السنة
2024
الرقم
80
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

الطاعنة :شركة كهرباء الجنوب/يطا

       وكيلها المحامي/موسى أبو زهرة/يطا

المطعون ضده: محمد مسلم خليل عبيد/يطا

        وكيله المحامي/ماهر قطوف/يطا

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2023 بالاستئناف رقم 406/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ  6657 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتكييف العلاقة بين طرفي الدعوى بانها علاقة تجارية.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان مدة التقادم على الفواتير هي عشر سنوات رغم ان الفواتير تصدر بشكل دوري ومتجددة ومستمرة .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ببحث التقادم رغم ان المدعى عليه لم تقدم بطلب مستقل بالدفع بالتقادم .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالنتيجة التي خلصت لها كونها لم تبين كيف توصلت لها ودون ان تشير الى السند القانوني في ذلك .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 24/10/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا وبما انه وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف ميعاد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الطاعنة تقدمت بإذن للطعن بالنقض بتاريخ 24/1/2024 أي خلال مدة الطعن بالنقض وتقدمت بالطعن بالنقض على العلم بصدور قرار منحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 42/2020 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 22718 شيقل ،ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 17/10/2021 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ 18983 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليه  فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 406/2021 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ  6657 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للأسباب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتكييف العلاقة بين طرفي الدعوى بانها علاقة تجارية.

وفي ذلك نرى وبما ان المدعية شركة تجارية تتعاطى العمل في خدمة انتاج وجمع وتوزيع الكهرباء فان طبيعة الأعمال والخدمات التي تبيعها للجمهور هي أعمال تجارية ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد بان المدعى عليه المستفيد من الخدمات التي تقدمها المدعية انما تعاقد مع المدعية للحصول على الخدمة بقصد الاتجار بها ،فان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى تدخل ضمن نطاق الأعمال التجارية المختلطة ،التي هي عبارة عن علاقة قانونية بين طرفين أحدهما يعد التصرف بالنسبة إليه تجارياً وهي المدعية والثاني يعد التصرف بالنسبة إليه مدنياً وهو المدعى عليه وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما اعتبرت العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تجارية مختلطة وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثاني والثالث، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان مدة التقادم على الفواتير هي عشر سنوات رغم ان الفواتير تصدر بشكل دوري ومتجددة ومستمرة وتخطئة المحكمة ببحث التقادم رغم ان المدعى عليه لم تقدم بطلب مستقل بالدفع بالتقادم .

وفي ذلك ولما كان البين من الأوراق بان المدعى عليه وقبل الدخول بالأساس قد دفع الدعوى بمرور الزمن، وبما ان العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تجارية مختلطة وفي هذه الحالة تطبق احكام التقادم التجاري على من اعتبرت المعاملة تجارية بالنسبة له وتطبق احكام التقادم المدني على من اعتبرت المعاملة مدنية بالنسبة له ،وطالما كان الأمر كذلك فأن مدة التقادم هنا تكون هي المنصوص عليها في المادة (58) من قانون التجارة النافذ على اعتبار أن الدين بالنسبة للمدعى عليه هو دين تجاري يسقط بالتقادم بمرور عشر سنوات، وحيث ان محكمة الاستئناف قضت برد المطالبة ببدل الفواتير التي مضى على تاريخ استحقاقها بتاريخ إقامة الدعوى مدة تزيد على عشر سنوات فيكون هذا الذي توصلت اليه موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون مما يجعل من سببي الطعن هذين لا يردان على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالنتيجة التي خلصت لها كونها لم تبين كيف توصلت لها ودون ان تشير الى السند القانوني في ذلك .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من المبرز م/1 من ان قيمة استهلاك المدعى عليه  لبدل الكهرباء عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/2004 حتى تاريخ 31/12/2018 بلغ 22717 شيقل وان ما قيمته 16060 شيقل قد مضى على تاريخ استحقاقه بتاريخ إقامة الدعوى مدة التقادم التجاري البالغ عشر سنوات قضت للمدعية ببدل قيمة الاستهلاك غير المتقادمة البالغة 6657 شيقل ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الأوراق وموافق لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

لذلك

 تقرر رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025