دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة :محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطعن الأول رقم 553/2023
الطاعـــــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل .
المطعون ضدهما : 1) سميرة عاهد مصطفى النتشة / الخليل .
2) عرفات احمد عبد الحميد النتشة / الخليل .
وكيلهما المحامي مازن عوض / الخليل .
الطعن الثاني رقم 571/2023
الطاعنـــــــــان : 1) سميرة عاهد مصطفى النتشة / الخليل .
2) عرفات احمد عبد الحميد النتشة / الخليل .
وكيلهما المحامي مازن عوض / الخليل .
المطعون ضدهما : 1) الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .
وكيله المحامي حاتم ملحم / الخليل .
2) باسل اسعد عثمان أبو الحلاوة / الخليل .
وكيله المحامي خليل الحلاق / الخليل .
الاجــــــــــــراءات
قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 26/4/2023 والثاني المقدم بتاريخ 2/5/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 9/4/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1483/2022 و 1488/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه وفي ضوء ما اضافته هذه المحكمة على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .
يستند الطعن الأول رقم 553/2023 الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف عندما نأت بنفسها عن بحث مسألة صحة الخصومة في الدعوى حيث ان الدعوى مقامة بمواجهة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الذي تقرر الغاء عمله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 2006 في حين ان الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق انشىء بموجب احكام المادة 170 من قانون التأمين الصادر بتاريخ 13/10/2016 والذي بدأ سريانه بتاريخ 29/8/2016 مما يعني ان الدعوى الأساس غير مقبولة من الوجهة القانونية .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل واعمال احكام الفقرة 1 من المادة 149 من قانون التأمين ذلك ان البينة اشارت الى ان المدعية الأولى (المصابة) هي من تسببت عمدا وقصدا وافتراءا بوقوع الحادث موضوع الدعوى وقد أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة هذه الواقعة .
3) أخطأت محكمة الاستئناف بخصوص انعقاد مسؤولية الطاعن عن الحادث المدعى به مخالفة بذلك حكم المادة 173 من قانون التأمين ذلك ان مسؤولية الطاعن لا تنعقد الا في حالات وردت حصرا في المادة المذكورة وان الحادث موضوع الدعوى ليس من ضمن هذه الحالات .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ 8045 شيكل بدل مصاريف طبية ومواصلات دون ان تراعي بان الفواتير المقدمة هي فواتير غير قانونية .
5) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضدا ببدل الم ومعاناة عن الحادث استنادا الى نسبة عجز غير وظيفي .
6) أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان الطاعن كان قد تبلغ عن الحادث المدعى به دون ات تقوم بوزن البينة حول هذه الواقعة .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 2/5/2023 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
يستند الطعن الثاني رقم 571/2023 الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن الثاني ببدل تعطله عن عمله نتيجة مرافقته لوالدته بداعي عدم دفع الرسم القانوني عن هذا المطلب .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة الأولى ببدل فقدان دخل مستقبلي كون عمرها وقت وقوع الحادث هو 71 سنة .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنة ببدل تعطل عن العمل .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في استبعاده لجزء من الفواتير والمصاريف بدون أي مبرر قانوني .
5) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للطاعنة الأولى ببدل منامة بالمشفى لمدة يومين فقط كون البينة اثبتت انها مكثت مدة 11 ليلة .
6) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم على المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (203529) شيكل للطاعنين بدلا من المبلغ المحكوم به وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 9/5/2023 قدم وكيل المطعون ضده الأول لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 8/5/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين في الميعاد ولتوافر شروطهما الشكلية تقرر قبولهما شـــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (الطاعنان في الطعن الثاني) اقاما ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما في الطعن الثاني) الدعوى المدنية رقم 680/2016 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (203529) شيكل وتتلخص وقائعها انه بتاريخ 22/10/2015 اثناء سياقة المدعى عليه الثاني (باسل أبو الحلاوة) للمركبة رقم 6258892 ورجوعه بها الى الخلف صدم بالمدعية الأولى (سميرة النتشة) اثناء سيرها خلف المركبة المذكورة وقد هذا الحادث الى اصابتها إصابات مختلفة تركت لديها نسبة عجز 30% وان المدعية من مواليد 1/1/1946 قبل الحادث كانت تعمل صاحبة صالون عرائس وكان دخلها الشهري لا يقل عن 5000 شيكل وقد تعطلت عن عملها مدة 10 شهور وان المدعي الثاني (عرفات النتشة) هو ابن المدعية الأولى وقد تعطل عن عمله نتيجة مرافقته لوالدته مدة 63 يوم وكان يعمل بمهنة صاحب محل ملابس بدخل شهري لم يقل عن 7500 شيكل وان المدعيان يستحقان التعويضات المبينة تفاصيلها في البند السابع من لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 8/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (450) دينار اردني ومبلغ (8045) شيكل للمدعية الأولى (سميرة النتشة) مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة وخمسون دينار بدل اتعاب محاماة ورد دعوى الجهة المدعية فيما عدا ذلك .
لم يقبل المدعيان والمدعى عليه الأول (الصندوق الفلسطيني) بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعيان بالرقم 1483/2022 فيما سجل استئناف المدعى عليه الأول بالرقم 1488/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 9/4/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه وفي ضوء ما اضافته هذه المحكمة على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .
لم يقبل المدعيان والمدعى عليه الأول (الصندوق الفلسطيني) بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما المشار اليها انفا .
وعن أسباب الطعن الثاني رقم 571/2023
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للطاعن الثاني ببدل تعطله عن عمله نتيجة مرافقته لوالدته بداعي عدم دفع الرسم القانوني عن هذا المطلب .
وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بان المدعي الثاني (عرفات النتشة) اقام الدعوى الأساس بصفته الشخصية ونجد بان المدعي صرح في البند (4) من لائحة الدعوى بانه تعطل عن عمله مدة (63) يوم بسبب مرافقته لوالدته المصابة طيلة مدة مكوثها في المشفى ومساعدتها وطالب الحكم له عن هذا البدل مبلغ (15750) شيكل ونجد بان محكمة الاستئناف قررت رد الحكم بعدم قبول هذه المطالبة بداعي ان الرسم المدفوع البالغ خمسة دنانير لا يشمل هذه المطالبة .
ولما كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها بالطلب رقم 2/2022 بالنقض المدني رقم 662/2021 بتاريخ 20/3/2023 قضت بان مطالبة والد المصاب بصفته الشخصية لبدل تعطله عن العمل بسبب مرافقة ابنه المصاب لا تعدو ان تكون مطالبة ناشئة عن ذات المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني وبالتالي تكون خاضعة لذات الرسم المدفوع وحيث ان هذه المطالبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بذات الحادث موضوع دعوى القاصر ولا يمكن ان تنفصل عنها وبالتالي فان رسم هذه المطالبة يكون ضمن الرسم المقرر ابتداءا لهذه الدعوى وهو الخمسة دنانير المدفوعة .
ولما كانت مطالبة المدعي الثاني المتصلة بتعطله عن عمله بسبب مرافقته لوالدته المصابة الكبيرة في السن اثناء فتره علاجها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحادث ولا تنفصل عنه وبالتالي فان هذه المطالبة تتعلق بالحادث وناشئة عنه وتندرج ضمن المطالبات المتصلة به وبالتالي تكون خاضعة لذات الرسم المدفوع البالغ خمسة دنانير اردني .
وعليه تكون محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما قضت به وحملت حكمها عليه حيث جاء حكمها مخالف لحكم القانون الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .
وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الثاني وأسباب الطعن الاول في هذه المرحلة لعدم جدوى ذلك .
لهــــــذه الاســـــــــــــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن الثاني موضوعا في حدود السبب الأول منه ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرته لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من هيئة حاكمة مغايرة للهيئة مصدرة الحكم الطعين .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق