دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي
الطاعــــــــــــــن : خليل يوسف موسى غريب / بيت ساحور .
وكيله المحامي محمد عدنان عيسى / بيت ساحور .
المطعون ضدهما : 1) عبد الله محمد عبد الله جبران / بيت ساحور .
2) احمد محمد عبد الله جبران / بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم محمود عبد الله جبران/بيت ساحور.
وكيلهم المحامي محمود جبران / بيت ساحور .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 23/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 59/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية المستأنف ضده (المدعى عليه) من المأجور موضوع الدعوى الأساس والمتمثل محل له ثلاث أبواب ضمن قطعة الأرض رقم 11 حوض 28077 من أراضي بيت ساحور موقع السير وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الزام المستأنف ضده (المدعى عليه) بأداء مبلغ (675) دينار تدفع مناصفة للمستأنفين مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث ان الحكم خلا من ذكر عبارة ان الحكــم قابل للطعن بالنقض من عدمــه الامــر الذي يترتب عليه بطلان الحكم .
2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون احد أعضاء الهيئة الحاكمة مصدرة حكم الاستئناف الأول القاضي هاني شاهين شارك بنظر الدعوى بعد إعادة الدعوى من محكمة النقض الامر المخالف للقانون في الإجراءات مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه .
3) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون المطعون ضدهما لا ينطبق عليهما تعريف المالك وفقا للأمر 1271 .
4) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينات المقدمة وفي عدم اعتبارها ان دفع الأجرة المطالب بها لاحد الشركاء يعتبر إخلاءا لذمته من دفع الأجرة الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل في اعتبار الطاعن لم يدفع الأجرة حسب الأصول والقانون .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والغاءه وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف للسير بالاستئناف حسب الأصول والقانون وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 25/1/2025 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (المطعون ضدهما) اقاما في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 153/2012 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (3600) دينار اردني والمطالبة بمبلغ (4500) دينار اردني على سند من القول بان المدعى عليه مستأجر من مورث المدعين عقار يقع بالطابق الأرضي المقام على قطعة الارض الواقعة بموقع السير من أراضي مدينة ساحور وان هذا العقار عبارة عن محل له ثلاثة أبواب من اجل استعماله سوبر ماركت او بقالة بأجرة شهرية تدفع سلفا في اول كل شهر بواقع (300) دينار اردني وان المدعى عليه تخلف عن دفع بدلات اجارة مستحقة عليه رغم اخطاره عدليا بضرورة دفع حصة المدعين البالغة ستة حصص من اصل ثمانية حصص الامر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين موجب للتخلية .
من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية دفع من خلالها بانه دفع الأجور المطالب بها الى الشريكة في العقار جميله محمود جبران وان ذمته غير مشغولة باي مبالغ للمدعين .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2/2/2022 القاضي برد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 59/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/7/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن المدني رقم 988/2022 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2023 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما تم بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
بعد إعادة القضية الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض المشار اليه انفا وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية المستأنف ضده (المدعى عليه) من المأجور موضوع الدعوى الأساس والمتمثل محل له ثلاثة أبواب ضمن قطعة الأرض رقم 11 حوض 28077 من أراضي بيت ساحور موقع السير وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الزام المستأنف ضده (المدعى عليه) بأداء مبلغ (675) دينار تدفع مناصفة للمستأنفين مع تضمين المستأنف ضد الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .
وعــن اســـــباب الطعــــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث ان الحكم خلا من ذكر عبارة ان الحكــم قابل للطعن بالنقض من عدمــه الامــر الذي يترتب عليه بطلان الحكم .
وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان عدم ادراج المحكمة الاستئنافية في الحكم المطعون فيه عبارة (ان الحكم قابل للطعن بالنقض) لا يبطل الحكم اذ لا بطلان بدون نص وعليه نقرر رد هذا السبب.
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه مخالف للأصول والقانون كون احد أعضاء الهيئة الحاكمة مصدرة حكم الاستئناف الأول القاضي هاني شاهين شارك بنظر الدعوى بعد إعادة الدعوى من محكمة النقض الامر المخالف للقانون في الإجراءات مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه .
وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بان القاضي السيد هاني شاهين شارك في اصدار الحكم الأول الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/7/2022 وبعد ان تم الغاء هذا الحكم من محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 988/2022 وإعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية نجد بان القاضي هاني شاهين لم يشارك بإجراءات المحاكمة سوى حضوره جلسة 26/6/2024 والتي بموجبها تم تأجيل الدعوى لغياب وكيل المستأنف ضده عن حضور تلك الجلسة .
ولما كان الامر كذلك فان هذه المشاركة من القاضي السيد هاني شاهين لا تؤدي الى وقوع أي بطلان بإجراءات الدعوى حيث لم يصدر أي رأي عن القاضي بالدعوى وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد.
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون المطعون ضدهما لا ينطبق عليهما تعريف المالك وفقا للأمر 1271
وبعطف النظر على سائر الأوراق وما قدم فيها من بينات نجد بانه لا خلاف بين المتداعين على الطاعن مستأجر من مورث المطعون ضدهما المرحوم محمود عبد الله جابر جبران العقار موضوع الدعوى ونجد من الثابت من حجة حصر الإرث الصادرة محكمة بيت لحم الشرعية رقم 145/191/46 تاريخ 11/3/2010 ان كل واحد من المطعون ضدهما يملك ثلاثة اسهم من اصل ثمانية اسهم من تركة المرحوم المذكور .
ولما كان المالك وفق التعريف الوارد في المادة (2) من الأمر رقم (1271) المعدل لقانون المالكين والمستأجرين هو (صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) او الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار أو صاحب حق إدارة العقار أو أي شخص تنتقل اليه ملكية العقار) .
وحيث ان الامر كذلك وحيث ان أوراق الدعوى تثبت ان المدعين يملكون اكثر من نصف المأجور وقد جاءت الأوراق كافية لإثبات صفة المدعين في إقامة الدعوى فان الدعوى والحالة هذه تكون مقامة ممن يملك الحق في اقامتها وعلية نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينات المقدمة وفي عدم اعتبارها ان دفع الأجرة المطالب بها لاحد الشركاء يعتبر إخلاءا لذمته من دفع الأجرة الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة تتمثل في اعتبار الطاعن لم يدفع الأجرة حسب الأصول والقانون .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان دفع بدلات الايجار لاحد الورثة كقاعدة عامة يمنع اخلاء المستأجر لعدم دفع الأجور باعتباره غير ملزم بتسليم بدلات الايجار لجميع الورثة كل حسب حصته وهذا يكون معتبرا وواقع في مكانه حتى تاريخ 29/12/2011 وهو التاريخ الذي طلب فيه ان يسلم المستأجر نصيبهما من بدل الايجار لهما وان لا يسلمه للوريثة جميلة جبران فمنذ هذا التاريخ لم يعد تسليم بدل الايجار كاملا للوريثة جميلة جبران متفق بأحكام القانون اذ كان عليه ان يسلم المدعيين نصيبهما من بدل الايجار الشهري والذي يمثل مبلغ 225 دينار تدفع مناصفة بين المدعيين باعتبار انهما يملكان ستة حصص من ثمانية وان تخلف المدعى عليه عن هذا الالتزام من تاريخ 29/12/2011 ينهض معه سبب التخلية المتمثل بعدم دفع الأجور رغم الاخطار المبحوث في المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين) .
ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما ومنسجما مع ما قضت به محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 988/2022 والذي ورد به (ان دفع الأجرة لاحد الورثة من شأنه ان يبرئ ذمة المستأجر فان هذا الذي أورده الحكم الطعين يوافق التطبيق السليم لحكم القانون اذا تم دفع الأجرة الى احد الورثة قبل تبلغ المستأجر الاخطار العدلي من باقي الورثة اذ يحول ذلك دون طلب باقي الورثة تخلية المأجور وان تدفع حصصهم اليهم من الأجور لان النزاع في هذه الحالة يخرج من نطاق دعوى التخلية) وعليه نقرر رد هذا السبب .
لهــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 148/2024 تاريخ 30/12/2024 .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق