السنة
2024
الرقم
100
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : رائ.شة /نابلس

              وكيله المحامي: محمد أبو ليل

المطعون ضده :  الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 24/7/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 19/6/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 390/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن وحاصله واحد وهو تخطئة المحكمة الاستئنافية ومخالفتها لنص القانون وخاصة المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة :نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد من ان الطاعن تبلغه وفقاً للأصول والقانون الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم وثبت من خلال كتاب مديرية الشرطة من ان الطاعن موقوف فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : وبعطف النظر عن أسباب الطعن وبالرجوع الى منطوق الحكم المطعون فيه على النحو الذي صدر فيه نجد بأنه جاء كالتالي(لتبلغ المستأنف الثاني رائد جلسة 29/3/2022 حسب الأصول وجلسة اليوم وعدم حضوره او ابداءه أي معذرة مشروعة وعملاً بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية تقرر المحكمة اسقاط الاستئناف بحق المستأنف الثاني رائد أبو عيشه).

وفي القانون تنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

وبانزال حكم القانون على ما هو ثابت لمحكمتنا في أوراق الدعوى وبالرجوع الى أوراق الدعوى الاستئنافية ومحاضر جلساتها نجد بأنه وفي جلسة 13/12/2021 تقرر تبليغ الطاعن حسب نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي جلسة 29/3/2022 نجد بأن الطاعن قد تبلغ وفق ما تم تدوينه في محاضر الجلسات حسب نص المادة 20 على اخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبواسطة النشر في جريدة الحياة العدد رقم 9402 للمرة الأولى حيث تقرر إعادة تبليغه موعد جلسة المحاكمة المنوي عقدها بتاريخ 19/6/2022 ، وفي جلسة 19/6/2022 نجد بأن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد دونت في محضر جلستها بان الطاعن قد تبلغ موعد الجلسة على اخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبواسطة النشر في جريدة الحياة العدد رقم 9402 وبناء عليه تم اسقاط الاستئناف بحق الطاعن ).

وحيث ان الثابت لمحكمتنا من ان الطاعن لم يتبلغ موعد جلسة المحاكمة التي كانت مقررة بتاريخ 19/6/2022 وفق القرار الصادر عن المحكمة في حينه وانما نجد بأن محكمة بداية نابلس قد اشارت الى التبليغ المنشور في العدد رقم 9402 وهو ذاته التبليغ المبلغ الى الطاعن والمتعلق بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 29/3/2022 وهذا ما هو ثابت من خلال أوراق التبليغ المحفوظة في الملف      الاستئنافي .

ولما كان ذلك فان اعمال نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية من قبل الهيئة الحالية في حينه يكون مخالف للأصول والقانون ووفق ما اوجبته المادة سالفة الذكر من عدم تبلغ الطاعن لجلستين من جلسات المحاكمة  .

وعليه ولما كانت أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه.

لــــــــــــــذلـــــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول على ان ينظر من هيئة مغايرة .

 

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  9 /10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج