دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد احشيش ، رائد عساف ، شادي حوشية
الطــــاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل
المطعون ضده : محمد مفيد عبد الغني رجبي / الخليل
وكيلاه المحاميان احمد الخطيب و/او هند عمرو / الخليل
الاجــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 9/5/2023 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/4/2023 في الاستئناف المدني رقم 1503/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا في حدود السبب الثاني وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 1480 دينار اردني ومبلغ 149470 شيكل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :
1 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين نأت بنفسها عن اعمال نص الماده 220 من قانون الاصول ذلك انها لم تعالج اسباب الاستئناف رقم 425/2020 المقدم من قبل الطاعن امام محكمة استئناف القدس.
2 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم حين قضت وبموجب حكمها بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وربط المبلغ المذكور بالفائده القانونيه من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام خلافا لاحكام القانون.
3 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في الحكم للمطعون ضده ببدل التعطل حيث لم تثبت البينه انه كان يعمل وعجز كذلك عن اثبات مقدار دخله.
4 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في اعمال وانزال حكم الماده 148 من قانون التامين على وقائع الدعوى والتي اشترطت ان يتم تبليغ الصندوق الفلسطيني بالحادث وليس تبليغ الشرطه.
5 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم عندما غفلت عن بحث مسؤوليه الطاعن عن التعويض وفيما اذا كان الحادث يعتبر حادث طرق موجب للتعويض وفيما اذا كانت المركبه المتسببه تعتبر مركبه وفق القانون.
6. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في اهمال وعدم انزال احكام الماده 149 من قانون التامين على وقائع الدعوى . اذ ان الثابت بان المطعون ضده كان يعلم يقينا بان المركبه التي استقلها غير مؤمنه وغير مرخصه.
7. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ذلك ان نسبة العجز التي يعاني منها المطعون ضده غير وظيفي ولا تؤثر على مقدرته على الكسب.
8. اخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد مبلغ 5000 شيكل كدخل شهري دون ان يكون لذلك اي سند ودون تعليل.
9. اخطأت المحكمة في عدم حسم المبالغ التي قبضها المطعون ضده من المتسبب بالحادث من قيمة التعويض رغم ثبوت قبضه لهذه المبالغ.
10. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في احتساب قيمة التعويض رغم عدم استحقاق المطعون ضده ورغم عدم وجود علة للتعويض.
11. الحكم المطعون فيه خالف احكام القانون والاصول وهو غير معلل تعليلا سليما وافيا.
المحكمــــــــة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا.
وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل والتي سجلت تحت الرقم 724/2015 موضوعها المطالبه بتعويضات ماليه جراء الاصابه بحادث طرق بمبلغ مالي قدرة 1760 دينار اردني ومبلغ 282720 شيكل . بدعوى ان المدعي اصيب بحادث طرق اثناء سفره على دراجه ناريه وقامت مركبه خصوصي من نوع اوبل بصدمهم ما ادى الى اصابته باصابات عده وتخلف لديه جراء ذلك عجز دائم قدره 10% .
وبعد ان سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 13/9/2020 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 1480 دينار ومبلغ 129470 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه ، ولما لم يرتض فرقاء الدعوى بهذا الحكم طعنا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقم 425و469/2020 والتي بدورها نظرت الاستئنافين ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل الذي قضى بتاريخ 9/11/2020 بقبول الاستئنافين 425 /2020 موضوعا 469/2020 وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 1480 دينار ومبلغ 70014 شيكل.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى طرفي الدعوى فطعنا به امام محكمة النقض بموجب الطعنين 1028/2020 و 1075/2020 وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 1/11/2022 بعدم قبول الطعن المقدم من الصندوق ونقض الحكم واعادة الاوراق الى مرجعها لاصدار حكم يتفق واحكام القانون.
اعيدت الدعوى الى محكمة الاستئناف والتي سارت بدورها في الاستئناف رقم 1503/2022 المقدم من قبل المدعي في الدعوى الاساس اهتداءا بقرار محكمة النقض ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 27/4/2023 والذي قضى بقبول الاستئناف في حدود السبب الثاني وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 1480 دينار ومبلغ 149470 شيكل .
لم يرتض المستانف ضده بهذا الحكم فطعن به نقضا بموجب الطعن قيد النظر.
وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفي ما اتصل بالسبب الاول منها ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخطأت حين نأت بنفسها عن اعمال نص الماده 220 من قانون الاصول ذلك انها لم تعالج اسباب الاستئناف رقم 425/2020 المقدم من قبل الطاعن امام محكمة استئناف القدس.
وفي ذلك نبين بان الاستئناف المذكور وبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 1/11/2022 تقرر عدم قبوله لعلة تتصل بدفع الرسوم القانونيه . ولما كان الامر كذلك فان عدم بحث اسباب هذا الاستئناف انما جاء سيرا على هدي قرار محكمة النقض المشار اليه ، ولا تثريب على محكمة الاستئناف في عدم التفاتها الى اسباب الاستئناف المذكور طالما انه تقرر عدم قبوله . وعليه فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد.
اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت حين قضت وبموجب حكمها بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وربط المبلغ المذكور بالفائده القانونيه من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام خلافا لاحكام القانون.
وفي ذلك نبين بان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء متفقا مع المبدأ القانوني الذي ارسته الهيئة العامه لمحكمة النقض في حكمها رقم 662/2021 بتاريخ 20/3/2023 . وعليه فان ما ابدته الجهة الطاعنه في سبب طعنها هذا يكون غير وارد.
اما عن سببي الطعن الثالث والثامن والناعيان على الحكم الطعين بالخطأ في ما قضى فيه بخصوص بدل التعطل ومقدار الدخل رغم عدم تقديم البينه الكافيه للاثبات.
وفي ذلك ولما كانت هذه المساله تتصل بما لمحكمة الموضوع من صلاحية في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه وترجيح بينه على اخرى واستنباط الحكم منها شريطة ان تقيم حكمها على اسباب سائغه لها اصل ثابت في ما استمعت اليه وقدم امامها من اوراق . وحيث ان ما نعاه الطاعن من ان البينه لم تكن كافيه ولم يكن بمقدورها ان توصل الى هذه النتيجة نجده قولا لا يوافق واقع ما قدم امام المحكمة من بينات اطمئن اليها وجدانها واصدرت حكمها بما يتفق معها وانتهت الى نتيجة صائبه اقامتها على اسباب سائغه تستند الى ما منحها المشرع من صلاحيات في تقدير ووزن البينه وتتفق مع هو ثابت في اوراق الدعوى وعليه فان ما اورده الطاعن في سببي طعنه الثالث والثامن يكون غير وارد.
اما عن سبب الطعن الرابع ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في اعمال وانزال حكم الماده 148 من قانون التامين على وقائع الدعوى والتي اشترطت ان يتم تبليغ الصندوق الفلسطيني بالحادث وليس تبليغ الشرطه.
وفي ذلك وحيث ان الماده 148 من قانون التامين الفلسطيني والتي تنص على (( يجب على سائق المركبه او مالكها او من يأذن باستعمالها او المصاب او ورثته ان يخطر المؤمن او الصندوق "حسب مقتضيات الحال" بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث)).
وفي ذلك ولما كانت الغاية من التبيلغ او الاخطار هو اعلام الجهة المسؤولة عن التعويض بوقوع الحادث لغايات اتخاذ ما يلزم من اجراءات يفرضها القانون عليها تجاه المتضررين ، دون ان يحدد من الذي يتوجب عليه التبليغ حصرا حيث اجاز ذلك لمالك المركبه وسائقها او من اذن باستعمالها او المصاب او الورثه ، كذلك فان الجهة المسؤوله عن التعويض قد لا تكون دائما معلومه لجهة المصاب والتي قد تحددها المحكمة بعد سنوات من وقوع الضرر لذا فانه لا يرد مع ذلك القول بالاعفاء من المسؤوليه عن التعويض طالما ان المصاب لم يبلغ الصندوق بشخصه عن الحادث . هذا من جانب ومن جانب اخر فان المشرع لم يبين الاثر السلبي الذي يترتب على عدم اجراء التبليغ ولا تملك المحكمة ايقاع جزاء لم يفرضه او يحدده القانون من تلقاء ذاتها وطالما ان المشرع ترك الباب مواربا من جهة من يتوجب عليه التبليغ والوقت الذي يجب اجراءه فيه اذ انه اورد في النص ما يفيد الى ان حساب مدة اجراء التبليغ تبدأ من الوقت الذي كان بمقدوره اجراءه فيه "دون تحديد من هو المقصود بذلك المصاب ام غيره" . وطالما ان الثابت بانه جرى ابلاغ الشرطه بالحادث وصدر تقريرا من قبلها بهذا الشان واحيل السائق الى المحكمة وجرت محاكمته طبقا لاحكام الاصول وطالما ان الثابت بان الطاعن كان يعلم بمجريات المحاكمه حيث اوفد من يقوم بتصوير اوراق الدعوى الجزائيه والاطلاع عليها في العام 2016 لذا فان الغايه التي ارتجاها المشرع من التبليغ وهي العلم والاستعداد تكون قد تحققت وعليه فان ما اورده الطاعن بهذا الخصوص يكون غير وارد.
اما عن سببي الطعن الخامس والسادس ومفادهما بان المحكمة غفلت عن بحث مسؤوليه الطاعن عن التعويض طالما ان المطعون ضده كان يعلم بان الدراجة تقاد بدون تامين او ترخيص خلافا لاحكام الماده 149 من قانون التامين.
وفي ذلك ولما كانت الدراجه الناريه تسير بقوة الدفع الذاتي وجرى استعمالها لاغراض السفر بها ووقع الحادث اثناء سيرها على الطريق لذا فان القول بعدم انطباق وصف المركبه عليها لانجده موافقا لصريح ما عرف به قانون التامين المركبه وحادث الطرق وما وصف به كيفيه الاستعمال ، كما ان الماده 149 من قانون التامين الفلسطيني بينت بان من لا يستحق التعويض هو سائق المركبه او مالكها اذا ما جرى استعمالها بالوصف الذي اورده النص المذكور ، ولما كان الحرمان من التعويض لا يكون الا بنص صريح فان القول باسقاط الاحكام المتصله بقائد المركبه على المسافرين بها لا نجده موافقا لصراحة النص ولا لغايات التشريع وعليه فان ما جاء في هذين السببين يكون غير وارد.
اما عن سبب الطعن السابع ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ذلك ان نسبة العجز التي يعاني منها المطعون ضده غير وظيفي ولا تؤثر على مقدرته على الكسب.
وفي ذلك ولما كانت اللجنه الطبيه المحليه قد افادت في تقريرها بان المصاب تخلفت لدية نسبة عجز دائم والتي قدرتها ب 10% تطبيقا للماده 47/2 من كتاب نسب العجز بسبب وجود كسر ملتئم مع وجود انحراف بالساق المصابه والم ومحدوديه بسيطه في حركة المفاصل ، وحيث ان الجهة الطاعنه لم تتقدم باية بينه فنية تفيد بخلاف ما قدم امام المحكمة مصدرة الحكم من بينه اطمئن اليها وجدانها فان ما قضت به استنادا لما هو ثابت امامها من اوراق نجده استخلاصا سائغا صحيحا ونتيجة سليمه نقرها عليها وعليه فان ما اورده الطاعن يكون غير وارد.
اما عن السبب التاسع ومفاده ان المحكمة اخطأت في عدم حسم المبالغ التي قبضها المطعون ضده من المتسبب بالحادث من قيمة التعويض رغم ثبوت قبضه لهذه المبالغ.
وفي ذلك ولما كانت المبالغ التي تدفع لغايات التصالح العائلي والعشائري في ما يسمى بالعطوه العشائريه لا ترد ضمن مسمى التعويض عن الضرر الذي افرد له القانون مسميات وبدلات معلومه ، كذلك فان المبالغ التي تدفع من قبل الصندوق باعتباره الجهة المسؤوله عن التعويض هي مبالغ مسترده ولا تدفع على سبيل الهبه وعليه فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد.
اما عن سبب الطعن العاشر ومفاده ان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في احتساب قيمة التعويض رغم عدم استحقاق المطعون ضده ورغم عدم وجود علة للتعويض.
وفي ذلك نحيل الى ما كنا قد بيناه في معرض اجابتنا على اسباب الطعن السابقه تلافيا للتكرار حيث سبق وبينا بانعقاد مسؤوليه الطاعن عن التعويض وان بقية المفردات المتصله بمقدار الدخل والتعطيل ومقدار المستحق انما هي من صلاحيات محكمة الموضوع كما ان الطعن بعدم صحة الحساب دون بيان وجه الخطأ مدعاة لعدم الالتفات الى هذا الادعاء او بحثه طالما انه جاء بلا بيان وبذلك فان سبب الطعن هذا يكون غير وارد.
اما عن سبب الطعن الاخير ومفاده ان الحكم المطعون فيه خالف احكام القانون والاصول وهو غير معلل تعليلا سليما وافيا.
وحيث نجد بان هذا السبب ورد عاما مجهلا لا بيان فيه الامر الذي يتعذر معه معرفة المقصود منه لذا نقرر الالتفات عنه.
ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين او تنال منه.
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف