دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعــــــــــــن : فريد جورج إبراهيم دنحو بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثة المرحوم جورج إبراهيم دنحو/ بيت لحم.
وكيله المحامي جميل العزة / بيت لحم .
المطعون ضده : حنا عبد الله حنا شامية بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثة عبد الله حنا عبد الله شامية / بيت لحم .
وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم .
الاجــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 25/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2024 في الاستئناف المدني رقم 123/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة حيث ان المستأجر المرحوم جورج دنحو متوفي ولم تقام الدعوى على الورثة وكذلك الاخطار العدلي لم يوجه الى جميع الورثة .
2) الدعوى سابقة لأوانها كونه لم يتم توجيه الاخطار العدلي الى جميع الورثة حيث انه وجه الى احد الورثة الامر المخالف للقانون .
3) الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادة 175 من قانون الأصول المدنية حيث ان هناك قصور في أسباب الحكم الواقعية .
4) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة ذلك انه من الثابت من المبرز م ع/1 والذي يشمل استدعاء مقدم من مورث المدعين الى بلدية بيت لحم والتي موضوعها التعهد والتزام ببناء درج وحمام والذي يشير الى تعهده والتزامه ببناء حمام وبيت درج جديدين وتجهيزهما لاستعمال المستأجر والتي تبين بان التبريرات التي أقيمت عليها الدعوى قد تعهد المدعي بعملها بنفسه وبالتالي تكون الدعوى مردودة .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وبالتالي رد دعوى المدعي مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 15/1/2025 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى المدنية رقم 26/2011 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليه (الطاعن) موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 38 دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبختام المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 15/9/2019 القاضي برد الدعوى مع الزام المدعي الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 123/2019 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 19/2/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وتخلية المستأنف عليه من العقار موضوع الدعوى الأساس وتسليمه للمستأنف خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لدى طعن المدعى عليه بهذا الحكم امام محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 409/2020 وجدت المحكمة ان أعضاء الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الطعين غير موقعين على مسودة الحكم وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 5/2/2023 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني .
بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2024 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اســــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده ان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة حيث ان المستأجر المرحوم جورج دنحو متوفي ولم تقام الدعوى على الورثة وكذلك الاخطار العدلي لم يوجه الى جميع الورثة .
وفي ذلك نجد ان ما انبأت عنه الأوراق ان عقد الايجار للمأجور يتعلق في بيت للسكن وان مورث الطاعن هو المستأجر وكان على المدعي ان يخاصمهم بالإضافة الى التركة وبذلك نقول ان اثر وفاة مورث الطاعن المستأجر للعقار انتقال حق المنفعة الى المنتفعين الفعليين بالعقار وفي هذه الحالة يصبحوا هم اصحاب حق المنفعة وحدهم اذ ان الحق المترتب على عقد الايجار (المنفعة) لا يعتبر جزءً من التركة وان كان ينتقل ذلك الحق الى الورثة الذين كانوا يقيمون في العقار وينتفعون به قبل مورث مورثهم المستأجر الاصلي وعليه فإن الشاغلين للعقار قبل موت المستأجر يعتبرون هم الخصوم من ناحية قانونية وفعليه للمؤجر (المالك) ولما كان من الثابت ان المدعى عليه هو من استمر في اشغال المأجور والانتفاع به دون غيره من الورثة فإن توجيه الخصومة اليه بصورة شخصية وبالإضافة للورثة لا يخالف القانون وسنداً لذلك فإن الخصومة تكون متوافرة وصحيحة بين طرفي الدعوى لذلك تقرر المحكمة رد سبب الطعن هذا .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده ان الدعوى سابقة لأوانها كونه لم يتم توجيه الاخطار العدلي الى جميع الورثة حيث انه وجه الى احد الورثة الامر المخالف للقانون .
وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسبب الأول من أسباب الطعن وتوصلنا الى ان المأجور موضوع الدعوى بيت للسكن وان حقوق الايجاره لا تنتقل الى جميع الورثة بل الى من كانوا يقيمون في العقار وينتفعون منه وبالتالي فان عدم توجيه الاخطار الى كافة ورثة المستأجر لا يخالف حكم القانون وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم المادة 175 من قانون الأصول المدنية حيث ان هناك قصور في أسباب الحكم الواقعية .
وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وجاء الحكم متفقا ومقتضيات حكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة ذلك انه من الثابت من المبرز م ع/1 والذي يشمل استدعاء مقدم من مورث المدعين الى بلدية بيت لحم والتي موضوعها التعهد والتزام ببناء درج وحمام والذي يشير الى تعهده والتزامه ببناء حمام وبيت درج جديدين وتجهيزهما لاستعمال المستأجر والتي تبين بان التبريرات التي أقيمت عليها الدعوى قد تعهد المدعي بعملها بنفسه وبالتالي تكون الدعوى مردودة .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها من (ان المدعى عليه قام بمخالفة شروط العقد حيث قام بإجراء تغيير تقسيمات المأجور باستحداث حمام جديد باقتطاعه في الممر للمأجور والذي استلزم خلع البلاط القديم وانشاء تمديدات صحية للوصول بها الى خارج المأجور وهي الواقعة المدعى بها في البند 4/ج من لائحة الدعوى ، كما وان المحكمة تجد ان طرفي التعاقد قد اتفقا سلفا على اثبات واقعة موافقة المؤجر على اجراء تغيير بتقسيمات المأجور بالكتابة وهو الامر غير المخالف لقواعد الاثبات وعليه فلا تقبل بينة حول موافقة المؤجر على اجراء هذه التغيرات الا اذا كانت كتابية ..... وان ما جاء في المبرز م ع/1 والذي يحمل توقيع المالك السابق (مورث المدعي) لا ينهض بالقول بانه موافقه على اجراء تغيير في التقسيمات الداخلية للمأجور فهو مجرد تعهد منه بإنشاء حمام وبيت درج جديدين بدل الحمام الخارجي وبيت الدرج الحالي فان الحديث هو عن حمام خارجي قديم سيتم ازالته وبناء اخر جديد ولم يعط الاذن للمستأجر باقتطاع حمام داخل المأجور واستحداثه) .
وفي هذا الذي ينعاه الطاعن ما يشكل جدلا في الجانب الموضوعي ، والذي يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ، الذي يتطلب تحقيقا موضوعيا هو من اخص صلاحياتها دون رقابة عليها من قضاء النقض ، وهي صاحبة الصلاحية في بحث البينة ومناقشتها ومدى انتاجيتها ووزنها ، وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم له اصله الثابت بين الاوراق وقالت كلمتها في المتحصل من البينة الثابتة لديها ، سواء لجهة اعتبارها ما قام به المستأجر (الطاعن) يعتبر مخالف لشروط عقد الاجارة وقانون المالكين والمستأجرين ، مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث ان من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه .
لـــــــذلـــــــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق