السنة
2025
الرقم
13
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

المستدعي : 1- علاء حسني يوسف موسى / نعلين رام الله

             2- مي عبد الجبار ديب موسى / نعلين / رام الله

            3- مريم عبد الجبار ديب موسى / نعلين / رام الله

             وكلاؤهم المحامون ثائر الشيخ و/او علي بزار و/ او حسام ابو سليم / رام الله

المستدعى ضده : ابراهيم سعيد ابراهيم نافع / نعلين رام الله

الموضوع : طلب تعين مرجع استنادا لأحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية

الإجــراءات

تقدم  المستدعي  بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 14/1/2025 لتعيين المرجع المختص في النظر في القضية رقم 1209/2024 بداية رام الله سندا ً للمادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة ، نجد ان الاوراق تشير الى ان الجهة  المستدعية كانت قد أقامت  الدعوى رقم 515/2021  لدى محكمة صلح رام الله بموضوع منع معارضة منفعة عقار و الزام المدعى عليه بعدم التعدي على العقار موضوع الدعوى والزام المدعى عليه بإزالة الضرر الذي تسبب به للمدعين وللعقار ، وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى،  و بتاريخ 17/10/ 2024 اصدرت قرار يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالة الدعوى الى محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص . ، سنداً الى ان طلب الجهة المدعية بإزالة الضرر يخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة

وبعد السير بإجراءات الدعوى تحت لرقم 1209/2024  امام محكمة بداية رام الله ، وبتاريخ 12/12/2024 قررت محكمة بداية رام الله عدم اختصاصها كون موضوع الدعوى  منع المعارضة بالمنفعة من وهي من الدعاوى التي تختص بها محاكم الصلح حصرا  .

مما تقدم تجد المحكمة ان قرار  محكمة بداية رام الله بعدم الاختصاص وكذلك قرار محكمة صلح رام الله بعدم الاختصاص خلق تنازع سلبي حول الاختصاص ، مما يجعل هذه المحكمة مختصة بتعين المرجع وفق احكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية  .

و عليه فان محكمة النقض وبرجوعها لأوراق الدعوى ، تجد ان موضوع  النزاع المعروض على محكمتي الصلح و البداية ، يتصل بمنع معارضة بمنفعة عقار وان الطلبات الواردة بلائحة الدعوى من تسليم العقار خاليا من الشواغل و الشاغلين والزام بعدم التعدي و ازالة الضرر، ماهي الا النتيجة الطبيعية للحكم بمنع المعارضة بالمنفعة بالتالي لا يعتد بهذه الطلبات لغايات تحديد الاختصاص على اعتبار انها مندمجة بالطلب الاصلي وهو منع المعارضة بالمنفعة واثر من اثاره ،  ولما كانت المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالعقار تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحاكم  الصلح وفق احكام المادة 39/ه من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 ،  بالتالي فان الاختصاص بالدعوى موضوع هذا الطلب ينعقد لمحكمة الصلح  .

لذلك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة وعملا ً بالمادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تعيين محكمة صلح رام الله   صاحبة الاختصاص والصلاحية في نظر الدعوى الماثلة واعادة الاوراق اليها لموالاة السير في الدعوى حسب الأًصول .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025