السنة
2024
الرقم
594
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعــــنون :  1-وزارة المالية الفلسطينية،ويمثلها معالي السيد وزير المالية بالإضافة لوظيفته/رام الله.

                   2- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله .

                   3- رئيس عام ديوان الموظفين بالإضافة لوظيفته / رام الله .

                   4- رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله .

المطعون ضدها : سهى عبد المجيد محمد أبو علان / الظاهرية .

           وكيلاها المحاميان : ثائر شديد و/أو أمجد أبو رميله ، مجتمعين أو منفردين/الخليل .

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 88/2024 الصادر بتاريخ 05/11/2024 ، القاضي بالحكم للمطعون ضدها بمبلغ (16288) شيكل وإلزام الجهة الطاعنة بدفعه لها مع الرسوم والمصاريف النسبية .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً لصراحة قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، لا سيما المادة 3 منه ، والتي أعطت لمجلس الوزراء الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية الذي له الصلاحية في إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات والبدلات ، وأن البدلات والعلاوات يحددها الديوان بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ويحيلها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها على ضوء الموازنة المعتمدة ، وتخطئة المحكمة باحتساب أيام العمل الفعلية بمقدار 22 يوم في الشهر ، علماً أن الأيام الفعلية هي 18 يوم ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة وإثراء على حساب الجهة الطاعنة .

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ،مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعنة بالدعوى 81/2020 صلح الخليل ، موضوعها مطالبة للأسباب الواردة في الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 01/07/2024 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى ، الحكم الذي طعنت فيه المطعون ضدها استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 88/2024 ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 05/11/2024 أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف والحكم للمدعية بمبلغ 16288 شيكل مع الرسوم والمصاريف ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بموجب الطعن الحالي .

وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً لصراحة قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، لا سيما المادة 3 منه ، والتي أعطت لمجلس الوزراء الإشراف العام على شؤون الخدمة المدنية الذي له الصلاحية في إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات والبدلات ، وأن البدلات والعلاوات يحددها الديوان بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ويحيلها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها على ضوء الموازنة المعتمدة ، وتخطئة المحكمة باحتساب أيام العمل الفعلية بمقدار 22 يوم في الشهر ، علماً أن الأيام الفعلية هي 18 يوم ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة وإثراء على حساب الجهة الطاعنة .

وفي ذلك نجد ، أن المطعون ضدها قد تقدمت بالدعوى 81/2020 صلح الخليل ، موضوعها مطالبة بمبلغ مالي قدره 27504 شيكل ، وقد جاء في مخلص بنود لائحة الدعوى أن المدعية موظفة معينة على الكادر الوظيفي لمجلس القضاء الأعلى تتقاضى بدل مواصلات شهرية ثابتة مقدارها 288 شيكل ، وأن ما تتكبده بالفعل من مقدار بدل المواصلات إنما يزيد عن ذلك ، وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت لها بالمبلغ المحكوم به ، وذلك إستناداً لما جاء في مدونات حكمها والتي جاء بها (أن مجموع قيمة المواصلات عن الفترة الثانية الواردة بلائحة الدعوى تساوي 29524 شيكل في حين أن المدعية كانت تتقاضى عن تلك الفترة ما مجموعه 26352 شيكل ، وأن فروقات تلك الفترة تساوي 3172 شيكل وأن الفترة الثالثة المدعي لها تكبدت المدعية مبلغ 22770 شيكل ، في حين أن ما قبضته بالفعل عن تلك الفترة تساوي 12960 أي بفارق 9810 شيكل ، أما بخصوص الفترة الأولى فإن المحكمة مصدرة الحكم قد تقيدت بادعاء المدعية الوارد بلائحة الدعوى وما طلبته عن تلك الفترة البالغ 3306 شيكل ، وبالنتيجة فإن المحكمة مصدرة الحكم قد قضت للمدعية بما مقداره 16288 شيكل فروقات بدل النقل والمواصلات) .

وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين إنما يعد مخالفة للصلاحية الوظيفية لمحاكم الحقوق ، إذ أن الدعوى الحالية إنما تنطوي على المنازعة في مقدار ما يستحقه الموظف من بدل تنقل ومواصلات ، الأمر الذي لا يدخل في مفهوم الدعاوى الحقوقية في المعنى المنصوص عليه في قانون تشكيل المحاكم النظامية ، وإذ أن تحديد تلك البدلات واستحقاقها ومقدارها إنما يحدده قانون الخدمة المدنية وفق الضوابط والمعاير والضوابط المسنونة بهذا الشأن ، ويعد مصادقة مجلس الوزراء ولا تملك محاكم الحقوق النظر في أي منازعة بشأنها ، وحيث أن الصلاحية الوظيفية للمحاكم إنما هي متعلقة بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ، حيث ينبغي البحث في الاختصاص الوظيفي للمحكمة قبل البحث في موضوع الادعاء ، وبما أن المحكمة مصدرة الحكم قد تصدت لموضوع الادعاء قبل البحث في صلاحياتها الوظيفية بنظره ، فإن حكمها يكون مخالفاً للأصول والقانون ومستوجب النقض .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً  ونقض الحكم الطعين والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس 81/2010 لعدم الصلاحية الوظيفية للمحكمة بنظر موضوع الادعاء فيها .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2025