السنة
2024
الرقم
608
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

الطاعنــــــــــــــة : سماهر عثمان امين الغول / جنين .

                       وكيلها المحامي رشاد شاور / جنين .

المطعون ضده : وليد نايف موسى تركمان (احمد) / جنين .

الاجـــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 19/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/9/2024 في الاستئناف المدني رقم 328/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :

1 ) تلتمس الطاعنة اعتبار اقوالها ومرافعتها ولائحة الاستئناف رقم 328/2022 واقوالها وطلباتها رقم 194/2021 و218/2021 جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن.

2) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وفي عدم معالجتها للمبرز م/1 وهي الاتفاقية والشيكات وسندات القبض بين الطاعنة والمطعون ضده حيث ان المطعون ضده نكل عن تنفيذ الاتفاقية ولم يقم بتسليم الشقة بالموعد المحدد بها وان الشقة غير منجزة ولم يتم استكمال اعمال التشطيب  .

3) الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التعليل .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع ، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها بأن الطاعنة / المدعية اقامت بمواجهة المطعون ضده / المدعى عليه لدى محكمة صلح جنين الدعوى المدنية سجلت تحت رقم 885/2021 لمطالبته بمنع مطالبة واسترداد شيكات بقيمة  42000 شيكل ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، لم يحضر المدعى عليه فتقرر إجراء محاكمته حضورياً بعد أن تم تبليغه بواسطة النشر ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 6/12/2022، القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى المستأنفة / المدعية ، فطعنت بالحكم استئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 328/2022 ، وبنتيجة المحاكمة أمامها أصدرت حكمها المطعون فيه ، والذي لم يلقَ قبولاً لدى الطاعنة ، فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها إستهلالاً .

وعن أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده التماس الطاعنة اعتبار اقوالها ومرافعتها ولائحة الاستئناف رقم 328/2022 واقوالها وطلباتها رقم 194/2021 و218/2021 جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن .

وفي ذلك نجد ان اعتبار الطاعنة اقوالها ومرافعتها امام محكمتي الموضوع جزء من لائحة الطعن لا يصلح سببا للطعن بالنقض وبالتالي نقرر عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وفي عدم معالجتها للمبرز م/1 وهي الاتفاقية والشيكات وسندات القبض بين الطاعنة والمطعون ضده حيث ان المطعون ضده نكل عن تنفيذ الاتفاقية ولم يقم بتسليم الشقة بالموعد المحدد بها وان الشقة غير منجزة ولم يتم استكمال اعمال التشطيب .

 

إننا وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، وهذا الذي سطره الحكم الطعين ، نجد بأن الطاعنة (المدعية ) قد أقامت دعواها الأساس مستندة في ذلك إلى ما جاء في بنود الإتفاقية المبرز م/1 بأن المدعى عليه وبصفته مهندس ومقاول يعمل في جميع أنواع التشطيبات وانه اتفق مع المدعية على تشطيب البيت الذي تملكه ، وبناءً على ذلك قامت بتسليمه شيكات عدد 16 قام بصرف 4 شيكات وتبقى معه 12  الشيكات محل هذه الدعوى لغايات تقسيط بدل المقاولة التي تعهد بها المدعى عليه ، إلا أنها تفاجأت بأن المدعى عليه لم يفِ بإلتزاماته وفق الإتفاقية المبرمة بينهم بخصوص التشطيب .

ولما كان من الثابت من خلال أوراق الدعوى ومجرياتها بأن الطاعنة لم تباشر في مطالبة المدعى عليه بقيمة المبالغ المدفوعة لقاء الشيكات محل الدعوى ، ذلك أن المطالبة بقيمة الشيكات هي عنصر من عناصر دعوى عدم المطالبة ، كما أنها لم تقدم أية بينة تثبت هذا الإجراء الذي هو الأساس الذي تقوم عليه دعوى منع المطالبة ، الأمر الذي يغدو معه أن دعواها لا تقوم ولا تستند على أساس قانوني سليم ، ناهيك على أن إدعائها ومن خلال البند الثالث منها بأن المدعى عليه صرف بعض الشيكات وتصرف فيها لا يستقيم ودعوى عدم المطالبة ، سيما وأنه وبالنظر إلى طبيعة الشيكات محل الدعوى وحيث أنها أداة وفاء تأخذ حكم النقد سواء بسواء ، وبالتالي الحكم بمنع صرفها لا يقوم على أساس قانوني سليم ، خاصة وأن المشرع قد اضفى حماية على الشيكات بصفتها أداء وفاء نقد ، ورتبت عقوبة جزائية في حال عدم الصرف ، وذلك حماية للشيكات والتي لا يجوز المساس بها أو النيل الثقة فيها ، خاصة وأن بعض هذه الشيكات قد يكون قد تم تظهيرها الى حامل حسن النية ، وبالتالي يكون عرضه لعدم الوفاء في حال المنع من المطالبة بقيمتها .

ان المحكمة تؤكد على ان دعوى منع المطالبة هي الدعوى التي يقيمها المدين بمواجهة الدائن يطالبه فيها بمنع مطالبته بالدين الذي يطالبه فيه لاسباب تحول دون المطالبة فيه كالوفاء او عدم الاستحقاق ابتدءً .

وحيث ان دعوى منع المطالبة تعتبر مانعاً قانونياً من إقامة الدائن لدعوى المطالبة بذلك الدين او التنفيذ على أموال المدين او منعه من الاستمرار في دعوى المطالبة المقامة اصلاً ضده، وان الدائن في دعوى منع المطالبة يستطيع تقديم الدفوع التي من شأنها رفض دعوى المدين واثباته حقه بالدين لان الحكم في دعوى منع المطالبة له وجهان : اما الحكم ببراءة ذمة المدين من الدين في حالة صدر حكم لصالحه بقبول دعواه او بجزء منه ويمتنع على الدائن مطالبته بالدين، او رد دعوى منع المطالبة وعليه فان المطالبة في هذه الحالة تبقى قائمة .

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يتفق من حيث النتيجة مع القانون والأصول ويكون معه هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التعليل .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحة محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ، كما ونقرر الغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 194/2021 محكمة صلح جنين تاريخ 1/7/2021 .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق