دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : 1- فهي>بداح / سلفيت .
2- سيف>ح / سلفيت .
الاجــــــــراءات
بتاريخ 07/04/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/02/2024 في الاستئناف المدني رقم 420/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
والتمست بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدماً بالميعاد القانوني ، فتقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى نجد بأن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضدهما فهي>اح وسي>اح إلى محكمة صلح سلفيت لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مزروعات غير محصودة خلافاً للمادة 410/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم فبادرت بالطعن فيه لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل .
وعودة إلى أسباب الطعن ، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه في النتيجة التي توصلت إليها بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المتهمين (المطعون ضدهم) من التهمة المسندة إليهم وهي سرقة مزروعات غير محصودة خلافاً لأحكام المادة 410/3 من قانون العقوبات ، كون أن هناك نزاع على ملكية الأرض ما بين المشتكي والمتهمين وفق ما تم بيانه في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ، وأن ذلك قد انطوى على مخالفة تتعلق بوزن البينة المقدمة من قبل الجهة الطاعنة ، وأن المطعون ضدهما لم يتقدما بأي بينة دفاعية وأن الحكم يشوبه القصور من حيث التعليل والتسبيب ، وكذلك ضد وزن البينة المقدمة .
وبالعودة إلى أسباب وحيثيات الحكم الطعين ، نجد بأنه جاء مشتملاً على أركان وعناصر الحكم الطعين ومنسجماً لمتطلبات وضوابط المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث قامت المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها الموجب لتأييد حكم البراءة من خلال معالجة الأدلة المطروحة أمامها معالجة قانونية سليمة بعد وقوفها على كامل البينة المقدمة ، حيث قامت باستخلاص عنصر البراءة من تلك البينة والتي لها أصل ثابت في أورراق الدعوى ، حيث حملت حكمها على البينات المطروحة بين دفتي الملف المعروض أمامها ، حيث خلصت من حيث الوصف القانوني للتهمة المسندة إلى المتهمين أن البينات المطروحة في الدعوى جاءت خلواً من إثبات أركان وعناصر التهمة ، ومنها أنه هناك تنازع على ملكية الأرض ، وأن هناك إدعاءات مقدمة من طرفي الدعوى على جدول الحقوق أمام دائرة التسوية ، وأنه لم يتم البت في الادعاءات المقدمة من قبل المتهم الأول على قطعة الأرض ، وقد ثبت ذلك من خلال شهادة المشتكي أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 27/10/2022 ، والتي جاء فيها (أن الأرض التي تقدمت فيها الشكوى إنني قمت بشرائها من شخصين وهم مص.دي ومح.جدي ... أن المتهمان قاموا العام الماضي بحراثة الأرض ولم يقوموا بقطف الزيتون ... وأن هذه الأرض في عليها ادعاءات على جدول الحقوق أمام دائرة التسوية وصحيح أنه يوجد للمتهم الأول ادعاء أمام التسوية بخصوص قطعة الأرض ، وأن جدول الحقوق لهذه الارض لسة ما نزل وأنه لم يتم البت في الادعاء الذي تقدم به حتى الان)، وكذلك عززت عقيدتها الحكمية بالبراءة من خلال صورة حجة بيع ما بين محم.ودي والمتهم الاول فه.م والذي تم بموجبه بيعه قطعة الارض المسمى المديك ، وكذلك صورة إقرار عدلي موقع من قبل محم.صالح المتهم الاول ف.م بأنه قبض ثمن حصته في قطعة الارض ، وكذلك صورة إقرار وتنازل عدلي موقع من قبل المشتكي إلى المتهم الأول وهذا من خلال المبرز ن/1 وهو الملف التحقيقي .
وحيث أن هذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف في تعليلها لتأييد حكم البراءة من أن ملكية قطعة الارض الموجود فيها أشجار الزيتون متنازع عليها ما بين المشتكي والمتهم الأول ، وأن هناك ادعاءات على جدول الحقوق مقدمة أمام تسوية الأراضي ، وأنه لم يتم البت فيها ، وبالتالي فإن ركن القصد الجنائي قد انتفى بسبب التنازع على الملكية وفق ما تم الإشارة إليه وسرده في الحكم المطعون فيه ، وما تم الإشارة إليه سالفاً.
ولما كانت أسباب الطعن مجتمعة لم تقو على جرح الحكم المطعون فيه ، مما يجعل أسباب الطعن مجتمعة غير واردة على الحكم المطعون فيه مستوجبة الرد .
لــــــــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024