و 14  "الطاعنين " ، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف رام الله في حينه بموجب الاستئناف المدني  رقم 47/2014 والذي حمل الرقم 63/2021 نتيجة الإحالة لمحكمة استئناف نابلس صاحبة الصلاحية على ضوء انشائها، وبنتيجة المحاكمة تم اختصام باقي المدعى عليهم في الدعوى الأساس كمستأنفين منظمين ومن ثم قضت وبحكمها النهائي بتاريخ 12/4/2023" رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف " الطاعن " الرسوم والمصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة سند للمادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية "

        لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه 12 و13 و14 " المستأنفين الاصلين"، فبادروا للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي بسطت في مستهل صحيفته الانف ذكرها.

وبمعزل عن أسباب الطعن ، حيث ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنصوص الأصولية الآمرة الذي يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم  يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد نجد ان محكمة الاستئناف لم تتنبه ولم تراعِ التغيير الذي لحق بأوضاع الخصومة ، بحيث تشير الأوراق إلى :ـ

  •  أن وكيل الطاعن الأول كان قد صرح اما محكمة الاستئناف وبجلسة 24/10/2017 ان موكله المستأنف الثاني انس  قد توفاه الله والتمس امهاله لغايات احضار حجة حصر ارث ووكالة عن الورثة ,فيما صرح وكيل المستأنف عليه وبجلسة 18/2/2018 ان المستأنف جميل كذلك قد توفاه الله ، كما تؤكد الاوراق عدم تقديم اية حجج حصر ارث او وكالات او اشارت في ضبوطات المحاكمة اللاحقة لعدم صحة ما سبق الإشارة اليه من وفاة المستأنفين الأول والثاني لحين صدور الحكم بأسماء المذكورين شخصيا .
  • عدم صحة التحضير في ضبوطات الجلسات للمستأنفين المنظمين وعدم تبليغ المستأنفتين المنظمتين باسمة ورانية نسخة عن قرار حكم الدرجة الأولى خاصة وان الحكم المستأنف قد صدر بغيابهما دون حضور أي من جلسات المحاكمة او تقديم لائحة جوابية ودون توضيح وتحري صحة التبليغ عن باقي المستأنفين المنظمين
  • جميع إجراءات محكمة البداية وبعد الإحالة واعتماد البينات في جلسة 12/4/2012 كان بحضور المدعى عليه 14 " الطاعن الثالث" المحامي علاء العبادي بصفته الشخصية وبصفته وكيلا و ممثلا قانونيا عن المدعى عليهم 12 و 13 " الطاعنين 1و 2" دون وجود أي وكالة او صفة قانونية او انابة ممنوحة من الوكيل الأصيل الوحيد المحامي خالد العبادي . 

      وبالعودة الحكم الطعين الذي يشير في ديباجته ان المستأنفين الأول "جميل" والثاني "انس" ، دونما اي اشارة الى اسماء ورثتهم الخصوم الحقيقيين دون التأكد من صحة وفاتهم وفق التصريحات الصريحة بذلك من قبل وكيل المستأنفين ووكيل المستأنف عليه بما يتوافق واحكام المادة 78 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية او تسطير الكتب اللازمة لصحة الوقوف على هذه الاقوال ، وعليه فقد صدر هذا الحكم باطلا معتلا ، وعلة ذلك ؛ أن المادة 175 من قانون اصول المحاكمات ، تقضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ، باعتبار ان ذلك من قبيل النقصان والخطأ الجسيم في اسماء الخصوم ، الامر الذي يؤدي إلى عدم التعريف على حقيقة الخصوم المحكوم عليهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة ، مما لا يكون الحكم بذاته دالا على استكمال شروط صحته وأغفل صحة سير الخصومة وعدم انقطاعها وصحة التمثيل القانوني لوكيلهم بما له اثر جوهريا في بياناته، وهو ما يبطله و يتعين بالتالي نقضه .

 

إضافة لما شاب ضبوط جلسات المحكمة الاستئنافية من خلل في اظهار حقيقة شخوص المستأنفين المنظمين والسير بإجراءات المحاكمة دون  تبليغ المستأنفتين المنظمتين باسمه ورانية نسخة عن قرار الحكم في ظل عدم حضورهما لأي من جلسات المحاكمة الابتدائية او تقديم لائحة جوابية ليصار الى اختصامهما كمستأنفتين منظمتين اصولا . ولما لم تفعل المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذلك فان السير في مواجهتهما  يكون مخالفا لحكم القانون ، فضلا عن  ثبوت عدم صحة التمثيل القانوني للمستأنفين 1و2 لدى محكمة الدرجة الأولى من خلال المدعى عليه 14 المحامي علام العبادي بما يجعل من كافة الإجراءات لدى محكمة الدرجة الأولى من تاريخ اعتماد الإجراءات امام محكمة الصلح وحتى صدور الحكم المستأنف باطلة حيث انه تم السير بحق الطاعنين الأول والثاني بصورة مخالفه للقانون ودون ان يمثلا تمثيلا صحيحا امام محكمة الدرجة الأولى ,حيث ان السير بحقهما بالصورة التي تمت بها واعتبار الاستاذ علام العبادي وكيلا عنهما دون صفة تمثيلة صحيحه يشكل اخلالا جسيما بمبدأ وجاهية الخصومة واخلالا بمبدأ حق الدفاع والتي هي من مبادئ المحاكمة الأساسية التي تتعلق بالنظام العام و كان على محكمة الاستئناف التصدي لها من تلقاء نفسها لما شاب الإجراءات والحكم الابتدائي من بطلان بالصورة التي صدر بها فاقدا لاحد اركانه وهو صدوره في مواجهة جميع الخصوم مما يجعله مختلا خللا جسيما ينحدر به الى البطلان المطلق المقتضي المراعاة في حكمها

 وحيث ان ما سلف ذكره مبناه البطلان وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ما تم تفصيله اعلاه , الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الطعين بمعزل عما جاء في لائحة الطعن من اسباب.

 

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

 

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه, على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى واعتبار قرار وقف التنفيذ بالطلب 102/2023 مستنفذاً لنقض الحكم الطعين

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ . ح